النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
الوزارة – وزارة الشباب
الوزير – وزير الشباب
الدائرة – دائرة الثقافة والفنون والتربية الاجتماعية .
المديرية – مديرية التربية الاجتماعية .
الاتحاد – اتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية .
الهيئة – الهيئة العامة لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية .
مجلس الادارة – الهيئة الادارية لبيت الشباب العراقي .
البيت – بيت الشباب .

مادة 2
يؤسس بموجب هذا النظام اتحاد باسم (اتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية) يكون مقره في بغداد .

مادة 3
يهدف الاتحاد الى نشر وتعميم حركة بيوت الشباب في القطر العراقي وتنسيق الجهود بين الاتحاد وجمعية بيوت الشباب العربية وجمعيات بيوت الشباب في الاقطار العربية والدول الاجنبية .

مادة 4
يعتمد الاتحاد لتحقيق اهدافه الوسائل التالية :
1- تسهيل مهمة انتقال الشباب في القطر والوطن العربي وبلدان العالم الاخرى بارخص التكاليف واقل الامكانات .
2- تشجيع الشباب على السفر والسياحة .
3- العمل على تنظيم لقاءات شباب القطر والشباب العربي والشباب العالمي من اعضاء بيوت الشباب العربية والدولية وتوطيد اواصر الصداقة وتعميق الروابط بينهم من خلال المؤتمرات والزيارات والمهرجانات وغيرها .
4- المساعدة في تنظيم برامج الرحلات والمعسكرات للشباب العراقي والعربي والعالمي .
5- السعي لدى الجهات المعنية في سبيل تسهيل انتقال الشباب في القطر العراقي للتعرف على معالم القطر الحضارية والاثرية .
6- تنظيم الدورات على المستوى القطري والقومي للقادة والعاملين في مجال بيوت الشباب .
7- اعداد الدراسات المتعلقة باعمال المؤتمرات القومية والدولية .
8- تنسيق المواقف العربية بشان الانشطة الشبابية ضمن المؤتمرات الدولية
9- دعم العلاقة بالمنظمات والهيئات العربية والدولية بما يخدم تقدم حركة بيوت الشباب والسياحة .

الهيئة العامة للإتحاد

مادة 5
تتكون الهيئة العامة للاتحاد من :
1- مجلس ادارة الاتحاد .
2- ممثل واحد من اعضاء الهيئات الادارية في بيوت الشباب .

مادة 6
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من كل سنة بدعوة من مجلس ادارة الاتحاد بكتاب مسجل قبل موعده بمدة لا تقل عن شهر .
2 – على مجلس الادارة للاتحاد ان يخبر دائرة الثقافة والفنون والتربية الاجتماعية بالوزارة بزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة قبل وقت مناسب من موعد انعقاده .
3- ترفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات الاتية :
ا‌- جدول الاعمال .
ب‌- تقرير مجلس الادارة .
جـ – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
د – تخمينات ميزانية السنة المالية المقبلة .
هـ – المقترحات المقدمة الى امين سر المجلس .
و‌- قائمة باسماء ممثلي بيوت الشباب التي لها حق حضور الاجتماع .
4- تختص الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالنظر فيما يلي :
ا‌- التقارير المقدمة من الهيئة العامة .
ب‌- مناقشة المقترحات والتقارير المقدمة من قبل اعضاء الهيئة العامة .
ج – تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية المؤيدة من قبل الوزارة واقرار مشروع السنة المالية التالية .
د – انتخاب اربعة اعضاء لمجلس ادارة الاتحاد بالاقتراع السري من بين اعضاء الهيئة العامة .

مادة 7
للدائرة او مجلس الادارة او لربع عدد اعضاء الهيئة العامة للاتحاد ان تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر الغرض من ذلك في كتاب الدعوة .
تتولى الدائرة عقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنصوص عليه في الفقرة :
1- من هذه المادة اذا لم يقم مجلس الادارة بالدعوة اليه .
2- تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يلي :
ا‌- الغاء قرار او اكثر من قرارات مجلس الادارة .
ب‌- الامور التي ترى الجهات في الفقرة (1) من هذه المادة انها هامة وضرورة .
جـ – تتبع في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة نفس الاجراءات التي تتبع في اجتماعها العادي .

مادة 8
1 – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائها واذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .
2 – يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد او نائب الرئيس وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع ويقوم امين السر باعمال السكرتارية فاذا تغيب تنتخب الهيئة العامة احد اعضائها للقيام بمهامه .
3 تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة بالاغلبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

مادة 9
1 – يجب ابلاغ الوزير والدوائر بنسخ من محاضر اجتماع الهيئة العامة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء الاجتماع .
2 – للوزير او الدائرة ابطال اي قرار صدر عن الهيئة العامة خلافا لاحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار اليها .

(مجلس إدارة الإتحاد)

مادة 10
يتالف مجلس ادارة الاتحاد من :
ا‌- الرئيس ويعين من قبل الوزير .
ب‌- ممثل الامانة العامة للثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي .
جـ – ممثل عن وزارة النقل والمواصلات .
د – ممثل عن المؤسسة العامة للسياحة .
هـ – ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
و – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق .
ز – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق .
ح – اربعة اعضاء من مرشحي الهيئات الادارية لبيوت الشباب تنتخبهم الهيئة العامة .

