عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لغرفة تجارة النجف
التصنيف: نظام
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
تلغى المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي لغرفة التجارة النجف ويحل محلها :
المادة – 11 – للجنة الادارية ان تنتخب وكيلا دائميا للسكرتير يقوم بجميع اعمال السكرتير الاصلي اثناء غيابه .
نشر في الوقائع العراقية عدد 542 في 25 – 6 – 1961