تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1955

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1970 المعدلة للتعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1955
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ج) ثانياً – 1 – من التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1955 المعدلة ويعتبر فقرة (د) لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعاً لذلك.
(للمدير العام أو من يخوله في أحوال استثنائية تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه لمدة لا تزيد عن الشهرين).

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (2) من ثانياً من التعليمات المذكورة (ويستثنى من ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات العائدة للقطاع العام).

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أمين عبد الكريم
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1893 في 30 – 6 – 1970.