قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري للسنوات الخمس القادمة رقم (81) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري للسنوات الخمس القادمة رقم (81) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري للسنوات الخمس القادمة رقم (81) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-26 00:00:00

تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري للسنوات الخمس القادمة الموقعة في بغداد بتاريخ 20/5/1986 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ التوقيع على الاتفاقية اعلاه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة