تعليمات رقم (4) صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن التوزيع

      التعليقات على تعليمات رقم (4) صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن التوزيع مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن التوزيع
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية:

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 1
أولاً – تكون مراتب الأولوية بين مستحقي التوزيع على الوجه التالي:
1 – الزارع في أراضي الاصلاح الزراعي حتى لو التحق بخدمة العلم أو كلف بعمل في المنظمات التعاونية أو الاجتماعية.
2 – العامل الزراعي في منطقة التوزيع.
3 – الفلاح أو العامل الزراعي في المنطقة المجاورة إذا كانت الأراضي الصالحة في تلك المنطقة غير كافية لشمول كافة المستحقين فيها بالتوزيع.
4 – خريجي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية بشرط التفرغ للعمل الزراعي.
5 – أفراد العشائر الرحل في المناطق التي يتقرر اسكانهم فيها بقرار من المجلس الزراعي الأعلى.
6 – الزارع في أرض الاصلاح الزراعي الذي تطوع في الجيش أو الشرطة مادام قائماً بزراعتها بنفسه أو بواسطة عائلته التي يعيلها.
7 – المواطن الذي لا يمتهن مهنة أخرى غير الزراعة بشرط التفرغ للعمل الزراعي.
8 – الفلاح في المساحة المجنبة.
9 – رعايا الوطن العربي الذين يقرر المجلس الزراعي الأعلى شمولهم بالتوزيع.
ثانياً – إذا تساوت مرتبة الأولوية فيفضل الأكثر عائلة ثم الأقل مالاً ثم الأقدم إقامة وعند التساوي فلمن يفوز بنتيجة القرعة.

مادة 2
أ – تحدد المساحة التي تخصص لكل أسرة على أساس تحقيق مستوى معيشي لائق لها وتكون المساحات متساوية لكل أسرة ضمن المنطقة الزراعية الواحدة.
ب – يجوز توزيع أكثر من قطعة على الأسرة الواحدة إذا اقتضت مصلحة التوزيع ذلك بشرط أن لا تزيد المساحة عن وحدة التوزيع في المنطقة.
ج – يجوز توزيع المساحة المقررة على وجه الشيوع ضمن الوحدة الزراعية الاقتصادية.

مادة 3
أ – تعتبر الأسرة مكونة من الرجل وزوجته وأولاده دون السادسة عشرة ويجري التوزيع باسم الرجل.
ب – إذا كان رب الأسرة متوفى تعتبر الأسرة مكونة من الزوجة والأولاد ويجري التوزيع باسم الزوجة.
ج – إذا توفيت الزوجة أو أصبحت شروط التوزيع غير متوفرة فيها يجري التوزيع على أولادها القاصرين ويعين وصي على القصر.

مادة 4
أ – إذا كان لشخص في منطقة التوزيع أرض زراعية خارج هذه المنطقة تقل عن وحدة التوزيع المقررة ويرغب في الانتفاع بمساحة من منطقة التوزيع فيترك له الخيار بالتنازل عن أرضه للاصلاح الزراعي مقابل شموله بالتوزيع بمساحة وحدة التوزيع المقررة في المنطقة.
ب – عند التوزيع عليه على اللجنة المختصة إبلاغ مديرية التوزيع العامة بذلك وعلى المديرية عرض الموضوع على وزارة الاصلاح الزراعي لتقوم بمفاتحة الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الأصولية بشأن التنازل.

مادة 5
أ – يحرم من التوزيع كل شخص سبق التوزيع عليه.
ب – يجوز التوزيع على من سبق التوزيع عليه وكان قد تنازل عن الأرض الموزعة عليه لسبب لا علاقة له بعدم صلاحيتها للزراعة أو كان قد ألغي قرار التوزيع بسبب مخالفته لأحكام القانون إذا توفرت شروط التوزيع ثانية فيه ومضى على تنازله أو إلغاء قرار التوزيع عليه مدة ثلاث سنوات فأكثر.

مادة 6
أ – إذا تم التوزيع فردياً فيجوز أن تكون المساحة غير الصالحة المتخللة للقطعة الموزعة مشمولة بالتوزيع معها زيادة عن استحقاق صاحبها إذا كانت مساحتها لا تتجاوز ربع المساحة التي يستحقها على ألا يتجاوز مجموعها الحد الأعلى للتوزيع المعين بالقانون.
ب – إذا تم التوزيع جماعياً فيجوز توزيع 10% من المساحة غير الصالحة ضمن الوحدة الزراعية للفلاحين المشمولين بالتوزيع فيها.

مادة 7
أ – إذا لم تكف الأرض المقرر توزيعها جميع المستحقين فتوزع على المستحقين حسب مراتب الأولوية ويكون الباقون احتياطاً.
ب – تتولى مديرية التوزيع العامة توجيه توزيع الفلاحين الاحتياط في المناطق المجاورة عند توفر إمكانية التوزيع فيها.

مادة 8
تقوم مديرية المساحة العامة بتزويد مديرية التوزيع العامة بالخرائط الممشطة للأراضي المقرر توزيعها بحيث تفي بأغراض التوزيع وحسب طلب مديرية التوزيع العامة.

الفصل الثاني
توزيع الأراضي على الفلاحين

مادة 9
تقوم مديرية التوزيع العامة بالاتفاق مع مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بإعداد قائمة لكافة الأراضي المتوفرة لها متطلبات التوزيع وايداعها إلى لجان البحث طلب والتوزيع المختصة للمباشرة بالعمل.

المحتوى 1
مادة 10
أ – تقوم مديرية المساحة العامة بتهيئة الخرائط الخاصة للأراضي المقرر توزيعها وفق ما جاء بالمادة الثامنة وتزود مديرية التوزيع العامة بنسخ كافية من الخرائط المطبوعة على ورق هولندي وديزو, وكذلك تزود مديرية الري العامة بوزارة الري بنسخ كافية من الخرائط اللازمة للأراضي الواقعة في المناطق المروية.
ب – تقوم مديرية الري العامة بتأشير الجداول والمبازل على الخرائط الواردة إليها بموجب الفقرة (أ) أعلاه على أن تشمل الجداول والمبازل التي يجري تنفيذها أو التي تمت المصادقة النهائية على تنفيذها.

مادة 11
تشكل بأمر من وزير الاصلاح الزراعي أم من يخوله لجان بحث وتوزيع على الوجه الآتي:
مهندس زراعي من مديرية التوزيع العامة رئيساً وعضوية:
1 – مهندس مدني له إلمام بشؤون الري من مديرية التوزيع العامة.
2 – ممثل عن السلطة الادارية يرشحه المحافظ.
3 – مهندس زراعي من مديرية التوزيع العامة.
4 – مهندس زراعي من منتسبي الاصلاح الزراعي.
5 – ممثل عن مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ويفضل أن يكون من موظفي التعاون في المنطقة.
6 – مساح ترشحه مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة.
7 – ممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية يرشحه اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة على أن يشترك مع اللجنة موظف مختص بالتربة وللجنة أن تختار فلاحاً أو أكثر من المنطقة ومن ذوي الخبرة وتمارس اللجنة أعمالها عند حضور أكثرية أعضائها.

مادة 12
تنظم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة قائمة بأسماء الزراعيين في المنطقة المقرر توزيعها بعد إجراء تحقيق أولي من قبلها وتدقيق عقود الايجار وتزود بها لجنة البحث والتوزيع المختصة.

مادة 13
أ – تقوم اللجنة بإجراء البحث الاجتماعي مع الفلاحين الزراعيين والساكنين في الأراضي المقرر توزيعها وحسب القوائم الواردة إليها من مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بعد أن تضع منهاجاً لقيامها بالعمل تعلنه في مركز الوحدة الادارية ومحل بارز من القرية أو المنطقة التي سيجري فيها البحث على أن لا تقل المدة بين الإعلان وميعاد المباشرة بالبحث عن ثلاثة أيام.
ب – يقوم أعضاء اللجنة من منتسبي مديرية التوزيع العامة فور انتهاء اللجنة من عملها بنقل المعلومات الموجودة في استمارات طلب الانتفاع إلى سجلات الأساس بعد تنظيمها وتصنيفها وترقيمها ومن ثم تعيين مستحقي التوزيع وغير المستحقين وأسباب ذلك.
ج – تعلن اللجنة القوائم بأسماء المقبولين والمستبعدين في المنطقة ولكل ذي علاقة حق الاعتراض خلال مدة 7 أيام من تاريخ الإعلان على أن يقدم طلباً إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ورفقاً به كافة المستمسكات التي تؤيد توفر الشروط القانونية فيه أو تؤيد زوال أسباب استبعاده وعلى المديرية بعد انتهاء مدة الاعتراض تقديم كافة الاعتراضات إلى اللجنة التي تقوم بالنظر فيها وتنظيم محضر يتضمن الاعتراضات التي تقبل والتي ترد ثم تقوم اللجنة بتنظيم قوائم نهائية بأسماء المقبولين والمستبعدين وأسباب استبعادهم.

مادة 14
تنظم اللجنة تقريراً يتضمن ما يلي:
أ – دراسة عن الاستغلال الزراعي في المنطقة المقرر توزيعها والحاصلات التي تزرع في المنطقة ومواقع زراعة الجماعات والأسلاف فيها وحدود تصرفها وطريقة ريها.
ب – يقوم عضو اللجنة المهندس المختص بدراسة الأراضي من الناحية الفنية وإعداد قائمة بالمساحات الصالحة وغير الصالحة للزراعة من الخرائط الممشطة وتأشير الجداول والمبازل الفرعية حتى المستوى الحقلي في الأراضي التي يتقرر توزيعها فردياً. وكذلك تأشير المساحات المخصصة للقرى في الأراضي المقرر توزيعها.
ج – تحديد عدد المقبولين والمرفوضين من الفلاحين.
د – تقترح اللجنة الأسلوب الواجب اتباعه في التوزيع بشكل جماعي أو فردي ومساحة وحدة التوزيع التي تقترحها على الأسرة الفلاحية على أساس الكفاءة الانتاجية للدونم لواقع الزراعة في المنطقة وطبيعة الأرض وموقعها وكثافة الفلاحين فيها بحيث تضمن مستوى معيشياً لائقاً لها.

مادة 15
تؤلف بأمر من وزير الاصلاح الزراعي أو من يخوله لجنة للتدقيق والاشراف في كل محافظة تتولى تدقيق التقارير وأعمال اللجان المذكورة في هذه التعليمات وتتكون من ممثل عن مديرية التوزيع العامة ومدير الاصلاح الزراعي في المحافظة ومفتش مساحة أو مساح أول ترشحه مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة.

مادة 16
أ – تودع لجنة البحث والتوزيع تقريرها إلى لجنة التدقيق والاشراف في المحافظة التي تقوم بدراسته وتدقيقه وتجري الكشف الموقعي إذا اقتضت الحاجة ولها إعادة التقرير إلى اللجنة لتصحيحه عند وجود ما يستلزم ذلك ثم ترسله إلى مديرية التوزيع العامة مع كافة ملاحظاتها.
ب – بعد تدقيق التقرير من قبل مديرية التوزيع العامة التي لها إعادته إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات إذا وجد ما يستوجب ذلك ثم ترفعه إلى المجلس الزراعي الأعلى أو من يخوله للموافقة على تنفيذه في حالة الاقتراح باتباع التوزيع الفردي أو زيادة مساحة وحدة التوزيع عن الحد المقرر في القانون.

مادة 17
يخول وزير الاصلاح الزراعي صلاحيات المجلس الزراعي الأعلى المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من القانون وله تخويلها كلاً أو بعضاً إلى مدير التوزيع العام.

مادة 18
أ – بعد المصادقة على التقرير تقوم مديرية التوزيع العامة بتقطيع المساحات على الخرائط إلى قطع حسب المساحات المقررة لوحدة التوزيع مراعية في ذلك توزيع المياه وشبكة المبازل في المنطقة ويتم وضع رقم على كل قطعة إذا كان التوزيع فردياً وترسل الخرائط المقطعة إلى مديرية المساحة العامة لتقوم بتثبيت القطع على الأرض ومن ثم تنظيم قوائم بأرقام القطع ومساحاتها وتزويد مديرية التوزيع العامة بنسخ كافية من الخرائط والقوائم لايداعها إلى لجنة البحث والتوزيع المختصة.
ب – تستثنى من أعمال التثبيت الأراضي الديمية ذات المساحات الكبيرة والتي يتم الاتفاق عليها مع مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة حيث تقوم مديرية المساحة العامة عند ورود الخرائط المقطعة من مديرية التوزيع العامة بتدقيق قياسات القطع وتنظيم قوائم بأرقامها ومساحاتها وإعادتها إلى مديرية التوزيع العامة مع نسخ كافية من الخرائط لغرض ايداعها إلى لجنة البحث والتوزيع المختصة لتقوم باصدار قرار التوزيع ويجري التثبيت أثناء إجراءات تسليم القطع الموزعة.
ج – تقوم مديرية التوزيع العامة بتقطيع المساحات (التي يتقرر توزيعها جماعياً) على الخرائط إلى وحدات زراعية اقتصادية كبيرة وإلى وحدات أصغر (أسلاف) وتضع رقماً لكل منها وتنظم بها قوائم بالمساحات الصالحة للزراعة وغير الصالحة للزراعة والمساحة الاجمالية لكل سلف ووحدة زراعية. وتودع الخرائط والقوائم إلى لجنة البحث والتوزيع المختصة.

المحتوى 2
مادة 19
تصدر اللجنة قراراً بتوزيع كل قطعة على مستحقيها مع مراعاة توزيع القطع المغروسة على غارسيها إذا كان التوزيع فردياً ولكل سلف ضمن الوحدة الزراعية الاقتصادية التابع لها إذا كان التوزيع جماعياً ويتم تدقيق القرار من قبل مديرية التوزيع العامة قبل إعلانه والتي لها إعادته إلى اللجنة لإجراء التعديل أو تصحيح الأخطاء أو استكمال النواقص إذا وجدت ما يستوجب ذلك ثم تودع اللجنة القرار إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لغرض تنفيذه وتسليم المستحقين المساحات الموزعة عليهم وتعلن قرارها بمركز الوحدة الادارية ومقر اتحاد الجمعيات الفلاحية في تلك الوحدة.

مادة 20
أ – تشكل في مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لجنة الأراضي الموزعة للفلاحين على النحو التالي:
ملاحظ التوزيع أو من يقوم مقامه في مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة رئيساً
مساح من الاصلاح الزراعي في المحافظة عضواً
ممثل عن السلطة الادارية يرشحه رئيس الوحدة الادارية عضواً
ممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية يرشحه اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة عضواً
ب – تباشر اللجنة المشار إليها بالفقرة (أ) أعلاه بتسليم الأراضي إلى الفلاحين في أوائل الموسم الزراعي التالي لصدور قرار لجنة التوزيع أو يتم في تاريخ سابق لأول موسم زراعي إذا كانت الأرض خالية وينظم محضر بذلك يبين فيه تاريخ التسليم وأسماء المستلمين وتواقيعهم اعترافاً منهم بالاستلام.
ج – تعتبر عقود الايجار منتهية تلقائياً حال تسليم الأراضي الموزعة بمقتضى هذه المادة وتبدأ الالتزامات القانونية للموزع عليه.
د – تنظم مديرية التوزيع العامة شهادات التوزيع للموزع عليهم الذين استلموا أراضيهم الموزعة لهم فعلاً.
ه – إذا رفض أحد الموزع عليهم استلام الأرض الموزعة له تذكر اللجنة ذلك في المحضر وتأخذ توقيعه عن اقراره بالرفض وتعرض الأمر على مديرية التوزيع العامة.

