عنوان التشريع: النظام الداخلي لغرفة تجارة كربلاء
التصنيف: نظام
مادة 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازائها .
الغرفة – غرفة تجارة كربلاء
النظام – النظام الداخلي لغرفة تجارة كربلاء
القانون – قانون غرفة التجارة رقم 40 لسنة 1926 وتعديلاتها
المجلس – مجلس ادارة غرفة تجارة كربلاء
الرئيس – رئيس غرفة تجارة كربلاء – ورئيس مجلس الادارة
العضو التاجر المنتمي الى الغرفة
الوزارة – وزارة التجارة او اية وزارة يعهد اليها مهام الغرف التجارية في المستقبل .
مادة 2
يصنف المجلس الاعضاء الى ستة اصناف آخذا بنظر الاعتبار ثروات واعمال كل منهم وكل ما يراه مناسبا من الامور والظروف المحيطة بهم حسبما رود في الملحق رقم 2 المرفق بهذا النظام .
مادة 3
للجمعيات التجارية المتمية للغرفة والتي ستصبح فرعا لها وفق احكام القانون الحق في تمثيل نفسها بالمجلس في الانتخابات العامة بعضو واحد لكل جمعية على ان يكون ذلك العضو منتميا للغرفة وله ما لسائر اعضاء المجلس من صلاحيات .
مادة 4
تجرى انتخابات اعضاء المجلس في النصف الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وينتخب اعضاء من التجارة المشتركين في الغرفة والحائزين على الشروط الواردة في القانون في التصويت السري على ان :
1 – يرشح العضو نفسه بكتاب خطي يودعه الغرفة قبل خمسة عشر يوما من موعد اجراء الانتخابات .
ب – يدفع العضو مبلغا نقديا مقداره(20) دينارا (عشرون دينارا) كتأمينات الى صندوق الغرفة على ان يرد اليه عند فوزه في الانتخابات او حصوله على 10% عشرة بالمائة من الاصوات والافيقيد ايرادا للغرفة .
ج – يقرر المجلس توفر شروط القانونفيه وترشيحه لعضوية المجلس وذلك قبل اسبوع واحد من موعد اجراء الانتخاب . وللمجلس الحق في رفض اي طلب لم تتوفر شروط القانون فيه وللعضو الذي رفض ترشيحه الاعراض لدى وزير التجارة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الرفض والقرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن يعتبر قطعيا .
مادة 5
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس وبقرار من المجلس في المكان والزمان المعينين للاجتماع لانتخاب اعضاء المجلس وفقا للاجراءات التالية :
أ – يحصل النصاب القانوني بحضور ما يزيد على نصف الاعضاء وعند عدم حصول النصاب في الاجتماع الاول وجب انعقاد الهيئة العامة في اليوم الذي وقع فيه الاجتماع الاول من الاسبوع الثاني في وقته ومكانه ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر من الاعضاء فيه .
ب – تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من الحاضرين .
ج – يحظر على جميع الاعضاء بث الدعاية الانتخابية بين الناخبين داخل قاعة الانتخاب .
د – يعلن الرئيس اسماء المرشحين قبل البدء بعملية الانتخاب .
هـ يعين الرئيس كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من كل قائمة انتخابية مراقبا لجميع الاصوات وفرزها .
مادة 6
يجتمع الاعضاء المنتخبون خلال اسبوع واحد من انعقاد الاجتماع لانخاب ديوان الرئاسة ويتكون من الرئيس ونائبه وامين السر ويجوز انتخاب معاون لامين السر وامين للصندوق وقوم ديوان الرئاسة الساق بجميع اعمال الغرفة حتى انتخاب ديوان الرئاسة الجديد .
مادة 7
أ – تعقد اجتماعات المجلس الاعتيادية مرة كل اسبوعين في الوقت البذي يعينه الرئيس وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي في اي وقت يقرره او عندما يتلقى طلبا من ثلث اعضاء المجلس لعقده .
ب – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور الاكثرية المطلقة ولا فيؤجل الاجتماع الى موعد لا يزيد على اسبوع واحد من تاريخ الاجتماع ويعتبر النصاب كاملا بحضور ثلث الاعضاء .
ج – تتخذ القرارات باكثرية المحاضرين المطلقة وعند تشاويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د – عند غياب الرئيس ونائبه في احدى الجلسات فللاعضاء الحاضرين انتخاب رئيس موقت يتولى ادارة تلك الجلسة فقط .
هـ يعد عضو المجلس مسقيلا اذا لم يحضر اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع على ان لاتقل المدة عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر لاي سبب كان .
مادة 8
لديوان الرئاسة الصلاحيات التالية :
أ – اعفاء بعض او كل الرسوم ممن لا تساعد حالتهم المالية على دفعها .
ب – اصدار نشرات الاسبوعية والتقارير الشهرية والسنوية واخاذ مكتبة لجمع الكتب والمجلات والتقارير والادلة التجارية مما ينتقع به عند الرجوع اليه .
ج – اصدار مجلة تختص بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة تفيد الاسرة التجارية وله الاستعانة بالموظين اللازمين لادارة شؤونها بعد الاستئناس براي المجلس .
د – اختيار مدير او اكثر لادارة شؤون الغرفة بعد موافقة المجلس وتعيين واجباتهم .
هـ تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير شؤون الغرفة بكفاءة تامة ومعاقبتهم بالعقوبات
الانضباطية التالية :
1- لفت نظر
2- الانذار
3- التوبيخ
4- قطع راتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام .
5- انقاص الرابت بنسبة لا تزيد على 10% سنويا
6- تنزيل الردجة
وعند عدم اصلاح المزظف والمستخدم حاله بعد هذه العقوبات ان يقدم اقتراحا للمجلس بفصله .
مادة 9
يمثل الرئيس الغرفة جميع شؤونها وعلاقاتها مع جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات التجارية والصناعية وكل ما يتعلق بشؤون انتجارومصالحهم وتتناول واجابته بصورة خاصة ما يلي : –
أ – ادارة الجلسات المجلس وتولى مذاكراتها ومناقشاتها .
ب – اصاء الاصوات واعلان نتائج المقررات .
ج – التصديق على محاضر الجلسات بعد تلاوتها على الاعضاء .
د – تأجيل جلسات المجلس اذا راى ما يستدعي ذلك .
هـ التوقيع على الكتب والشهاردات والبيانات والتقرير وسائر المخابرات الصادرة باسم الغرفة وختمها .
و – الاشراف الفعلي النام على شتى شؤون الغرفة ومراقبة حسن قيام الموظفين والمستخدمين بوجباتهم . ويماريس نائب الرئيس الصلاحيات والواجبات آنفة الذكر عند غياب الرئيس .
مادة 10
تنحصر واجبات امين السر بما هو آت : –
أ – تدوير الشؤون الادارية والشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين ومراقبتهم .
ب – التوقيع على الرسائل والشهادات والبيانات والتقرير وسائر المخابرات الاخرى مع الرئيس باسم الغرفة وختمها .
ج – حفظ اختام الغرفة وايداعها لمدير ادارتها ولمن يخوله .
د – تسجيل محاشر جلسات المجلس وديوان الرئاسة في السجلات امين السير المشار الهيا اعلاه عند غيابه .
مادة 11
أ – تناط بأمين الصندوف الوجبات والصلاحيات التالية : –
1 – قبض بدلات الاشتراك والرسوم والاجور وجيمع المبالغ التي تدفع لصندوق الغرفة والتوقيع على الوصولات باسم الغرفة .
2 – صرف المبالغ اللازمة لادارة شؤون الغرفة باذن تحريري منالرئيس وامين السر وتنظيم سندات الصرف اللازمة بها وعند غياب الرئيس عليه تخويل نائبه بممارسة هذه الصلاحيات واذا ما غاب امين السر فمعليه تخويل معاونه تحريريا بها .
3 – ايداع المبالغ التي تزيد على ثلاثين دينار من وجود الصندوق النقدي الى المصرف او المصارف التي تتعامل معها الغرفة .
ب – للمجلس اناطة كل او بعض الواجبات المذكورة اعلاه لاحد موظفي الغرفة على ان يقدم الموظف الضمان اللزم للغرفة .
مادة 13
تؤلف لجان فرعية دائمة تتكون من عدد لا يقل عن اربعة من اعضاء المجلس وعلى اللجانان تنتخب رئيسا لها وهي : –
أ – اللجنة المالية : وتشرف على مدخولات ومصروفات الغرفة وعلى كل الامور المالية التابعة لها وتمسك حسابات الغرفة على طريقة القيد المزدوج وباشرافها وعليها احضار التخمينات للميزانية السنوية واعداد الحسابات الختامية في نهاية كل عام وعرضها على المجلس ويجب ان يكون الرئيس او السكرتير احد اعضاء هذه اللجنة .
ب – لجنة الكفالات والشهادات : وتعين كفاءة الكفلاء وتصدق الشهادات الصادرة عن الغرفة لهم وتصدر شهادات المنشأ وللمجلس عرض مطلبات الانتماء عليها قبل قبول بعض الاعضاء الجدد .
ج – لجنة التسعير والكشف : وتشرف على تسعير البضائع والحبوب والاوراق المالية وعليها مسك واعداد السجلات اللازمة لهذا الغرض .
مادة 12
لديوان الرئاسة اتخاذ الاجراءات الفورية لكف يد امين الصندوق او اي موظف اخر عنالعمل اذا دعت الضرورة لذلك وعليه عرض الامر على المجلس للبت فيما يراه مناسبا بشأن كل قضية .
مادة 14
أ – تبدأ سنة الغرفة المالية عند اول نيسان في كل سنة مقدما ولا يسجل اسم اي شخص في سجل الاعضاء ما لم يدفع بدل الاشرتاك السنوي كاملا وينبه العضو المتخلف بتجديد اشتراكه خلال خمسة عشر يوما من تاريخالمدة آنفة الذكر فاذا امتنع عن التأدية انذرته الغرفة انذار نهائيا بضرورة الدفع خلال خمسة عشر يوما اخرى فاذا اصر على عدم الدفع يشطب اسمه من سجل الاعضاء .
ولديوان الرئاسة اعادة قبول الاعضاء الذين شطبت اسماؤهم من السجل ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة لغرض تسديد البدلات .
مادة 15
أ – تدفع رسوم التحكيم والكشف والكفالات وسائر ما يجب دفعه للغرفة من رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للاشخص والاعضاء مقدما وذلك وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام .
ب – للمجلس دفع اجور ينسبها لاعضائه لقاء خدماتهم واتعابهم عند قيامهم بمهام الكشف والتحكيم على ان لا تزيد هذه الاجور على 50% الخمسين من المائة من الاجور المقبوضة من قبل الغرفة .
مادة 16
للمجلس الحق في ادخال انظمة دزئية او فرعية بدون استحصال موافقة الوزارة الا انه يلزم المجلس بابلاغها بمثل هذه الانظمة قبل ادخالها في سجلاتها .
مادة 17
للمجسل وضع نظام لالأسيس صتدوق احتياط لموظفي ومستخدمي الغرفة وادارته على ان يقبرن بموافقة الوزير .
مادة 18
يلغى بهذا النظام الداخلي لغرفة تجارة كربلاء المنشرو في الوقائع العراقية بعدد(3105 الصادر في تاريخ 24 – 5 – 1952 .
مادة 19
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملحق رقم(1) للنظام الداخلي لغرفة تجارة كربلاء جدول
الملحق1
المادة الاولى – تستوفى بدلات الاشتراك السنوية على الوجه الاتي : –
الاصناف رسم الاشتراك رسم الانتماء
الصنف الاول 10000 دينار 2000 دينارين
الصنف الثاني 08000 دنانير 2000 دينارين
الصنف الثالث 05000 دنانير 1000 دينار واحد
الصنف الرابع 02500 دنينار 0750 سبعمائة وخمسون فلسا
الصنف الخامس 01500 دينار 0500 خمسمائة فلس
البصنف السادس 1000 دينار 0250 مائتان وخمسون فلسا
المادة الثانية – تستوفى اجور التحكيم كما يأتي :
أ – اذا كان طرفا التحكيم من اعضاء الغرفة فيؤخذ نصف بالمابئة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن دينار ونصف ولا يزيد على خمسة عشر دينارا .
ب – اذا كان احد طرفى التحكيم من اعضاء الغرفة والثاني من غير اعضائها فيؤخذ واحد في المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل الجر عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز ثلاثين دينارا .
ج – اذا كان طرفا التحكيم من غير الاعضاء فيؤخذ اثنان لامائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل الجر عن خمسة دنانير ولا يتجاوز خمسين دينارا وتستوفى هذه الاجور عادة من الطرف المحوم عليه . ويجب ان يدفع كلا من الفريقين التحاكمين مهما كانوا الى الغرفة مبلغا يتناسب واجره التحكم الذي سيحكم به يبقى تأمينات لديها لغرض استيفاء الاجر المطلوب بعد التحكيم .
المادة الثالثة – يستوفى اجر الكشوف كما يأتيى : –
أ – يؤخذ نصف بالمائة عن الاموال المكشوف عليه على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يتجاوز عشرة دنانير وذلك للاعضاء .
ب – يؤخذ واحد بالمائة عن الاموال المكشوف عليه على ان لا يقل الادجر عن دينارين حسب جسامة الطلب وذلك لغير الاعضاء .
المادة الرابعة – تصدق الكفالات وتستوفى اجورها على الوجه التالي : –
أ – يؤخذ على كفلات الموظفين الرسميين وطلاب المدارس الرسمية والاهلية ومعلميها نصف في الالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل الاجر عن مائتين وخمسين فلسا .
ب – يؤخذ على كفالات غير الموظفين الرسميين وطلاب المدارس والشتركين في الغرفة واحد بالالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل الاجر عن خمسمائة فلس .
ج – اذا كان الكافل وامكفول من الاعضاء فلا يؤخذ شىء عن التصديق على الكفالة مهما كانت وكذلك التعهدات التي تقدم من قبلهم . واذا كان احدهما من الاعضاء والثاني منغير الاعضاء فيؤخذ نصف بالالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل الاجر عن نصف دينار .
د – يكون تصديق الكفالات والتعهدات وغيرها من قبل الغرفة لمرة واحدة في السنة حسب سنة الغرفة المالية ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة لغرض التصديق ويجدد التصديق سنويا وذلك للكفالات والتعهدات على اختلافها التي توقع بصورة دائمة او مؤقته لدى جميع الدوائر الرسمية وغيرها .
المادة الخامسة – تستوفى اجور الشهادات كما يلي :
أ – دينرا واحد لقاء الشهادة الصادرة بختم الغرفة الرسمي مهما كان نوعها اذا كانت معطاة لغير الاعضاء .
ب – خمسمائة فلس لقاء الشهادة الصدرة بختم الغلافة الرسمي اذا كانت معطاة الى الاعضاء .
المادة السادسة – تستوفى اجور القوائم كما يلي :
أ – يوخذ على تصديق القوائم العائدة الى الاعضاء واحد بالمائة من مبلغ القائمة على ان لا يقل عن نصف دينار ولا يزيد على عشرة دنانير .
ب – يؤخذ عن تصديق القوائم العائدة لغير الاعضاء اثنان بالمائة من مبلغ القائمة على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد لى خمسة وعشرين دينارا .
المادة السابعة – تستوفى اجور اعطاء اي صورة من الصور الصادرة بالاصل بختمالغرفة الرسمي ومأخوذ اجور عيها كما يلي :
أ – ثلثمائة فلس عن كل صورة من الصور البصادرة الى غير الاعضاء .
ب – مائة وخمسون فلسا عن كل صورة ممن الصور الصادرة للاعضاء .
المدة الثمنة – يستوفى مبلغ نصف دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تجهزه الغرفة من المعلومات للدوائر الرسمية والمحاكم والبلديات كافة بشأن القضايا الخاصة بالاهلين وكل طلب لا يرسل معه اجره الجواب يهمل ولا تستوفى اجور عن الاسئلة التي توجه للغرفة من قبل الاعضاء مهما كانت .
الادة التاسعة – يجوز للغرفة ان تختم دفاتر التجارة بطلب منهم ويستوفى اجر منهم كما يلي : –
أ – فلس واحد عن كل سسفحة من الصفحات التي تختمها الغرفة على دفاتر التجار غير الاعضاء .
ب – نصف فلس عن كل صفحة تختمها الغرفة لدفاتر التجار الاعضاء .
المادة العاشرة – يستثنى من الاجور مايلي : –
أ – اشهادات التي تعطى بناء على سؤال دائرة السفر والاقامة عن الاشخاص الذين يرغبون بالسفر خارج العراق ولا محذور من سفرهم .
ب – الشهادات التي تعطى الى دوائر التجنيد .
ج – الشهادات التي تعطى الى دوائر الجنسية
د – الاستفسارات الصادرة من الوزارات .
المادة الحادية عشرة – يلغى جدول الاجور وتععديلاته المنشور في الوقائع العراقية المرقم 3105 في 24 – 5 – 952 وتعديله المنشور في الوقائع العراقية المرقم 3476 في 4 – 10 – 954 .
ملحق رقم (2) بالنظام الداخلي لغرفة تجارة كربلاء
جدول خاص بالكاءآت المالية عند تصنيف المنتمين
الملحق2
يصنف الاعضاء الى ستة اصناف حسبما هو مقرر في المدة الثانية من النظام وتعتبر كفاءتهم حسبما هو مقرر كما يلي : –
الصنف الاول أ 60000 ستون الف دينار
الصنف الاول ب 40000 اربعون الف دينار
الصنف الثاني أ 30000 ثلاثون الف دينار
الصنف الثاني ب 20000 عشرون الف دينار
الصنف الثالث أ 15000 خمسة عشر آلاف دينار
الصنف الثالث ب 10000 عشرة ألاف دينار
الصنف الرابع أ 06,000 ستة الاف دينار
الصنف الرابع ب 03,000 ثلاثة الاف دينار
الصنف الخامس أ 01,500 الف وخمسمائة دينار
الصنف الخامس ب 01,000 الف دينار
الصنف السادس أ 00,500 خمسائة دينار
الصنف السادس ب 00 .200 مائتا دينار
نشر في الوقائع العراقية عدد 619 في 18 – 12 – 1961