قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986

      التعليقات على قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-03 00:00:00

تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .

مادة 2
تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .

مادة 3
تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :
ا‌- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .
ب‌- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .
جـ – ممثل عن جهة الوقف .
د – ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .

مادة 4
1 – يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
2 – تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .

مادة 5
تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .

مادة 6
تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .

مادة 7
اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .

مادة 8
يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .

مادة 9
لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة