قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بمنح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بمنح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بمنح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 719
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1986 ما يلي :

مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بمنح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة استثناء من الشروط الخاصة بمنح هذه الرتبة .

مادة 2
يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة