تعليمات رقم (2) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون إقامة الأجانب رقم 36 لسنة 1961 – المعدل – أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
يعفى رعايا المملكة المغربية القادمون إلى العراق من سمة الدخول بأنواعها.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 – 8 – 1970.