نظام تعديل النظام الداخلي لغرفة تجارة النجف

      التعليقات على نظام تعديل النظام الداخلي لغرفة تجارة النجف مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لغرفة تجارة النجف
التصنيف: نظام

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة الاولى من لمادة الرابعة من النظام الداخلي لغرفة تجارة النجف ويستعاض عنها بما يلي :
“يؤخذ على كفالات الموظفين والمستخدمين وطلاب المدارس الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ومعلميها والعمال الخاضعين الى صندوق الضمان نصف في الالف من مبلغ الكفالات على ان لا يقل الرسم عن 250 فلسا” .
نشر في الوقائع العراقية عدد 579 في 20 – 9 – 1961