نظام تعديل النظام الداخلي للمصرف الزراعي

      التعليقات على نظام تعديل النظام الداخلي للمصرف الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي للمصرف الزراعي
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم (56) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه مجلس ادارة المصرف اصادق على النظام الاتي :

مادة 1
تضاف الى اخر الفقرة (1) من المادة الاولى من النظام الداخلي للمصرف الزراعي العابة (وله ان يخول مدير المصرف العام بعض اختصاصاته بالاضافة الى البصلاحيات المخولة له بمقتضى المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام) .

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة اسادسة من النظام المذكور وتحل محلها الفقرة(1) الاتية :
1 – تسليف طالبي القروض لحد ( – /600) ستمائة دينار في كل معاملة .

مادة 3
تحذف الجملة الواردة في اخر الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام والمتبدأة بالعبارة( ولصاحب المعالمة) ويستعاض عنها بالجملة (ولطالب القرض) حق الاعرابض على قرار المدير العام الصادر بمقتضى هذه الفقرة او الفقرة السابقة لدى مجلس الادارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بالقرار) .

مادة 4
تحذف العبارة (المنصوص عليها في الفقرتين 5و6) من المادة الثانية من قانون المصرف ) الواردة في اخر الفقرة (5) من المادة السادسة من النظام .

مادة 5
تحذف الفقرة (11) من المادة السادسة من النظام ويستعاض بالفقرة (11) الاتية :
11 – تسليم ما تنتقل ملكيته للمصرف من عقارات زراعية ومكائن والات الى الهيئة العليا للاصلاىح الزراعي بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استرادادها بمضمى المدة او بتنازلهم عن هذا الحق وفقا للفقرة (ب) من المادة (12) المعدلة من قانون المصرف, ويتفق مع الهيئة العليا على كيفية دفع المبالغ المترتبة عليها بمقتضى الفقرات( أوب وج) من المادة (13) المعدلة من قانون المصرف حسبما يقرره ملس الادارة .

مادة 6
تحذف الفقرة (12) من المادة السادسة من النظام ويستعاض عنها بالفقرة (12) الاتية :
12 – رد العقارات والمكائن والالات الزراعية الى اصحابها السابقين وفقا للفقرتين (أوج) م المادة (12) المعدلة من قانون المصرف .

مادة 7
تحذف الفقرة (13) من المادة السادسة من النظام ويستعاض عنها بالفقرة(13) الاتية
13 – استغلال العقارات والاموال المنقولة العائدة الى المصرف مع مراعاة احكام الفقرتين (1و2) من المادة (14) المعدلة من نظام المصرف فيما يتعلق بالاموال المذكورة المتنقلة للمصرف من المدينين .

مادة 8
تلغى مقدمة المادة السابعة من النظام والفقرة (1) منها ويستعاض عنها بما يلي :
المادة السابعة – 1 – يخضع موظفوا ومستخدموا المصرف لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عدا ما ورد على خلاف ذلك في هذا النظم ويحل مجلس الادارة محل مجلس الخدمة العامة والوزير المختص في ممارسة اختصاصاتهما وتكون قراراته قطيعة .
2 – يطبق قانون النضباط موظفي الدولة على موظفي المصرف الدائميين عدا ما ورد عليى خلاف ذلك في هذا النظام ويحل مجلس الادارة محل مجلس الانضباط العام في ممارسة اختصاصاته وتكون قراراته قطعية .
3 – لمجلس الادارة ممارسة الصلاحيات لاتية .
أ – تعويض الموظف او المستخدم عن الامتعة الات تفقد او تتلف اثناء قيامه بواجابته الرسمية .
ب – فصل اي موظف بناء على طلب المدير العام اذا اقتنع ان بقاءه في الخدمة اصبح مضرا بالمصلحة بسبب تمرده على رؤسائه او سوء سلوكه او عدم كفائته او قيامه بعمل من شأنه الاخلال بالامن او النظام .
ج – وضع ملاك خاص لكل سنة مالية للوظائف في المصرف والحدين الادنى والاعلى لرواتبها .
د – منح الموظف او المستخدم على الملاك الدائم بناء على توصية المدير العام مخصصات خاصة بنسبة لا تزيد عن (40%) من راتبه الاسمى تبعا لدرحة الخبرة كالتي يمتاز بها على غيره في القيام بواجبات وظيفيته الحسابية او الفنية .

مادة 9
تعتبر الفقرة (2) من المادة السابعة من النظام فقرة (4) لها .

مادة 10
ينفذ هذا النظام اعتبارا من اول نيسان سنة 1961 .
وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 530 في 1 – 6 – 1961