عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1970 بتشكيلات مديرية البيطرة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل وتسهيلاً لتطبيق المادة 13 منه أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية البيطرة العامة.
مادة 1
تحذف المادة الخامسة من التعليمات عدد 7 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية البيطرة العامة ويحل محلها ما يلي:
مادة 5 قسم التفتيش والرقابة البيطرية يديره موظف بدرجة مدير ( طبيب بيطري) يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بأعمال التفتيش الفني والاداري في المستشفيات والمستوصفات البيطرية كافة ومتابعة أعمال الخدمات البيطرية ويتكون القسم من مناطق التفتيش التالية:
1 – مفتشية البيطرة للمنطقة الشمالية.
2 – مفتشية البيطرة للمنطقة الوسطى.
3 – مفتشية البيطرة للمنطقة الجنوبية.
ويدير كل منطقة مفتش بيطري ( طبيب بيطري) يكون مسؤولاً عن أعمالها الفنية والادارية أمام مدير قسم التفتيش والرقابة البيطرية وترفع التقارير عن أعمالها إليه مباشرة وتحدد مراكز وظائفهم وأعمالهم من قبل المديرية العامة حسب مقتضيات المصلحة والضرورات الفنية والادارية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
مادة 3
على مدير البيطرة العام تنفيذ هذه التعليمات.
وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 – 8 – 1970.