قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبذل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبذل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبذل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-26 00:00:00

تعدل الفقرة (رابعا) من المادة (14) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983، وتقرا على الوجه التالي :
رابعا – (تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم ويسجل ايرادا لها على ان ينفق 90% منه على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع وينفق 10% منه لمكافاة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتوزع بموجب تعليمات تصدرها وزارتا الري والزراعة والاصلاح الزراعي) .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية للمادة (18) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها :
ثالثا – ا – في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف .
ب‌- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (15) يوما من تاريخ وقوعها .

مادة 3
تعدل الفقرة (اولا) من المادة (18) من القانون وتقرا بالصيغة التالية :
(اولا – تكون دوائر الري ودوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم .
وتتولى السلطات الادارية ودوائر التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون) .

مادة 4
تعدل المادة (19) من القانون وتقرا بالصيغة التالية :
المادة – 19 –
اولا – تستوفى الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا – يخصص من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون نسبة 40% وتمنح على الوجه الاتي :
ا‌- 50% من تلك النسبة الى المخبر عن المخالفة .
ب‌- 50% من تلك النسبة توزع بالتساوي على كل من :
1- مقدم التقرير الفني .
2- مهندس ري الشعبة المختصة او رئيس القطاع الزراعي في المنطقة .

مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة