قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (109) لسنة 1958 والتوصية رقم (109) الملحقة بها رقم (86) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (109) لسنة 1958 والتوصية رقم (109) الملحقة بها رقم (86) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (109) لسنة 1958 والتوصية رقم (109) الملحقة بها رقم (86) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-27 00:00:00

تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (109) لسنة 1985 الخاصة بالاجور وساعات العمل على نهر السفينة وتزويد السفن بالرجال المعدلة والتوصية (109) الملحقة بها اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والاربعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 29/نيسان/ 1958 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة