تعليمات رقم (2) لسنة 1970 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1970 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1970 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية عشرة من نظام وزارة الثقافة والإعلام رقم 23 لسنة 1968 وأحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968.
أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
لا يجوز فتح مكتبة أهلية تجارية إلا بإجازة من وزارة الثقافة والإعلام بعد تقديم طلب بذلك مرفقاً به أربعة تصاوير شمسية مع طوابع مالية بمبلغ 250 فلساً وطابع دفاع وطني فئة 20 فلساً.

مادة 2
يشترط في طالب الإجازة ما يلي:
1 – أن يكون عراقياً أو عربياً مقيماً في العراق.
2 – أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
3 – أن لا يكون محكوماً بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
4 – أن لا يكون حاصلاً على الشهادة الإبتدائية على الأقل.

مادة 3
تكون مدة الإجازة سنة واحدة تجدد في اليوم الأول وخلال الشهر السابع من كل سنة بعد تقديم طلب بذلك.

مادة 4
تستحصل موافقة دوائر الأمن عند منح الإجازة أو تجديدها.

مادة 5
يتعهد طالب الإجازة بعدم شراء أو بيع أو استيراد الكتب أو المجلات أو الصحف أو غيرها من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.

مادة 6
يجوز منح الموظف أو المستخدم الذي تتوفر فيه الشروط إجازة فتح مكتبة أهلية تجارية بعد موافقة دائرته.

مادة 7
على أصحاب المكتبات اتباع ما يلي:
1 – تقديم بيانات شهرية إلى وزارة الثقافة والإعلام تتضمن جميع المطبوعات المستوردة من الخارج.
2 – اخبار وزارة الثقافة والإعلام عند بيعهم مكتباتهم أو غلقها أو نقلها إلى محلات أخرى خلال شهر واحد من تاريخ البيع أو الغلق أو الانتقال.

مادة 8
– لوزير الثقافة والإعلام سحب الإجازة إذا اقتضت المصلحة العامة أو متطلبات الأمن ذلك وله النظر في إعادتها بطلب إذا ما زالت الأسباب التي أدت إلى سحبها.

مادة 9
يعاقب المخالف لهذه التعليمات وفق أحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والإعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1903 في 2 – 8 – 1970.