عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لغرفة تجارة البصرة
التصنيف: نظام
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تلغى المادة (21) من النظام الداخلي لغرفة تجارة البصرة ويحل محلها ما يلي : –
المادة 21 : تستوفى مبالغ الدخولية والاشتراك عن كل سنة من سنى الغرفة المالية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام مقدما ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض الاشتراك او تجديده .
وفي الاسبوع الاول من نيسان من كل سنة تدعو الغرفة المشتركين فيها بواسطة الصحف والاذاعة لتجديد اشتراكهم وعند تأخر احد عن التجديد تدعوه الغرفة تحريريا لتجديد الاشتراك خلال مدة تنسبها .
ومن يختلف بعد ذلك عن النجديد تدعوه الغرفة تحريريا مرة ثانية خلال شهر آذار من كل سنة مالية لتجديد الاشتراك قبل انتهاء السنة المالية المذكورة وتعلمه ان اسمه سيشطب اذا لم يجدد الاشتراك .
وعند انتهاء السنة المالية يشطب اسماء جميع الذين لم يجددوا اشتراكهم واذا اراد احد منهم العودة بعد ذلك للاشتراك في غضون السنة المالية التالية فيستوفى منه مبلغ اشتراك السنة التي شطب اسمه بعد انتهائها مع مبلغ الدخولية ايضا اما من يتخلف مدة اكثر من سنتين ماليتين كاملتين ثم يطلب العودة للاشتراك فعليه ان يتقدم بطلب تحريري تقرر لجنة ادارة الغرفة ما تراه مناسبا بخصوصه .
نشر في الوقائع العراقية عدد 543 في 29 – 6 – 1961 .