قرار صرف سيارات ذات مواصفات خاصة للعسكريين من معوقي قادسية صدام

      التعليقات على قرار صرف سيارات ذات مواصفات خاصة للعسكريين من معوقي قادسية صدام مغلقة

عنوان التشريع: قرار صرف سيارات ذات مواصفات خاصة للعسكريين من معوقي قادسية صدام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 700
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تصرف للعسكريين من معوقي قادسية صدام سيارات ذات مواصفات خاصة تتناسب ونوع العوق او سيارة اعتيادية (حسب اختيارهم) بثمن خاص ويتجدد هذا الحق بعد مضي كل ثلاث سنوات .

مادة 2
لا يعمل باي توجيه او قرار سابق يتعارض مع احكام هذا القرار وحتى اشعار اخر .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة