عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والأقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض.
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية.
مادة 1
تكون الدائرة الاقتصادية مسؤولة عن إعداد الإطار العام للخطة والموازين الاقتصادية لها ورسم السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك الإطار العام لميزانية الدولة وتحليل التطورات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وإعداد تقارير متابعة لمختلف جوانب النمو الاقتصادي وتحليل البيانات الخاصة بذلك.
وتتألف هذه الدائرة من الأقسام الآتية:
1 – قسم تنسيق الخطة: يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور التالية:
أ – إعداد النماذج التخطيطية وتحديد الأهداف العامة للخطة وفقاً لها ومناقشة الأهداف التفصيلية ومدى التناسق بينها.
ب – إعداد الأطار الأولي للخطة والإطارات التفصيلية لخطط التنمية والخطط السنوية.
ج – إعداد وثائق الخطة.
د – دراسة التعديلات المقترحة على الخطة وأثرها على توازن الخطة.
ه – دراسة قضايا التنسيق والتكامل الاقتصادي بين القطر العراقي والدول العربية الأخرى.
و – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
2 – قسم التخطيط المالي: يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور التالية:
أ – دراسة تمويل الخطة ووسائل تعبئة المدخرات.
ب – مراقبة وتحليل التدفقات المالية والنقدية وفقاً لإطار الخطة وإعداد حسابات القطاع المالي.
ج – إعداد الإطار العام لميزانية الدولة سنوياً وتحليل حسابات الحكومة.
د – اقتراح السياسات النقدية والمالية بما في ذلك حجم الإصدار النقدي والسياسات السعرية وأسعار الفائدة والتنسيق بين السياسات التي تقترحها دوائر الوزارة الأخرى.
ه – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
3 – قسم الموازين الاقتصادية: يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الآتية:
أ – تحليل جداول العلاقات الصناعية ودراسة تطوراتها وتقدير الطلب الوسيط على منتجات القطاعات المختلفة وتحليل المعاملات الفنية وتطورها.
ب – إعداد الحسابات القومية الأولية كأداة لمتابعة التطور الاقتصادي في الدولة.
ج – تقدير التطورات في الاستهلاك النهائي واقتراح السياسات اللازمة لتعديل الخط الاستهلاكي وفقاً للخطة.
د – إعداد الموازين السلعية للسلع الرئيسية ومجموعات السلع وتقدير التغير في المخزون, واقتراح نواحي التعديل في بنودها بما يكفل تحقيق التوازن.
ه – تركيب الميزانية لخطط التنمية القومية.
و – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
4 – قسم تخطيط التجارة الخارجية: يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن دراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالصادرات والاستيرادات وتصنيفها وتوزيعها جغرافياً وسلعياً كماً ونوعاً وقيمة خلال فترة أو فترات معينة وذلك بقصد الوصول إلى نسبة التبادل التجاري وأثر هذه النسبة على ميزان المدفوعات واقتراح الحلول اللازمة في ضوء ما يمكن توقعه من مؤثرات لمستقبل التجارة الخارجية من جميع الوجوه.
تتناول أعمال هذا القسم بوجه خاص الأمور الآتية:
أ – دراسة تطور الصادرات وإجراء التنبؤات بها وبالتغيرات في أسعارها.
ب – تقدير الحاجة من الاستيراد لكل نوع من أنواع الطلب النهائي والتنبؤ بها.
ج – دراسة الاتفاقات الاقتصادية الدولية والنظم والأجهزة الخاصة بالتجارة الخارجية.
د – إعداد ميزانية النقد الأجنبي وإطار منهاج الاستيراد.
ه – دراسة فاعلية التجارة الخارجية وبيان أثر السياسات البديلة على التبادل التجاري.
و – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
5 – قسم المتابعة وتحليل البيانات: يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الآتية:
أ – إعداد تقارير دورية شاملة عن تقدم التنفيذ, مستعيناً في ذلك بالتقارير التي تعدها الدوائر والأقسام الأخرى.
ب – دراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة لاختلاف معدلات التنفيذ.
ج – تقدير التغييرات في الاجماليات الاقتصادية القومية وفي البنيان الاقتصادي وبيان مدى فاعلية التنفيذ.
د – اقتراح التعديلات في السياسات والنظم الاقتصادية بما يكفل تحقق أهداف الخطة.
ه – مقارنة معدلات الأداء المتحققة بالمعدلات المخططة وبمعايير أخرى داخلية أو خارجية، ووضع التوصيات اللازمة لرفع مستوياتها.
و – جمع البيانات الحسابية من المصادر المختلفة والتنسيق بينها وتحليلها وتركيب المؤشرات منها مستعيناً في ذلك بالحاسب الالكتروني وإعداد البرامج الحسابية اللازمة لاستخدام الحاسب الالكتروني في حل النماذج التخطيطية والدراسات القياسية الخاصة بأقسام مختلف دوائر الوزارة.
ز – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
6 – قسم التوثيق والتحرير: يتكون القسم من الشعبتين الآتيتين:
1 – شعبة الأرشيف والمراسلات وتقوم بما يلي:
أ – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة إلى والصادرة من الدائرة الاقتصادية.
ب – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط.
ج – تنظيم وإعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة.
د – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بأعمال الدائرة الاقتصادية وتوزيعها على الأقسام المختلفة.
هـ – إعداد قوائم تفصيلية عن المتاح من الدراسات والتقارير المتعلقة بالتنمية وبالمشروعات المختلفة.
و – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
2 – شعبة التحرير والترجمة وتقوم بما يلي:
أ – تحرير الوثائق المتعلقة بالخطة.
ب – ترجمة التقارير والوثائق المتعلقة بأعمال الخطة.
ج – إعداد نشرات دورية عن التطور الاقتصادي بالتعاون مع باقي أقسام الدائرة.
د – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
مادة 2
لرئيس الدائرة الاقتصادية توزيع الأعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 1 – 7 – 1970.
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1902 في 30 – 7 – 1970.