قرار بنقل مركز ناحية الحبانية الى قرية الخالدية

      التعليقات على قرار بنقل مركز ناحية الحبانية الى قرية الخالدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بنقل مركز ناحية الحبانية الى قرية الخالدية
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 945 قررنا نقل مركز ناحية الحبانية من الحي المدني بالحبانية الى قرية الخالدية .
وزير الداخلية احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 466 في 8 – 1 – 1961