عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1970 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون إقامة الأجانب رقم 36 لسنة 1961 – المعدل – أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يعفى رعايا المملكة المغربية القادمون إلى العراق من سمة الدخول بأنواعها.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1907 في 15 – 8 – 1970.