قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986

      التعليقات على قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-27 00:00:00

يجوز اجراء عمليات زرع الاعضاء للمرضى بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجحة لهم تقتضيها المحافظة على حياتهم وذلك من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي في المركز الطبي المخول رسميا الذي يعمل فيه شريطة ان يكون هذا المركز معدا لاجراء عمليات زرع الاعضاء البشرية .

مادة 2
يتم الحصول على الاعضاء لاجل اجراء عمليات الزرع من :
ا‌- من يتبرع بها او يوصي بها حال حياته شريطة ان يكون كامل الاهلية عند التبرع او الايصاء وباقرار كتابي .
ب‌- المصاب بموت الدماغ وحسب الادلة العلمية الحديثة المعمول بها التي تصدر بتعليمات في حالة موافقة احد اقاربه الكامل الاهلية من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية وموافقة لجنة مشكلة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بضمنهم طبيب اختصاص بالامراض العصبية على ان لا يكون من بينهم الطبيب المعالج ولا الطبيب الاختصاصي المنفذ للعملية .

مادة 3
يمنع بيع وشراء الاعضاء باي وسيلة ويمنع الطبيب الاختصاصي من اجراء العملية عند العلم بذلك .

مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذا القانون .

مادة 5
يلغى قانون عمليات زرع الكلى رقم 60 لسنة 1981 .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة