قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986

      التعليقات على قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (84) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-27 00:00:00

يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
اولا – النقابة – نقابة اطباء الاسنان .
ثانيا – اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان .
ثالثا – الاعانة – المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية .
رابعا – الاعانة المقطوعة – المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون .
خامسا – الاعانة الشهرية – المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .

مادة 2
يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 3
تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .

مادة 4
للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .

مادة 5
اولا – تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط .
ثانيا – يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية .
ثالثا – تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .
رابعا – اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .

مادة 6
اولا – تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل .
ثانيا – تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .

مادة 7
تتكون موارد الصندوق من :
اولا – ا – بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء .
ب – يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان .

ثانيا – المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز 20% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب .
ثالثا – الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .

مادة 8
يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .

مادة 9
تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .

مادة 10
تودع اموال الصندوق لدى مصرف الرافدين باسم صندوق ضمان اطباء الاسنان .

مادة 11
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والموازنة السنوية للصندوق وبعد اقراره من مجلس النقابة تعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشة والمصادقة عليه .

مادة 12
تعد اللجنة موازنة تخمينية تتضمن كيفية الصرف في حالات الاعانات والسلف والمصاريف الثابتة مع الاحتفاظ بمبلغ 20% من مبالغ الوفر المتجمعة في الصندوق للحالات الطارئة .

مادة 13
اولا – يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب مرض او شيخوخة ويستمر العضو في تناولها ما دام عاجزا .
ثانيا – ا – يستحق العضو الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية .
ب – للجنة ان تصرف اعانة مقطوعة لمن اصيب بحادث سبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها .
ثالثا – يثبت العجز بقرار يصدر عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة .
رابعا – تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها .
خامسا – يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للعضو والاعانات المشار اليها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة .

مادة 14
للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .

مادة 15
اولا – للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه .
ثانيا – يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .
ثالثا – على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به .
رابعا – للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .

مادة 16
اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي :
اولا – تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي .
ثانيا – تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها .
ثالثا – يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك .
رابعا – اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع .
خامسا – اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .
سادسا – اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .

مادة 17
اولا – يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو المستحق او افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا وحسب امكانية الصندوق المالية المثبتة في موازنته للسنة السابقة ويجوز للمجلس زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك .
ثانيا – لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد المقرر لاعلى اعانة شهرية لمدة (12) شهرا .

مادة 18
لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .

مادة 19
اولا – للجنة اقراض الاعضاء مبالغ بدون فائدة بشرط ان يوثق الفرض بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداء من الشهر التالي لتاريخ عقد الفرض من راتب المستلف او الكفيل .
ثانيا – اذا تاخر المدين عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية وبدون عذر، جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من اموال كفيله او من رواتبهما بواسطة دائرتيهما .
ثالثا – لا يجوز للعضو ان يفترض من الصندوق مرة اخرى اذا لم يسدد للصندوق جميع اقساط القرض المدين به .
رابعا – لا يجوز ان يكون العضو مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد .

مادة 20
تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .

مادة 21
تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .

مادة 22
اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانة للذين تقرر اعالتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع اليهم على الموجودات المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بنفاد هذه الموجودات .

مادة 23
عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (6) لسنة 1986 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .

مادة 24
يستمر الاعضاء او افراد عوائلهم الذين سبق ان منحوا اعانات شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان الاطباء على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم احكامه .

مادة 25
لرئيس اللجنة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بمصادقة مجلس النقابة .

مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة