تعليمات عدد (5) لسنة 1970خاصة بتشكيلات قسم الاقتصاد الزراعي

      التعليقات على تعليمات عدد (5) لسنة 1970خاصة بتشكيلات قسم الاقتصاد الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1970خاصة بتشكيلات قسم الاقتصاد الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل وبناء على ما جاء بأمرنا الوزاري المرقم 10082 في 5 – 7 – 1970 بنقل شعبة التسويق الزراعي من قسم الاقتصاد الزراعي وإلحاقها بمصلحة تسويق الفواكه والخضر التابعة للمؤسسة العامة للتنمية الزراعية أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تحذف الفقرة الأولى من المادة الثالثة من التعليمات أعلاه ويعدل تسلسل الفقرات تبعاً لذلك.

مادة 2
تحذف المادة الرابعة من التعليمات المذكورة ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك.
مادة 3 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.

مادة 4
على مدير قسم الاقتصاد الزراعي تنفيذ هذه التعليمات.

وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 – 8 – 1970.