عنوان التشريع: نظام جمعية الطيران العراقية
التصنيف: نظام
الفصل الاول
الجمعية – اهدافها – وغايتها
مادة 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تسمى هذه الجمعية باسم “جمعية الطيران العراقية” وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء فخريا .
مادة 2
اهداف الجمعية : –
أ- بث روح الطيران وايضاح ما ينطوي عليه من اهمية بالغة في النواحي العسكرية والمدنية والرياضية .
ب- تدريب الشباب على الطيران والطيران الشراعي او التي تمارسها الجمعية والمؤسسات المماثلة لها في الخارج .
ج – التشجيع على الاشتراكات في المسابقات الدولية والمحلية والقيام بما يقتضي لتنظيمها والمساهمة في ذلك .
هـ التعاون مع الجمعيات ونوادي الطيران في الخارج على ان يراعى في ذلك احكام المادة (21) من قانون الجمعيات رقم(1) لسنة 1961 .
و – تقديم المساعدات الممكنة الى القوة الجوية العراقية والتعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى وشبه الحكومية التي تستخدم الطائرات لاغراضها .
مادة 3
الجمعية شخصية معنوية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ اغراضها والتي منها ايجاد مورد دائمي لتلافي نفقاتها ضمن حدود القانون .
مادة 4
يمون المركز العام للجمعية في بغداد ولها ان تؤسس فروعا في مراكز الالوية وفق احكام المادة “13” من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1961 .
الفصل الثاني
عضوية الجمعية
مادة 5
يقبل عضوا في الجمعية كل من توفرت فيه الشروط التالية :
1- ان يكون تام الاهلية
2- ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
3- غير محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
4- ان يكون عراقي الجنسية .
5- ان يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك .
6- ان لايقل عمره عن الثامنة عشر .
7- قد قبل نظام الجمعية كتابة .
مادة 6
تقرر صنوف العضوية في الجمعية حسبما نص عليه في هذا النظام كما يلي : –
أ- عضوية شرف .
ب- عضوية طبيعية .
ج – عضوية مؤازرة .
د – عضوية مشاركة .
مادة 7
لهيئة الادارة المركزية ان تمنح لقب عضوية شرف .
أ- للعراقيين الذين يؤدون خدمات بارزة للجمعية .
ب- لرعايا الدول العربية وغيرهم لاعتبارات خاصة .
مادة 8
يكون عضوا طبيعيا في الجمعية شاغلو المناصب التالية : –
1 – في بغداد
رئيس اركان الجيش – امين العاصمة – وكلاء الوزارات والمدراء العامون لدواوين الوزارات – معوني رئيس اركان الجيش – مدير المعارف العام – مدير الشرطة العام – مدير الاذاعة والتلفزيون العام – مدير الطيران المدني العام – قائد القوات الجوية العراقية – رئيس الخطوط الجوية العراقية – المتصرف – رؤوساء الغرف التجاريةوالزراعية – رئيس جامعة بغداد – لامين العام لجامعة بغداد – نائب الرئيس لجامعة بغداد – عمداء الكليات – آمرو الكليات العسكرية – مدراء المصارف العراقية .
2 – في الالوية : –
متصرف اللواء – قائد الفرقة او اقدم ضابط عسكري –مدير الشرطة – رئيس البلدية – اقدم حاكم – رؤوساء الغرف التجارية والزراعية – مديرو المصارف العراقية – مدير المعارف .
مادة 9
يكون عضوا مؤآزرا كافة ضباط الجيش والشرطة حسب القوائم الموجودة في دوائرهم والضباط الطيارون المستخدمون في مؤسسات الجمهورية .
مادة 10
1 – كون عضوا مشاركا في الجمعية من قدم طلبا في ذلك ووافقت الهيئة الادارية المركزية على طلبه .
2 – على كل عضو مشارك او طبيعي او مؤآزر ان يدفع للجمعية اومن تنيبهم عنها لهذا الغرض بدل مشاركة شهري قدره مائة فلس .
مادة 11
يفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية : –
أ- الاستقالة .
ب- انتفاء شروط العضوية المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام .
ج – في حالة الوفاة .