مادة 21
أ – تصدر لجنة البحث والتوزيع قراراً بإلغاء التوزيع على الموزع عليه الذي رفض استلام الأرض الموزعة له حسبما هو مبين في المادة العشرين وتوزيعها على من يستحقها من الاحتياط حسب مراتب الأولوية وتعلن قرارها وفق الطريقة المبينة بالمادة التاسعة عشرة.
ب – إذا لم يوجد احتياط فتخطر اللجنة مديرية التوزيع العامة لتقوم باتخاذ إجراءات توزيع الأراضي المتبقية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات.

مادة 22
أ – لكل ذي علاقة حق الاعتراض على قرار التوزيع لدى المجلس الزراعي الأعلى خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه في المنطقة وحسب منطوق المادة التاسعة عشرة.
ب – يتم تقديم الاعتراضات إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة التي عليها بعد انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه ايداع كافة الاعتراضات إلى مديرية التوزيع العامة.

مادة 23
تقوم مديرية التوزيع العامة برفع قرار التوزيع وما يتعلق به من تقارير ومحاضر وخرائط وقوائم نهائية بالمساحات وكافة الاعتراضات الواقعة عليه مشفوعة بمطالعتها إلى المجلس الزراعي الأعلى للمصادقة عليه.

الفصل الثالث
في توزيع الأراضي على الملتزمين الأوليين والثانويين
الرسميين وأصحاب المحرمات في محافظة ميسان
والسراكيل الرسميين في محافظة ذي قار.

مادة 24
تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة الحادية عشرة بما يلي:
1 – تعلن أسماء الملتزمين الأوليين والثانويين الرسميين وأصحاب المحرمات في محافظة ميسان والسراكيل الرسميين في محافظة ذي قار الواردة أسماؤهم من الجهات الرسمية المختصة قبل سبعة أيام من بدء العمل في المنطقة ويذكر في الإعلان بتعليق نسخة منه في مركز مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ومحل انعقاد اللجنة ومركز الوحدة الادارية وترسل نسخة منه إلى الجمعيات الفلاحية في المنطقة.
2 – تقوم اللجنة بالتحقيق مع من يدعي بأن له إحدى الصفات الواردة في المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وبعد ثبوتها تضيف اسمه إلى القائمة.
3 – تنظم اللجنة استمارة تحقيق لذوي الصفات المشار إليهم بالمادة 21 من القانون رقم 117 لسنة 1970 وتحدد المساحات التي يستحقونها.
4 – للجنة تجميع المساحات التي توزع على الملتزمين الأوليين والثانويين الرسميين وأصحاب المحرمات والسراكيل الرسميين في منطقة معينة لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية في أراضي الاصلاح الزراعي.
5 – ترسل اللجنة إلى قسم الأمور الفنية بمديرية التوزيع العامة المرتسم الموضح عليه الأراضي الموزعة لغرض تقطيع تلك المساحات على الخرائط ووضع أرقام لها.
6 – ترسل مديرية التوزيع العامة نسخة من الخرائط وقائمة بأرقام القطع ومساحاتها إلى لجنة البحث والتوزيع المختصة.
7 – تقوم لجنة البحث والتوزيع بتسليم القطع الموزع عليهم وتنظيم محضر بذلك.
8 – تصدر اللجنة قراراً بالتوزيع وترسل نسختين منه مع القوائم المتممة له والمحاضر الخاصة بالتسليم إلى مديرية التوزيع العامة لغرض تدقيقها.
9 – لمديرية التوزيع العامة إعادة القرار مع الأوراق إلى اللجنة ان وجد فيها أخطاء قانونية أو مادية وعلى اللجنة تنفيذ ذلك.
10 – تنظم مديرية التوزيع العامة شهادات التوزيع وفقاً لقرارات التوزيع.

المحتوى 3
مادة 25
أ – لذوي العلاقة حق الاعتراض على قرارات لجان البحث والتوزيع لدى المجلس الزراعي الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار على أن ينظم محضر بتاريخ الإعلان ويوقع من قبل مدير الاصلاح الزراعي بالمحافظة ورئيس الوحدة الادارية ورئيس لجنة البحث والتوزيع.
ب – يقدم الاعتراض خلال الفترة الواردة بالفقرة (أ) أعلاه إلى مديرية الاصلاح الزراعي بالمحافظة عليها بعد انتهاء المدة إرسال كافة الاعتراضات إلى مديرية التوزيع العامة.

مادة 26
أ – ترفع مديرية التوزيع العامة قرار التوزيع وما يتعلق به من اعتراضات مشفوعة بمطالعتها إلى المجلس الزراعي الأعلى للمصادقة النهائية عليه.
ب – بعد مصادقة المجلس الزراعي الأعلى على القرار ترسله مديرية التوزيع العامة إلى دائرة الطابو المختصة لتسجيله.

مادة 27
أ – تقوم اللجنة بعد انتهاء التحقيق مع الملتزمين الأوليين والثانويين الرسميين وأصحاب المحرمات في محافظة ميسان والسراكيل الرسميين في محافظة ذي قار. بتوزيع الأراضي على الفلاحين في المناطق المذكورة وفق أحكام هذه التعليمات.
ب – تجري إجراءات التسليم وإلغاء التوزيع على النحو الموضح بالمادتين 20 و 21 أعلاه.

الفصل الرابع
في توزيع القطع المتبقية من التوزيعات السابقة

مادة 28
تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بعد إجراء تحقيق أولي بتزويد مديرية التوزيع العامة بقوائم بأسماء الفلاحين الزراعين في القطع المتبقية من التوزيعات السابقة التي جرت بموجب تعليمات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي (الملغاة) رقم 5 لسنة 1958 أو المفسوخة قرارات توزيعها أو المتنازل عنها موضحاً فيها رقم القطعة والمقاطعة والوحدة الادارية.

مادة 29
تؤلف بأمر من وزير الاصلاح الزراعي أو من يخوله لجان تحقيق وتوزيع من موظف ومساح من منتسبي الاصلاح الزراعي على أن تضم عضويتها ممثلاً عن المحافظة يرشحه المحافظ وممثلاً عن اتحاد الجمعيات الفلاحية يرشحه اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.

مادة 30
أ – ترسل مديرية التوزيع العامة إلى لجنة التحقيق والتوزيع المختصة القوائم الواردة إليها بموجب المادة الثامنة والعشرين.
ب – ينظم رئيس اللجنة إعلاناً يحدد فيه مكان وزمان انعقاد اللجنة والقطع والمقاطعات المشمولة بإجراءات اللجنة وأسماء ذوي العلاقة المطلوب حضورهم ويعلن في مركز الوحدة الادارية والمنطقة ومديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة واتحاد الجمعيات الفلاحية على أن لا تقل الفترة بين الإعلان وموعد المباشرة بالعمل عن سبعة أيام.
ج – تجري اللجنة التحقيق مع من يدعي بأنه فلاح متعاقد أو متجاوز ولم يرد اسمه في القوائم وبعد التحقيق لها أن تضيف اسمه إلى القوائم إذا ثبت لها ذلك.
د – تنظم اللجنة استمارة تحقيق لكل واحد من الذين وردت أسماؤهم في القوائم أو إضافتهم إلى القوائم بعد إجراء التحقيق معهم.

مادة 31
تصدر اللجنة قراراً بتوزيع القطع على الفلاحين المستحقين على أن يتضمن القرار أسماء الموزع عليهم وأرقام القطع الموزعة ومساحتها والمستبعدين من التوزيع وأسباب ذلك وترسله إلى مديرية التوزيع العامة لتدقيقه ولها إعادته إلى اللجنة لإجراء اللازم على ضوء الملاحظات التي تبديها ومن ثم ترسله إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لتسليم القطع الموزعة وتعلنه في المنطقة ومقر اتحاد الجمعيات الفلاحية والوحدة الادارية وتتم إجراءات التسليم على النحو الموضح بالمادة العشرين أعلاه.

مادة 32
أ – لذوي العلاقة حق الاعتراض على القرار لدى المجلس الزراعي الأعلى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ب – يقدم الاعتراض إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة والتي عليها بعد انتهاء المدة إرسال كافة الاعتراضات إلى مديرية التوزيع العامة.
ج – ترفع مديرية التوزيع العامة قرار لجنة التحقيق والتوزيع والاعتراضات الواقعة عليه ومطالعتها بشأنها إلى المجلس الزراعي الأعلى لمصادقة.

الفصل الخامس
في شؤون الموزع عليهم

مادة 33
تؤلف بأمر من وزير الاصلاح الزراعي أو من يخوله في كل محافظة لجنة تدعى ب (لجنة شؤون الموزع عليهم) من ملاحظ التوزيع أو من يقوم مقامه رئيساً وعضوية مساح وموظف ترشحهما مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وممثل يرشحه اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.

مادة 34
1 – إذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بكل أو بعض الالتزامات المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون, تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بتوجيه إنذار إليه وفق نموذج تعده مديرية التوزيع العامة.
2 – يبلغ الموزع عليه بالإنذار الذي تعلن نسخة منه في مركز الوحدة الادارية وناظرية الجمعية التعاونية الزراعية واتحاد الجمعيات الفلاحية على أن لا تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً.
3 – إذا لم يمتثل الموزع عليه للإنذار واستمر في عدم التزامه بالواجبات, تقوم المديرية بإحالة الإنذار إلى لجنة شؤون الموزع عليهم.

مادة 35
أ – للموزع عليه أن يطلب إلغاء التوزيع عليه في الحالات التالية:
1 – إذا رغب في التنازل بسبب كونه أصبح عاجزاً عن القيام بالأعمال الزراعية أو امتهن مهنة أخرى غير الزراعة.
2 – إذا أصبح أكثر من نصف أرضه غير صالح للزراعة بسبب خارج عن إرادته.
ب – يقدم الموزع عليه طلباً وفق الفقرة (أ) أعلاه إلى ممثلية الاصلاح الزراعي في المنطقة التي عليها دراسة الطلب وبيان المطالعة حوله ويراعى عند الاعتراض على عدم صلاحية الأرض الموزعة ما يلي:
1 – إجراء الكشف الموقعي من قبل ممثل الاصلاح الزراعي ومساح وتنظيم مرتسم للقطعة المعترض عليها يؤشر عليه بلون خاص المساحة غبر الصالحة للزراعة وتثبت نسبتها إلى المساحة العامة للأرض ويوقع المساح والممثل على المرتسم.
2 – ترسل الممثلية الطلبات المقدمة إليها إلى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة التي عليها إحالة الطلب إلى لجنة شؤون الموزع عليهم.

مادة 36
للمجلس الزراعي الأعلى إلغاء التوزيع في قطعة أو قسم من الأراضي أو تخفيض المساحة الموزعة إذا اقتضت المصلحة ذلك لغرض تنفيذ مشروع عام أو إقامة منشآت ذات نفع عام بناء على طلب الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية ويتم تعويض الموزع عليه عيناً بأراضي أخرى قدر الإمكان أو نقداً عن المغروسات أو المنشآت التي أنشأها وهي قائمة ويدفع مبلغ التعويض من قبل الجهة المستفيدة.

مادة 37
أ – تنظر لجنة شؤون الموزع عليهم في القضايا المحالة إليها بموجب المواد 34 و 35 وتقوم بالتحقيق وسماع أقوال ذوي العلاقة وإجراء الكشف الموقعي والاطلاع على السجلات والمخابرات الرسمية ولها أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء توزيع الأرض على الموزع عليه واستردادها منه. ولها أن تقرر رد الطلب المقدم من قبل مديرية الاصلاح الزراعي أو الموزع عليه.
ب – ترسل اللجنة قراراتها إلى مديرية التوزيع العامة وللمديرية العامة إعادة القرار إلى اللجنة لتصحيح الأخطاء المادية والقانونية إن وجدت وعلى اللجنة تنفيذها.
ج – ترفع مديرية التوزيع العامة قرارات اللجنة إلى المجلس الزراعي الأعلى للمصادقة النهائية.
د – تكون قرارات لجنة شؤون الموزع عليهم نهائية بمصادقة المجلس الزراعي الأعلى عليها.

مادة 38
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1912 في 23 – 8 – 1970.