تعليمات رقم (1) لسنة 1970 دفع منحة الدفن

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1970 دفع منحة الدفن مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1970 دفع منحة الدفن
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969.
أ – تدفع منحة الدفن إلى زوج المضمون المتوفى أو المضمونة المتوفاة وفي حالة عدم وجودها تدفع إلى أرشد أولاد المتوفى أو إلى أي شخص يثبت قيامه بدفع نفقات الجنازة.
ب – على طالب المنحة تقديم الوثائق التالية:
1 – الطلب وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
2 – القسام الشرعي الخاص بالمتوفى المضمون.
3 – دفتر نفوس طالب المنحة.
4 – صورة قيد الوفاة.
5 – دفتر الضمان الاجتماعي.
6 – تقديم شهادة أو وثيقة من أقرب مركز للشرطة أو مختار محلة طالب المنحة يؤيد قيامه بدفع مصاريف نفقات الجنازة ويستثنى من تقديم هذه الشهادة إذا كان مقدم الطلب (الزوج أو أرشد الأولاد).
ج – تلغى تعليمات منحة الدفن الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
د – يعمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1901 في 22 – 7 – 1970.