د – فصله حسب نظام الجمعية .
هـ في حالة حل الجمعية .
مادة 12
يفصل العضو من الجمعية بقرار ثلثي اعضاء الهيئة الادارية المركزية .
أ- اذا تأيد لها اتيانه ما من شأنه عرقلة اعمالها بصمدورة خطيرة او ما يشين سمعتها .
ب- اذا كان الحاضرون من اعضاء الهيئة الادارية المركزية اقل من الثلثين “اي ثمانية” وذلك عند اتخاذ قرار الفقرة (آ) اعلاه فعندئذ يعقد اجتماع آخر لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام من تاريخ اول اجتماع لها وبذلك يصدر القرار بأكثرية ثلثي الحاضرين .
الفصل الثالث
تشكيلات الجمعية
مادة 13
1 – تؤلف في المركز العام للجمعية الهيئات التالية : –
1- الهيئة العامة
2- الهيئة الادارية المركزية
3- الهيئة التنفيذية
4- اللجان الفرعية
ب – تؤلف في الفروع الهيئات التالية : –
1 – الهيئة العامة
2 – الهيئة الادارية
3 – الهيئة التنفيذية .
مادة 14
الهيئة العامة هي اعلى سلطة ممثلة للجمعية وتتألف من جميع الاعضاء المذكورين في المواد 8و9و10 اما اذا تم تأليف فروع للجمعية في الخارج ففي هذه الحالة يصبح الاعضاء المقيمين ضمن اللواء المؤلف فيه الفرع اعضاء للهيئة العامة لذلك الفرع المؤلف في لوائهم فقط .
مادة 15
تتألف الهيئة الادارية في المركز العام من ثلاثة عشر عضوا خمسة منهم اعضاء طبيعيون وهم “امين العاصمة – رئيس اركان الجيش – مدير الطيران المدني العام – رئيس الخطوط الجوية العراقية – قائد القات الجوية العراقية” وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة .
ت- تتألف الهيئة الادارية في الفروع من عشرة اعضاء ثلاثة منهم طبيعيون هم ,متصرف اللواء واقدم ضابط عسكري ورئيس البلدية وسبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع .
ج – يباشر بالانتخاب خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر كانون الاول وذلك بتوزيع اوراق بيضاء مختومة بختم الجمعية على كل واحد من اعضاء الهيئة العامة الحاضرين ويدعى كل واحد منهم لالقاء ورقته في الصندوق المعد لهذا الغرض .
د – تتألف لجنة من خمسة اشخاص تدعى(لجنة فرز الاصوات) تنتخبها الهيئة العامة يقوم واحد منهم بقراءة اوراق الانتخاب ويقوم ثلاثة بتسجيل النتائج وتكون مهمة الخامس الاشراف على حسن جريان عملية الفرز . وبعد الانتهاء من قراءة جميع الاوراق يكون عضوا غي الهيئة الادارية من حاز على اكثرية الاصوات .
هـ تقوم لجنة فرز الاصوات بتثبيت نتائج الانتخاب بالصورة المتقدمة ضمن تقرير تبلغ نسخة منه بواسطة السكرتير الى كل شخص ينال اكثرية الاصوات .
و – تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية المركزية سنة واحدة”قابلة للتجديد” تبدأ في اول كانون ثاني من كل سنة .
ز – تقوم الهيئة الادارية بكافة التصرفات المخولة للجمعية وممارسة جميع الصلاحيلت التي تلتزمها تلك التصرفات ضمن حدود القانون ونظام الجمعية . ولها ان تعهد بقسم من ذلك الى اللجان المختصة او من تراه لائقا من الاشخاص الاخرين من اعضاء الجمعية .
مادة 16
عند حدوث شاغر في الهيئة الادارية بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب آخر يملأ الشاغر ممن حاز اغلبية الاصوات في الانتخاب الاخير للهيئة الادارية وتنتهي مدة هذه العضوية بانتهاء عضوية من حل محله .
مادة 17
يدعو السكرتير اعضاء الهيئة الادارية الجديدة بعد تبليغخم بالصورة المبينة في الفقرة “هـ” من المادة “15” لانتخاب المدير العام ونائبه .
مادة 18
(أ) تتألف الهيئة التنفيذية في المركز من المدير العام والسكرتير ومعلم طيران اقدم ومعلم طيران والفنيين اللازمين لانجاز فعاليات الطيران وملاحظ الادارة ومحاسب وكتاب .
ب – تناط بها اعمال ادارة المركز للجمعية والاشراف الفعلي على اعمالها في الفروع الاخرى , وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن اعمالها اما الخيئة الادارية المركزية مع مراعات احكام المواد 19و20و21و22و23و24 .
مادة 19
المدير العام – هو عضو الهيئة الادارية المنتخب مديرا عاما من قبل اعضاء الهيئة الادارية المركزية وهو الذي يرأس الهيئة العامة والهيئة الادارية المركزية .
نائب المدير العام – هو عضو الهيئة الادارية المركزية المنتخب نائبا للمدير العام من قبل اعضاء الهيئة الادارية المركزية ويقوم بمهام المدير العام عند غيابه وكذلك بالاعمال التي ينيطها به المدير العام تحريريا .
السكرتير – هو عضو الهيئة العامة المرشح من قبل المدير العام ليكون سكريتيرا للجمعية بعد موافقة الهيئة الادارية المركزية .
ويساعد المدير العام في تمشية امور الجمعية عدد من المستخدمين حسب الحاجة اليهم مرتبطين به مباشرة ويتلقون منه الاوامر كالسكرتير وملاحظ الادارة والمحاسب والكتاب .
المعلم الطيار الاقدم – ويقوم بادارة شؤون مدرسة التدريب الجوي التابعة للجمعية وتنظيم مناهج دراستها وتوزيع اعمال التدريب والقيام بها وتوزيعها على معلمي الطيران .
معلمو الطيران – مهمتهم القيام بتدريب الشباب على الطيران تحت اشراف المعلم الاقدم .
المهندسون – ويقومون بادامة الطائرات واجراء النفاتيش الدورية والسنوية المقتضية لها .
الملاحظ الفني – ويقوم بالاشراف على الاعمال الميكانيكية التي تجري على الطائرات خلال ادامتها واجراء التفاتيش الدورية والسنوية عليها كما يقوم بمسك جميع سجلات الطيران .
الميكانيكيون – ويتألفون من قلاسين وبرادين ونساجين وغيرهم ممن تحتاج الجمعية الى استخدامهم ويشتغلون بالاعمال الميكانيكية التي تجري على الطائرات تحت اشراف الملاحظ الفني والمهندسين .
مادة 20
تكون للمدير العام الصلاحيات التالية : –
1- المصادقة على جميع المصروفات المتكررة ضمن حدود الميزانية السنوية وقرارات الهيئة الادارية المركزية وفيما يتعلق بالمصروفات غير المتكررة تحصر صلاحيته بالصرف فيما لا يتجاوز الثلاثين دينارا في كل مرة على ان لا تزيد عن المائة دينار شهريا وعلى ان تعرض على الهيئة الادارية المركزية عند اول اجتماع تعقده للمصادقة عليها .
2- تمثيل الجمعية لدى المحاكم وسائر الهيئات في جميع الشؤون والتوقيع باسمها على جميع المكاتبات والعقود ضمن قرارات الهيئة الادارية المركزية .
3- تعيين كافة المستخدمين وترقيتهم ومنحهم الاجازات والمخصصات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفصلهم فيما عدا السكرتير حيث ينبغي مصادقة الهيئة الادجارية المركزية عند تعيينه او فصله .
مادة 21
(1) تؤلف في كل فرع هيئة تنفيذية برئاسة رئيس الهييئة الادارية لذلك الفرع ويساعده في تمشية الاعمال عدد من المستخدمين حسبما تدعو الحاجة اليهم وتقوم بأعمالها ضمن اوامره وتحت اشرافه .
3 – يخول ئيس الهيئة الادارية الفرع الصلاحيات التالية من قبل الهيئة الادارية المركزية –
أ – المصادقة على صرف جميع المصروفات المتكررة ضمن حدود الميزانية السنوية وقرارات الهيئة الادارية وفيما يتعلق بالمصروفات غير المتكررة فتنحصر صلاحيته في الصرف فيما لا يتجاوز الخمسة دنانير في لك مرة على ان لا تزيد عن العشرين دينارا شهريا وعلى ان تعرض على الهيئة الادارية عند او لاجتماع تعقده للمصادقة عليه .
ب – يمثل الفرع لدى المحاكم وسسائر الهيئات في جميع الشؤون والتوقيع بأسمه على جميع المكاتبات والعقود ضمن قرارات الهيئة الادارية .
ج – تعيين مستخدي الفرع وترفيعهم ومنحهم الاجازات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفصلهم .
مادة 22
يكون السكرتير مسؤولا تجاه المدير العام عن حسن قيان موظفيه بواجباتهم ويتلقى اوامره منه .
مادة 23
يكون الملاحظ مسؤولا عن انجاز كافة المعاملات الادارية للجمعية ومسك سجلاتها .
مادة 24
يكون المحاسب مسؤولا عن انجاز كافة المعاملات المالية للجمعية وتنظيم الميزانية السنوية ضمن قرارات الهيئة الادارية المركزية واوامر المدير العام .
مادة 25
تتألف في المركز العام لجنة فنية قوامها ثلاثة اشخاص تقوم الهيئة الادارية المركزية بانتخابهم من بين اعضائها بالراي الخفي على ان يكونوا من ذوي الاختصاص بفن الطيران وتقوم اللجنة بملاحظة شؤون الجمعية من كافة النواحي الفنية تامينا لانجاز اعمالها حسبما تقتضيه القواعد الفنية الصحيحة وذلك ضمن الحدود المرسومة لها من قبل الهيئة الادارية المركزية .
مادة 26
تتألف في المركز العام لجنة تدعى لجنة الدعاية والنشر قوامها ثلاثةة اشخاص تنتخبهم الهيئة الادارية المرظزية من بين اعضائها بالراي الخفي على ان لا يكونوا من اعضاء اللجنة الفنية وتقوم اللجنة بكل ما يقتضى من الوسائل لتحقيق اهداف الجمعية وعرض فعالياتها للجمهور .
مادة 27
أ – تجتمع الهيئات واللجان المنصوص عليها في هذا النظام(فيما عدا الهيئة العامة) مرة واحدة في الشهر على الاقل ويتولى الرئاسة المدير العام بالنسبة للهيئة الادارية المركزية والشخص الذي تنتخبه اللجان بالنسبة لها . ويتولى ضبط مقررات الهيئات الادارية واللجان سكرتير الجمعية .
ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور ما يزيد على نصف اعضاء الهيئات او اللجان ويعتبر النصاب حاصلا للهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء في الدعورة الاولى ويتساوى اعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته . واذا لم يحضر هذا العدد فيؤجل الاجتماع لليوم الثاني ويعتبر النصاب حاصلا بمن حضر .
ج – يدون محضر لكل اجتماع تعقده اية هيئة او لجنة ورد ذكرها في هذا النظام وتوقع هذه المحاضر من قبل جميع الاعضاء الحاضرين –عدا محاضر الهيئة العامة التي يكتفي بتوقيعها من قبل هيئة الادارة .
مادة 28
يعتبر العضو في الهيئات الادارية او اللجان مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها ثلاث مرات متوالية بدون ابداء عذر مشروع .
مادة 29
مع مراعاة ما تقرره الهيئة الادارية المركزية يكون مستتخدموا الجمعية تابعين فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والاجازات والانضباط الى ما هو ممكن التطبيق من احكام القوانين المطبقة على موظفي ومستخدمي الدولة .
مادة 30
عند التساوي في شروط التوظيف بين طالبي الاستخدام في الجمعية يرجح المتقاعدون العسكريون – ان وجدوا – على غيرهم .
مادة 31
يؤسس في الجمعية صندوق احتياط يشترك فيه جميع مستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية وفق نظام خاص تضعه الهيئة الادارية المركزية .
الفصل الرابع
واردت الجمعية
مادة 32
أ – تتكون واردات الجمعية من المنابع الاتية : –
1- حصة الجمعية من اليانصيبات
2- التبرعات والاكتتابات
3- الشارات
4- بدلات المشاركة
5- المنح
6- ما يتحصل من التصرف باموال الجمعية واملاكها واستغلالها .
7- ريع الحفلات
8- اجور مدرسة التدريب الجوي
ب – يتكون ما تحصل عليه الجمعية من المبالغ عن طريق اليانصيب من الحصة المخصصة لها من اليانصيب المؤسسة بموجب القانون المختص رقم 40 لسنة 1939
جتقوم الهيئة الادارية المركزية بتعيين شكل الشارات التي تصدرها الجميعة وتعيين طريقة تصريفها .
د – تقرر الهيئة الادارية المركوية اسلوب التبرع والمناسباتالتي يجري فيه وصرف ما يقتضى للدعاية لهذا الغرض بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة .
هـ يتكون ما تحصل عليه الجمعية عن طريق المنح من المبالغ التي تخصصها الحكومة للجمعية وما تقدمه المؤسسات المالية والشركات وكبار المقاولين “والمحسنين” .
و – تعين الهية الادارية المركزية طريقة استغلال املاك الجمعية والتصرف بامالها ضمن حدود هذا النظام .
ز – تقرر الهيئة الادارية المركزية المناسبات التي تقام بها الحفلات لاجل الحصول على ايراد للجمعية .
ح – تقرر الهيئة الادارية المركزية الاجور التي تستوفى من استعمال طيارات الجمعية لمختلف الاغراض .
مادة 33
تقرر الهيئة الادارية المركزية طريقة جباية الواردات من مختلف المنابع وما يقتضى تخصيصه من المصروفات للغرض المذكور .
مادة 34
تودع ايرادات الجمعية في المصرف الذي تقرره الهيئة الادارية المركزية ويتبع في تسلم وتسليم الايرادات ما هو ممكن التطبيق من الاساليب المطبقة في الدوائر الرسمية حسبما تقرره الهيئة الادارية المركزية .
مادة 35
تكون ايرادات الجمعية ومصروفاتها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة التدقيق التي تقررهه الهيئة الادارية مرة واحدة في السنة على الاقل .
مادة 36
أ – يعتبر ما يحصل من الايرادات في الفروع جزء من ايرادات المركز العام ويصرف لتحقيق اغراض الجمعية
ت- يجوز بقرار من الهيئة الادارية للفرع ان تصرف واردات الفرع كلية او قسما منها لتحقيق اغراض الجمعية باسم ذلك الفرع اذا اقترن ذلك بقرار الهيئة الادارية المركزية .
الفصل الخامس
احكام عامة
مادة 37
للجمعية ختم خاص يحفظ لدى السكرتير تقر شكله الهيئة الادارية المركزية وتختم به كافة مخابرات الجمعية وسجلاتها .
مادة 38
تمسك في المركز العام للجمعية وفي الفروع السجلات الاتية : –
أ – سجلات الاعضاء ويخصص قسم منه للاعضاء المشتركين وتدون فيه اسمائهم واعمارهم وعناوينهم ويخصص القسم الثاني للاعضاء الاخرين .
ب – سجل محاضر الجلسات لكل هيئة من هيئات الجمعية بما فيه الهيئة العامة وتدون فيه قرارات تلك الهيئة وتوقع من قبل الاشخاص المختصين حسبما نص عليه في هذا النظام .
ج – سجل مالية الجمعية – يدون فيه مدخولات الجمعية ومصروفاتها ويلزم ان يصدق هذا السجل من قبل كاتب العدل .
د – سجل الاموال والاثاث – ويدون فيه كل شىء تمتلكه الجمعية من اموال منقولة وغير منقولة(فيما عدا النقد) مع بيان اوصافه ويشمل ذلك بيان الثمن حسب تقدير الهيئة الادارية المركزية بالنسبة للاموال الممتلكة قبل تاريخ 1 – 4 – 1958 والكلفة بالنسبة لما تمتلكه بعد ذلك التاريخ مع تاريخ التملك .
هـ سجل المراسلات البصادرة والواردة .
مادة 39
للعضو الحق في الاستفادة من خدمات الجمعية اثناء المهرجانات ترجيحا على سواه ولا يلزم بدفع الاجور التي قد تقرر في مثل هذه المناسبات .
مادة 40
تقرر الهيئة الادارية المركزية المخصصات والاجور التي تدفع لاعضاء الهيئات واللجان وغيرهم ممن يكلفون بالقيامباعمال معينة للجمعية .
مادة 41
يجوز تعديل النظام الداخلي للجمعية باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1969 ويجب صدور قرار من الهيئة العامة لاجراء اي تعديل في نظام الجمعية – ولحلها حلا اختياريا – ولا تصح مداولات الهيئة العامة في هذ الصدد الا اذا ادرجت المسائل في جدول الاعمال المرافق لاعلان الدعوة وتصدر القرارت باغلبية ثلثي الاعضاءبالنسبة لتعديل النظام والتعديل الاخياري .
مادة 42
أ – اذا وجد من الاسباب ما يحول دون استمرار الجمعية على اعمالها فللهيئة الادارية ان تقرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع عام للمداولة في موضوع حل الجمعية فاذا اقتنعت الهيئة العامة بوجود اسباب كافية للحل فلها ان تقرر ذلك باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
ب – عند اتخاذ قرار الحل كما دجاء في الفقرة(أ) اعلاه تقوم الهيئة العامة بتعيين مصفى او اكثر لتصفية اموال الجمعية بعد ان تضع محكمة البداءة يدها على اموال الجمعية للاشراف على تصفيتها .
ج – عند اتمام التصفية يسلم ما يتبقى من اموال الجمعية وممتلكاتها الى وزارة الدفاع .
مادة 43
يعبر يوم 22 نيسان من كل سنة وهو اليوم الذي وصل فيه او لرف عراقي الى بغداد عيدا للطيران وتتخذ الهيئة الادارية المركزية التدابير اللازمة لاقامة لمهرجانات والاحتفالات في ذلك اليوم .
مادة 44
اختصاص الهيئة العامة –
1 – تقر النظم الداخلي للجمعية وتقوم بأجراء التعديلات المقتضية عليه من حين لاخر – بعد مراعاة ما جاء في المادة “41” من هذا النظام .
2 – تنتخب الهيئة الادارية المركزية من بين اعضائها الحاضرين والغائبين في اجتماعها السنوي العام .
3 – تدرس تقرير الهية الادارية السنوية عن نشاطها الاداري والمالي .
4 – تنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء الهيئة الادارية واللجان الفرعية والتي تؤثر على سلامة الجمعية ويكون قراراها نهائيا .
5 – تقيل الهيئة الادارية او بعض اعضائها اذا ثبت لديه عدم صلاحها وتنتخب بديلا عنها او عن اعضائها المقالين وذلك بموجب هذا النظام .
6 – تنظر في جميع الشكاوي والمقترحات المقدمة اليها من المنتسبين والمفصولين والفروع واللجان وتبت فيه على ان تقدم هذه الشكاوي والمقترحات الى الهيئة الادارية في المركز العام او الفروع وذلك قبل شهرين من موعد انعقاد الاجتماع السنوي .
7 – المصادقة على اعتمادات ميزانية الجمعية .
مادة 45
الضيوف .
1 – يحق للهيئة الادارية المركزية دعوة الضيوف الى الجمعية في اي وقت كان .
2 – يجوز للعضو دعوة الضيوف الى الجمعية على ان لا يزيد عددهم على الثلاثة في كل مرة .
3 – على الاعضاء الذين يجلبون الضيوف معهم تسجيل اسمائهم في السجل المختص لهذا الغرض ويعتبر الاعضاء مسؤولين عن ضيوفهم من جميع الوجوه .
4 – يخصص يوم الاحد والخميس من كل اسبوع لقبول ضيوف الاعضاء .
مادة 46
تستمر الهيئة الادارية المركزية الحالية على اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الادارية بتاريخ اول كانون الثاني .
مادة 47
توقع الصكوك وجميع المعاملات المالية المتعلقة بالصرف من قبل المدير العام والسكرتير والمحاسب بصورة مشتركة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 577 في 17 – 9 – 1961