بيان حول حذف فقرة وردت في المادة الاولى من المرسوم الجمهوري 241 لسنة 1986 واحلال فقرة اخرى بدلا منها

      التعليقات على بيان حول حذف فقرة وردت في المادة الاولى من المرسوم الجمهوري 241 لسنة 1986 واحلال فقرة اخرى بدلا منها مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول حذف فقرة وردت في المادة الاولى من المرسوم الجمهوري 241 لسنة 1986 واحلال فقرة اخرى بدلا منها
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تحذف عبارة (وفي كل من الزوايا الاربع) الواردة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من المرسوم الجمهوري المرقم (241) لسنة 1986 . وتحل محلها عبارة (وفي الزوايا باستثناء الزاوية اليسرى السفلى) .
عـ . رئيس ديوان الرئاسة .