عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة النقل البحري العراقية المحدودة المعدل
التصنيف: نظام
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على المادة التاسعة من قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 وبناء على اقتراح وزير التجارة وفق مجلس الوزراء على النظام الداخليى الاتي : –
مادة 1
شركة النقل البحري العراقية المحدودة مؤسسة ذات شخصية حكمية لها حق التعاقد والتملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وتقوم بالاعمال المنصوص عليها في ملخص عقدها .
مادة 2
1 – يدير شؤون الشركة مجلس ادارة مؤلف من اعضاء لا يقل عددهم عن الخمسة ولا يزيد على السبعة يعينون بقرارا من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة يجوز تعيين اعضاء احتياط بالطريقة نفسها على ان لا يزيد عددهم على ثلاثة .
2 – يعقد مجلس الادارة جلسته الاولى بئاسة وزير التجارة ويختار من بين الاعضاء رئيسا له يتولى رئاسة المجلس مدة عضويته ويشترط في العضون ان يكون :
أ – عراقيا اكمل الثلاثين من عمره .
2 – غير محكوم عليه بالافلاس الا اذا اعيد اعتباره قانونا .
ج – غير محجوز عليه من محكمة الا اذا قررت المحكمة فك حجره
د – غير محكوم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة بجريمة غير سياسية وغير محكوم عليه بالسجن لسرقة او رشوة او غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف الا اذا اعيدت اليه حقوقه الممنوعة .
هـ غير مجنون او معتوه
3 – مدة العضوية سنتان ولا يجوز تنحيه العضو خلالها الا اذا فقد احد الشروط المنوه عنها في الفقرة(أ) من هذه المادة .
4 – يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة مدير الشركة ومدة بقائه في منصبهوراتبه ويجوز ان يكون المدير رئيس المجلس او احد اعضائه ويقوم المدير باعماله وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها مجلس الادارة ويجوز ان يكون المدير اجنبيا .
مادة 3
ان ادارة شؤون الشركة بوجه عام من اختصاص مجلس الادارة ويتناول اختصاصه الامور الاتية : –
1- فتح الفروع في العراق والوكالات في الخارج والغائها بموافقة وزير التجارة
2- تخويل الفروع والوكالات البصلاحيات لمزاولة اعمال الشركة وذلك بتعليمات خاصة .
3- تعيين وعزل موظفي الشركة والوكلاء حسب اقتراح المدير وتعيين رواتب الموظفين واجورهم وواجباتهم وحقوق كل منهم وشروط خدمتهم وانضباطهم .
4- التصديق على ميزانية الشركة السنوية وملاك موظفيها ومستخديمها في ابتداء السنة وعلى حساباتها القطعية ولا يجوز العمل بالميزانية والملاك المذكورين ما لم تقترنا بمصادقة وزير التجارة كم ان الحسابات القطعية يجب ان تقترن بمصادقته ايضا .
5- تقرير شروط لنقل ومقدار اجوره وكيفية استيفائها .
6- الاطلاع على ميزانة الشركة الشهري والمصادقة عليه خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء الشهر الذي يعود اليه .
7- شراء الاموال غير المنقولة اللازمة للشركة وتعمبيرها .
8- يعين اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بمختلف واجبات الشركة وتقدير مقدار المخصصات الصلاحيات التي يمنخها لاعضائها .
9- الصلح عن اي حق او دين وترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر للتحكيم بعد موافقة وزير التجارة على ذلك .
10- تقديم اقتراحات الى وزير التجارة لتعديل القوانين المتعلقة بشؤون الشركة وعقد تاسيسها او نظامها الداخلي .
11- تخويل مدير الشركة ووكلائها بعض صلاحياته بالشروط التي يقررها .
12- يقوم المجلس بصورة عامة بالاعمال المخولة للشركة القيام بها بموجب عقد تاسيسها .
13- ينفذ مدير الشركة قرارات مجلس الادارة ويمارس الصلاحيات التي يخولها اليه ويمثل الشركة في جميع شؤونها لدى الادارات والمؤوسسات والاشخاص الاخرين وله بهذه الصفة ان يمارس الاعمال الاتية : –
أ – التوقيع على المخابرات التي تصدر من الشركة والسندات والاوراق بالطريقة التي يعينها مجلس الادارة .
ب – الحضور بنفسه او توكيل المحامين للحضور في المجالس والادارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمرافعة في الدعاوى التي تقيمها الشركة او تقام عليها في المحاكم على اختلاف انواعهاودرجاتها .
مادة 4
يتقاضى اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها ثلثمائة دينار ويتقاضى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي ع المدة الت يحل فيها محله .
مادة 5
1 – ينعقد مجلس ادارة الشركة بطلب من الرئيس او من مدير الشركة كلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة على ان لا يقل عدد جلساته عن المرة الواحدة في الشهر واذا لم يدع الرئيس الاعضاء الى الاجتماع فينعقد المجلس بصورة طبيعية في اليوم السابع من الشهر الذي يلي لاشهر الواقع فيه الاجتماع الاخير .
2 – اذا لم يحضر الرئيس في الاجتاع المقرر فينتخب مجلس الادارة رئيسا ليراس الجلسة .
3 – يتم نصاب الاجتماع بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة (بما قيهم الرئيس الموقت) وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحضرين وعند التساوي يكون الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا .
4 – تدون مذكرات المجلس ومقرراته في سجل ويوقع عليه الرئيس والاعضاء .
5 – العضو الذي لا يحضر اجتماع المجلس اربع مرات متتالية دون عذر شرعي يعد مستقيلا .
6 – لايحق لعضو مجلس الادارة ان يطلب معلومات تختص بمعاملات الشركة الفردية الا بتخويل من مجلس الادارة او اثناء اجتماعه وبموافقته .
7 – لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في مداوللات فيه مصالح مالية لنفسه او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لاصهاره او لاحد ممن هم تحت وصايته او قوامته او لموكله او لوكيله سواء كان ذلك في جلسات مجلس الادارة او احدى اللجان التي يؤلفها المجلس .
مادة 6
1 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية وتقدم الى وزير التجارة مشفوعة بتقرير من مجلس الادارة وتبصديق المراقبين القانونيين خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها .
2 – ينزل من موجودات الشركة مبلغ مناسب لقاء الديون المشكوك فيه وغير القابلة للتحصيل ولقاء الاندثار لسائر موجودات الشركة بالنسبة التي يقررها مجلس الادارة .
3 – يعني وزير التجارة مراقبين قانونين (مجازين) والاجور التي تمنح لهم ويكون تعيينهم لسنة كاملة ويجوز اعادة تعيينهم مرة او اكثر .
4 – يفحص المراقبون القانون الحسابات ويطابقونها مع القيود والسجلات ويراقبون الموجودات ويتأكدون من صحة المعاملات ومطابقتها مع النظام الداخلي وقرارات مجلس الادارة ولهذا فان لهم ان يطلعو على جميع معاملات الشركة وقيودها وسجلاتها وموجودتها ويقدمون الى وزير التجارة تقاريرهم السنوية يضمنونها ما يرونه من المخالفات في معاملات الشركة .
5 – على وزير التجارة بيان رايه في حسابات الشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تقديمها اليه فان لم يعترض عليه خلال المدة تعتبر قطعية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا لتصحيح اخطاء بينة .
6 – تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارت من كل سنة عدا السنة الاولى من تشكيل الشركة فانها تبدأ من يوم تشكيل الشركة وتنتهي في 31 – 3 – 1958 .
مادة 7
لا تترتب اية مسؤولية على مجلس الادارة او على رئيسه او احد اعضائه عن اي عمل قاموا به اذا كان مطابقا لقانون الشركة وعقب تأسيسها ونظامها الداخلي .
ملخص عقد شركة النقل البحري العراقية المحدودة
الملحق
تنفيذا لاحكام قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76/1952 وقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسة المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1957 .
اجتمعنا بتاريخه نحن الموقعين ادناه واتفقنا على هذا الملخص لعقد الشركة :
المادة الاولى – اسم الشركة – شركة النقل البحري العراقية المحدودة
المادة الثانية – اغراض الشركة – للشركة ان تقوم بالاعمال الآتية :
1- شراء البواخر والمؤسسات والادوات العائمة وبيعها واستغلالها .
2- ايجار واستئجار وتهيئات البواخر والمؤسسات والادوات العائمة
3- نقل الاشخاص والاشياء بحرا ونهرا وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل
4- اعمال التأمين والانقاذ والعمولة والثمثرة وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر والتخزين والتطهير بالجملة جميع العمليات التي ترتبط لاي سبب كان للنقل البحري .
5- اقراض الدراهم او الاموال الى الاشخاص او الشركات مقابل تأمينات او رهون او بدون ذلك بالشروط التي تراها الشركة مناسبة لتنفيذ اغراضها
6- انشاء سندات الكمبيالات وسندات الامر والحوالات”البوليسات” وسندات الشحن وغيرها من السندات القبلة للتداول او الاوراق التجارية الاخرى وسحبها وقبولها او تظهيرها او التصرف فيها بأي صورة اخرى
7- اجراء المعاملات والعقود التي تراها الشركة لازمة لتنفيذ اغراضها بالشروط التي تراها
8- امتلاك او اكتساب حق التصرف في كل ما تراه له لزوما من الاموال غير المنقولة لتنفيذ اي غرض من اغراض الشركة وتسجيل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشر او باي وجه آخر ولها ان تمتلك او تنشىء العقارات والمخازن واستغلالها .
9- الاكتتاب بالاسهم والاستقراضات والحوالات وسائر اوراق اية شركة عامة او خاصة بقصد الاشتراك بمشروع يتفق واغراض الشركة .
10- الاشتراك في تأسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها واخذ اشغالها وذلك فيما له علاقة باغراض الشركة . ولها ان تؤسس شركة نقل نهرية ايضا .
11- القيام بالوكالة باي شكل كان عن اي شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم فيما يتعلق بالنقل البحري والتأمين البحري .
12- اجراء الترتيبات مع الحكومة والسلطات الرسمية او البلدية والمحلية وغيلاها للحصول منها على الحقوق والامتيازات والفائد التي يكون فيها ما يساعد على تحقيق اغراض الشركة او قسم منها .
13- الاستقراض والحصول على النقود لاغراض الشركة على ان لا يتجاوز الاستقارض 30% من رأس مال الشركة وتأمين ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وبالخاصة باصدار رهون او امتيازات او سندات استقراض او صكوك استقراض مكفولة بجميع او قسم من اموال الشركة موجوداتها ومشاريعها او غير مكفولة على ان الوجوه المتقدمة لا تعني حصر وجوه الاستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة كما ان اصدار السندات المذكورة يجوز ان يكون بقيمتها الاسمية او دونها او مع اضافة ربح اليها ويجوز للشركة الاستقراض والحصول على النقود لاغراضها لحد اكثرمن 30 % من راسمالها بموافقة مجلس الوزراء .
المادة الثالثة – رأس المال – 1 – راس مال الشركة الاسمى مليوني دينار مقسمة الى مئة الف سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير
2 – يجوز زيادة رأس مال الشركة الى الحد الذي يقترحه وزير التجارة ويوافق عليه مجلس الوزراء وتكون الزيادة جزءا من رأس مال الاصلي ويطبق عليها ما يطبق عليه .
المادة الرابعة – حل الشركة – لا تحل الشركة الا بقانون وعندئذ تنقل للمساهمين فيها جميع اموال الشركة والحقوق والواجبات الناشئة عن العقود والمقاولات والسندات التي تتعاطاها والتعهدات والالتزامات التي ترتبت عليها قبل حلها وتقسم بين المساهمين بنسبة مساهمتهم برأس المال .
نحن الموقعون ادناه قررنا تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة طبقا لملخص عقد التأسيس المشروح اعلاه
وزير المالية”نيابة عن الحكومة العراقية” ويساهم ب (100000) مئة الف سهم
مديرية جمعية التمور العامة – تساهم ب(1000) الف سهم
لجنة تنظيم تجارة الحبوب – تساهم ب(1000) الف سهم
وزير المالية نيابة عن الحكومة العراقية مدير جمعية التمور العام موقع / رئيس لجنة تنظيم تجارة الحبوب
نشر في الوقائع العراقية عدد602 في 11 – 11 – 1961