مادة 11
يشترط في عضو مجلس الادارة ان العضوية لمجلس الادارة يكون :
1- تام الاهلية .
2- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
3- غير محروم من الحقوق المدنية .

مادة 12
يختص مجلس الادارة بالنظر فيما يلي :
1- العمل على نشر وتعميم حركة بيوت الشباب في القطر .
2- تخطيط وتنظيم حركة بيوت الشباب والسياحة بما يخدم تحقيق اهدافها .
3- الاشراف على ادارة بيوت الشباب في القطر العراقي والعمل على رفع مستواها والتنسيق بينها .
4- اقرار التخطيط والبرامج السنوية .
5- اعداد تخمينات الميزانية السنوية والحساب الختامي .
6- تنظيم المؤتمرات والمهرجانات في بيوت الشباب داخل القطر .
7- تمثيل بيوت الشباب العراقية في المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية .
8- النظر في الشكاوى والمقترحات التي تقدم اليه من الاعضاء .
9- ابرام العقود والاتفاقيات بعد اخذ موافقة الوزير .
10- دعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ قراراتها .
11- تحديد بدل الانتماء وبدلات المشاركة .
12- البت في الاعتراضات الخاصة بالفصل الصادر من قبل الهيئات الادارية لبيوت الشباب .
13- منح هوية العضوية وتحديد طريقة منحها بتعليمات .
14- تخويل بعض صلاحيته الى رئيس مجلس الادارة والهيئات لبيوت الشباب .

مادة 13
1 – يجتمع مجلس ادارة الاتحاد مرة واحدة كل ثلاثة اشهر باجتماع اعتيادي او كلما دعت الضرورة باجتماع غير اعتيادي وتتبع نفس اجراءات الاجتماع والتصويت واتخاذ القرارات في الهيئة العامة للاتحاد .

مادة 14
1 – تنتهي العضوية في مجلس ادارة الاتحاد في الاحوال المرتبة :
ا‌- الوفاة .
ب‌- الاستقالة بعد قبولها او مضي ثلاثين يوما على تقديمها دون البت فيها .
ج – فقدان احد شروط العضوية .
د – الفصل .
هـ – تغيير مجل اقامته .
و – استبداله من قبل الجهة التي رشحته .
ز – تغيبه عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع .
2 – للعضو المنهاة عضويته وفق الفقرتين (د) و(ز) حق الاعتراض لدى الدائرة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه بقرار انهاء عضويته وعلى الدائرة ان تبت في اعتراضه خلال اسبوعين من تاريخ وصوله ويعتبر قرارها نهائيا .

مادة 15
تتكون مالية الاتحاد من :
1- بدل الانتماء والاشتراك السنوي .
2- منح الوزارة
3- المنح والهبات والتبرعات بعد موافقة الوزير .

مادة 16
تبتدئ وتنتهي السنة المالية للاتحاد مع الميزانية الاعتيادية للدولة .

مادة 17
تخضع حسابات الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية وتدقيق الوزارة .

مادة 18
تتكون الهيئة الادارية للبيت من :
1- مدير البيت – رئيسا .
2- ممثل الجهات التي وردت في المادة العاشرة وحسب فروعها في المحافظات .

مادة 19
تتولى الهيئة الادارية لبيت الشباب الاختصاصات الاتية :
1- اعداد الخطط والبرامج السنوية لانشطة بيت الشباب .
2- ادارة بيت الشباب من النواحي المالية والادارية والفنية .
3- اعداد التقارير عن سير العمل ومناقشتها وبحث الشكاوى المرفوعة من الاعضاء او عليهم .
4- اعداد تخمينات الميزانية الاعتيادية لبيت الشباب للسنة المقبلة والحساب الختامي .
5- اعداد الملاك لبيت الشباب .
6- منح العضوية واسقاطها .
7- تنفيذ قرارات الاتحاد .
8- اية امور تنظيمية اخرى .

مادة 20
يصنف اعضاء بيت الشباب على النحو التالي :
1- اعضاء عاملون على ان لا تقل اعمارهم بين سن 18 سنة .
2- اعضاء موازرون وتتراوح اعمارهم بين سن 15 – 17 سنة .
3- اعضاء فخريون ممن قدموا او يقدموا خدمات جليلة لحركة بيوت الشباب والسياحة .

مادة 21
يشترط العضوية في بيت الشباب بما يلي :
1- حسن السلوك والسيرة .
2- متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية .
3- ان يقدم طلبا تحريريا وفق النموذج المعد لذلك .
4- ان يقدم تعهدا باتباع التعليمات الخاصة ببيوت الشباب والاقامة فيها والعمل على تحقيق اهدافها .

مادة 22
تنتهي العضوية في بيت الشباب في الاحوال التالية :
1- الفصل بسبب ارتكابه مخالفة للنظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه والخاصة ببيوت الشباب .
2- الوفاة والاستقالة .
3- فقدانه احد شروط العضوية .

مادة 23
يلغى النظام الداخلي للاتحاد وتعديلاته .
المادة الرابعة والعشرون : ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب