قانون تصديق الاتفاقية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (80) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (80) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (80) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-26 00:00:00

تصدق الاتفاقية طويلة الامد للتبادل التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقعة في موسكو بتاريخ 13/6/1986 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة