بيان صادرة عن وزارة الصحة حول تعديل البيان رقم (34) لسنة 1983 فيما يخص شروط تلقيح الطفل

      التعليقات على بيان صادرة عن وزارة الصحة حول تعديل البيان رقم (34) لسنة 1983 فيما يخص شروط تلقيح الطفل مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادرة عن وزارة الصحة حول تعديل البيان رقم (34) لسنة 1983 فيما يخص شروط تلقيح الطفل
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة اولا من المادة (56) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا ما يلي :

مادة 1
تلغى الفقرتان (هـ وك) من البند (1) من بياننا المرقم 34 لسنة 1983 ويحل محلها ما ياتي :
هـ – يلقح الطفل بلقاح ضد مرض الحصبة بعد اكماله التسعة اشهر من العمر ويعطى جرعة تنشيطية من لقاح الحصبة المختلطة مع الحصبة الالمانية والنكاف بعد مرور خمسة عشر شهرا من تاريخ الولادة .
ك – يزود ذوو الطفل الحديث ببطاقة التلقيحات بنسختين بعد اكمال الطفل التلقيحات البي .سي .جي والثلاثي وشلل الاطفال والحصبة مرقمة وموقعة من قبل الطبيب المسؤول ترسل النسخة البيضاء الاولى الى دائرة الاحوال المدنية من قبل ذوي الطفل للاحتفاظ بهما مع بيان الولادة وتقوم الدائرة المذكورة باصدار البطاقة الشخصية بعد استلامها بطاقة التلقيح البيضاء استنادا الى توجيهات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المنوه عنها ببياننا اعلاه .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة