قرار تعديل رسم الانتاج المفروض على منتجات معامل المنشأة العامة للزيوت النباتية

      التعليقات على قرار تعديل رسم الانتاج المفروض على منتجات معامل المنشأة العامة للزيوت النباتية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل رسم الانتاج المفروض على منتجات معامل المنشأة العامة للزيوت النباتية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 278
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :

مادة 1
يعدل رسم الانتاج المفروض على منتجات معامل المنشاة العامة للزيوت النباتية الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (551) خمسمائة وواحد وخمسين المؤرخ في 22/5/1984 (الثاني والعشرين من ايار عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين) ويحل محله ما ياتي :
اسم المنتج رسم الانتاج للطن الواحد
1 – الزيوت الصلبة 36 دينار
2 – الزيوت السائلة 38 دينار
3 – المنظفات 64 دينار
4 – صوابين التواليت 100 دينار
5 – المستحضرات 125 دينار

مادة 2
يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من 15/4/1986 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة