عنوان التشريع: النظام الداخلي لغرفة تجارة لواء الديوانية المؤسسة سنة 1961
التصنيف: نظام
مادة 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
يصنف اعضاء غرفة تجارة الديوانية الى سنة اصناف وتقوم لجنة الادارة بهذا التصنيف بعد ان تأخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للتاجر والاعمال التي يقوم بها وسائر ما قد تراه مناسبا من الامور والظروف المحيطة به .
مادة 2
لا يحق للجمعيات التجارية الت تنتمى لغرفة التجارة بحكم المادة 22 من قانون غرف التجارة التمثيل في لجنة الادارة ولا التصويت في انتخابات تلك اللجنة كهيئة او نيابة عن احد اعضائها .
مادة 3
تعقد لجنة الادارة اجتماعا مرة في كل اسبوعين في الوقت والتاريخ الذي يعينهما الرئيس ويجوز دعوة اللجنة الاجتماع فوق العادة في اي وقت يقرره الرئيس اوبناء على طلب اربعة اعضاء او اكثر من اعضاء لجنة الادارة .
مادة 4
يتم نصاب جلسات لجنة الادارة بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء .
مادة 5
اذا لم يتم النصاب في اجتماع ما فيؤجل ذلك الاجتماع الى موعد اخر ويعتبر فيه النصاب حاصلا بمن حضر من الاعضاء .
مادة 6
تتخذ قرارات لجنة الادارة باكثرية الاصوات واذا تساوت يرجح الجانب الدى فيه الرئيس ويكون التصويت برفع الايدى ولرئيس او بناء على طلب يقدمه ثلث الاعضاء الحاضرين جعل التصويت سريا فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل التي على بساط البحث .
مادة 7
يمثل الرئيس غرفة التجارة في جميع امورها وعلاقاتها الرسمية مع الحكومة والمحاكم والطابو والبلديات وغيرها وتتناول واجباته ما يأتي : –
أ- تولى رئاسة جلسسات لجنة الادارة
ب – مراقبة مداوللات لجنة الادارة ومذاكراتها .
ج – التصديق على محاضر الجلسات بعد تلاوتها والموافقة عليها بالجلسة التالية .
د – احصاء الاصوات واعطاء صوت الرجحان عند تلوى الاراء .
هـ تأجيل الجلسات عند ختام اعمالها .
و – التوقيع على الشهادات والبيانات وسسائر الرسائل البصادرة تحت ختم الغرفة الرسمي .
ز – الاشراف على ادارة شؤون الغرفة ومعاملاتها بوجه عام .
مادة 8
ينوب الرئيس الثاني عن الرئيس عند غيابه ويقوم بجميع واجبات الرئيسة .
مادة 9
اذا غاب الرئيس والرئيس الثاني سفي احدة جلسات لجنة الادارة فعلى الاعضاء الحاضرين ان ينتخبوا عضوا من بينهم ليرأس تلك الجلسة فقط .
مادة 10
تتناول واجبات السكرتير ما يأتي : –
أ – حفظ ختم الغرفة الرسمي .
ب – التوقيع على صحة الشهادات الوبيانات والرسائل الصادرة تحت ختم الغرفة الرسمي .
ج – تدوير امور الادارة ومعاملاتها والاشراف على الهيئة الكتابية وامانة الصندوق بوجه عام .
د – ابلاغ من يهميهم الامر بقرارات لجنة الادارة واحضار شهادات الغرفة وبياناتها واصدارها وارسال الرسائل والمكاتبات الناشئة عن اشغال الغرفة وشؤنها .
مادة 11
عند غياب السكرتير تنتخب لجنة الادارة سكرتيرا موقتا يقوم بجميع اعمال السكرتير الاصلي اثناء غيابه .
مادة 12
يعين العدد المطلوب من الكتبة من الموظفين وسائر المستخدمين للقيام باعمال الغرفة وتعين اجورهم بقرار من لجنة الادارة .
مادة 13
أ – يقوم الكابتالاول بتنظيم قيود الدفاتر على اصول الموازنة –البلانجو – وتنظيم الميزانية في نهاية كل شهر .
ب- يعين ديوان الرئاسة واجابات ووظائف الكتببة باصدار ام راداري حسبما تقتضيه حاجة الغرفة .
ج – عند ظهور اي تلاعب او سوء تصو\رف في امور الغرفة من احد موظفيها فللجنة الادارة سحب يده حالا وتأليف لجنة انضباطية من اعضائها او من غيرهم لاجراء التحقيقا اللازمة معهم وترفع هذه اللجنة تقريرا بشأن تحقيقاتها الى لجنة الادارة تضمنه رأيها وللجنة الادارة بناء على ذلك ان تقرر ما تراه بحقه من تبرئته فيما اذا لم يتحقق عليه شىء او فصله فيما اذا توفرت ضده ادلة الاثبات وللغرفة ان تقيم عليه دعوى تعويض عن الاضرار التي احدثها .
د – يعين احد موظفي الغرفة امينا للصندوق بقرار من مجلس الادارة .
مادة 14
تتناول واجبات امين الصنوق ما يلي :
أ – قبض كافة المبالغ التي تدفع للغرفة من قبل اصحاب العلاقة مهما كانت والوتوقيع على الاوراق والوصولات التي تعطى للدافعين والمطبوعة باسم الغرفة بالمبالغ التي يتسلمها لحسابها .
ب – ان لا يبقى لديه اكثر من ثلاثين دينارا ويودع مازاد عن ذلك لدى المصرف لحساب الغرفة وبأسمها .
ج – عدم صرف اي مبلغ من المال الا بأذن تحريري موقع من الرئيس ومصادق على صحته من قبل السكرتير .
مادة 15
تؤلف ثلاث لجان فرعية دائمية من اعضاء لجنة الادارة وتكون كل منها من ثلاثة اعضاء على الاقل وهى : –
أ – اللجنة المالية – تشرف على الدخل والخرج وسائل الامور المالية العائدة الى الغرفة وتكون مسؤولة عن احضرا تخمينات الميزانية والحسابات التختامية وتقديمها الى لحنة الادارة .
ب – لجنة الكفالات والشهادات – تقوم باعمال الغرفة المنصوص عليهافي الفقرات (و – ز) من لمادة (التاسعة) من قانون الغرق التجارية .
ج – لجنة التسعير والكشف – تقوم بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة التاسعة من القانون المذكور .
مادة 16
تبتدىء السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر نيسان كل سنة .
مادة 17
تتبع الغرفة دواوين الحكومة في تعيين اوقات الدوام والعطل الرسمية .
مادة 18
يجب دفع الرسوم وبدلات الاشتراك لكل سنة من سنى الغرفة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا النظام مقدما ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض الاشتراك وغيره ولا يسجل شخص ما عضوا ما لم يدفع بدل اشتراكه والشخص الذي لا يسدد البدل خلال شهر واحد بعد بداية السنة المالية ينذر بوجوب تجديد اشتراكه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار فاذا امتنع عن التأدية او اهمل الطلب او ماطل تلصق الغرفة عن د نهاية مدة الانذار اعلانا على لوحة اعلانتها موجها الى ذلك العضو بوجوب تسديد بدل اشتراكه خلال خمسة عشر يوما اخرى فاذا امتنع عند نهاية المدة الثانية يشطب اسمه من سجل اعضاء الغرفة .
مادة 19
كل من يرغب الاشتراك في الغرفة عليه ان يقدم طلبا تحريريا موقعا من قبله ومشتملا على عنوانه الكامل يخبرها فيه برغبته في الانتساب .
مادة 20
تدفع مقدما في كل الحلات جميع الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم والاجور الملحق بهذا النظام وسائر ما يجب دفعه للغرفة لقاء ما تؤديه من خدمات .
مادة 21
يجوز ان يدفع لعضو الغرفة او للاعضاء الذين يقومون بوظيفة التحكيم او الكشف جزاءا من رسوم التحكيم او الكشف التي تستوفيه الغرفة كأجرة على ان لا تزيد هذه الاجرة على 50% من الرسوم المستوفاة .
مادة 22
يجب تقديم تخمينات ميزانية الغرفة الى وزير التجارة قبل بداية السنة المالية العائدة لها بمدة مناسبة للمصادقة عليها كما يجب تقديم الحسابات الختامية الى الوزير للتصديق على صحتها .
مادة 23
لا يجوز صرف فضلة اموال الغرفة الا على الاغراض التي يعود نفعه للغرفة ويوافق عليها وزير التجارة .
مادة 24
يوقع على جميع الصكوك (السفاتج) وسائر الاوراق التي تقضي بدفع مبلغ من اموال الغرفة من قبل الرئيس ويوقع على صحتها السكرتير ويجوز للرئيس الثاني ان يوقع عليها عند غياب الرئيس الاول بتخويل منه ولا يجوز لا حد من اعضاء الغرفة او احد موظفيها ان يوقع ا عليها كما لا يجوز لاي شخص اخر ما عدا السكرتير ان يوقع على صحتها ما لم يكن مخولا بقرار صادر من لجنة الادارة ومدون في المحضر واذا استقال الرئيس او حال دون وجوده في الغرفة حائل ما فحتى يتم انتخاب رئيس جديد يمارس الرئيس الثاني جميع الصلاحيات المخولة للرئيس ويعتبر توقيعه على جميع الصكوك(السفاتج) والاوراق التي تقضي بصرف مبلغ من اموال الغرفة متقولا .
مادة 25
يتالف ديوان الرئاسة من الرئيس والرئيس الثاني السكرتير ويصدر قراراه باكثرية الآراء .
مادة 26
لديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات التالية على انتعلم وزارة التجارة بنتائجها : –
أ – تاجيل اتيفاء بعض الرسوم التي يرى من الضروري ارجائها .
ب – اصدار النشرات الاسبوعية والتقارير الشهرية والتقرير السنوي واتخاذ مكتبة يجمع فيها من الكتب والمجلات والتقارير وانواع الادلة(كود) ما ينتفع من الرجوع اليها .
ج – الطلب عند توفر الامكانيات المادية للغرفة ومسيس الحاجة –الى لجنة الادارة بتوسع نظق اعمال الغرفة ونثرياتها وما الى ذلك مما ينفع اقتصاديات البلاد وتبعيين مدير لادارة الغرفة من الاكفاء للقيام بالوجبات التي تعينها له لجنة الادارة .
د – تعيين واجبات ووظائف الكتبة والمستخدمين ومعاقبتهم عم يصدر عنهم من مخالفات وتجوازات بالعقوبات التالية : –
1 – التنبيه 2 – التوبيخ3 – التغريم4 – انهاء علاقته بالغرفة بعد الحصول على موافقة لجنة الادارة .
مادة 27
للجنة الادارة وضع انظمة جزئية وفرعية بدون حاجة لاستحصال موافقة خاصة من وزير التجارة غير انه يقتضي دائما ابلاغ وزارة التجارة بمثل هذه الانظمة لحفظها في سجلاتها وللجنة الادارة وض نظام بتأسيس صندوق احيتاط للموظفين والمستخدمين وكيفية ادارته على ان يقبرن هذا النظام بموافقة وزير التجارة .
جدول الرسوم والجور والاشتراكات العائدة لغرفة تجارة
الملحق
المادة 1 – تكون بدلات الاشتراك السنوية على الوجه الاتي : –
فلس دينار
– 9 العضو من الصنف الاول
– 7 العضو من الصنف الثاني
– 5 العضو من الصنف الثالث
500 2 عضو من الصنف الربع
250 1 عضو من الصنف الخامس
750 – العضو من الصنف السادس
رسوم التحكيم
المادة – 2 – تستوفى رسوم التحكيم وفقا للنسب التالية : –
1 – اذا كان طرف التحكيم من اعضاء الغرفة فيؤخذ نصف في المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل الرسم عن دينار وخمسمئة فلس ولا يتجاوز ال 25 دينارا .
2 – اذا كان احد طرفي التحكيم مناعضاء الغرفة والثاني من غير اعضائها فيؤخذ واحد في المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل الرسم عن دينارين ومئتين وخمسين فلسا ولا يتجاوز الخمسين دينارا .
3 – اذا كان طرفا التحكيم منغير اعضاء الغرفة فيؤخذ اثنين في المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل ارسم عن ثلاثة دنانير ولا يتجاوز ال 75 دينارا .
تستوفى هذه الرسوم عادة من الطرف المحكوم عليه ويجب ان يدفع كل من الطرفين المتحاكمين مهما كانا الى الغرفة مقدما مبلغا يتناسب ورسوم التحكيم على المبلغ الذي سيحكم به يبقى كتئامينات لديها لغرض تأمين استيفاء الرسم المطلوب بعد التحكيم .
رسم الكشف
المادة – 3 – 1 – يؤخذ نصف بلامائة من قيمة الاموال المكشوفة عليها على ان لا يقل ارسم عن دينار واحد ولا يتجاوز الستة دنانير وذلك للمشتركين في الغرفة .
2 – يؤخذ واحد بالمائة من قيمة الاموال المكشوفة عليها على ان لا يقل ارسم عن دينارين وتطرد الزيادة حسب جسامة الطلب وذلك لغير المشتركين في الغرفة .
رسم الكفالات وكيفية تصديقها
المادة – 4 – تصدق الكفالات وتستوفى رسومها على الوجه الآتي :
1 – يؤخذ على كفالات الموظفين الرسميين وطلاب المدارس الرسمية والاهلية ومعلميها نصف في الالف من مبلغ الكفالات على ان لا يقل عن (250) فلسا .
2 – يؤخذ على كفالات غير الموظفين الرسميين واحد في الالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل ارسم عن (750 فلسا .
3 – اذا كان الكفيل والمكفول من اعضاء الغرفة فلا يؤخذ شىء عن تصديق الكفالة مهما كانت وكذلك الحال بالنسبة للتعهدات التي تقدم من قبلهم اما اذا كان احدهما من غير اعضائها فيؤخذ نصف في الالف من مبلغ الكفالة على ان لا يقل الرسم عن 5000 فلس .
4 – يكون تصديق الكفالات والتعهدات وغيرها من قبل الغرفة مرة واحدة في السنة على حساب سنة الغرفة المالية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض التصديق ويجدد التصديق سنويا وذلك للكفالات والتعهدات على اختلافها التي توضح بصورة دائمية او موقته لدى كافة الدوائر الحكومية وغيرها .
رسم الشهادات
المادة – 5 – تسستوفى رسوم الشهادات كما يلي :
1 – يؤخذ 750 فلسا لقاء الشهادات الصادرة بختم الغرفة الرسمي مهما كان نوعها اذا كانت معطاة لغير المشتركين في الغرفة .
2 – يؤخذ 375 فلسا الشهادات الاخرى البصادرة يختم الغرفة الرسمي اذا كانت معطاة الى المشتركين في الغرفة .
رسوم القوائم
المادة – 6 – تستوفى رسوم القوائم كمايأتي :
1 – يؤخذ تصديق القوائم العائدة الى غير المشتركين في الغرفة واحدة في المئة من مبلغ القامئة على ان لا يقل الرسم عن 500 فلس .
2 – يؤخذ عن تصديق القوائم العائدة الى المشتركين في الغرفة نصف بامائة من مبلغ القائمة على ان لا يقل ارسم عن 250 فلسا .
رسوم الصور
المادة – 7 – يستوفى رسم اعطاء اي صورة من الصور البصادرة في الاصل بختم الغرفة الرسمي وماخوذ عليها رسم كما ياتي :
1 – يؤخذ 250 فلسا عن كل صورة من الصور الصادرة الى غير المشتركين في الغرفة .
2 – يؤخذ 150 فلسا عن كل صورة من الصور البصادرة الى المشتركين في الغرفة .
رسوم الاجوبة واعطاء المعلومات
المادة – 8 – أ – يستوفى نصف دينار من ذوي العلاقة لقاء ماتتجهزه الغرفة من معلومات لدوائر الحكومة والمحاكم ولابلديات وغيرها بشأن القضايا المختصة بالاهلين وكل طلب لا يرسل معه رسم الجواب يهمل ولا يستوفى رسم جواب عن الاسئلة التي توجه للغرفة من قبل المشتركين فيها مهما كانت .
ب – يستوفى 150 فلسا من المكلفين بخدمة العلم الذين ترد استفسارات عن امكانياتهم المالية من دوائر التجنيد .
ختم دفاتر التجار
المادة – 9 – يجوز للغرفة ان تختم دفاتر التجار بطلب منهم وتستوفى الرسوم التالية :
1 – يؤخذ فلس واحد عن ختم كل صحيفة من صفحات دفاتر التجار غير المشتركين في الغرفة .
2 – يؤخذ خمسون فلسا عن ختم صفحات كل دفتر من دفاتر التجار المشتركين في الغرفة مهما كان عدد صفحاتها .
المستثنى من الرسوم
المادة – 10 – يستثنى من الرسوم ما يأتي :
1 – الشهادات تى تعطى بناء على سوءال دائرة السفر والاقامة عن الاشخاص الدين يطلبون السفر خارج العراق ولا محذور من سفرهم .
2 – شهادات العضوية التي تمنح عادة الى اعضاء الغرفة او بناء على طلبهم .
3 – اي صورة من الصور الصادرة من الغرفة بدون ختم رسمي .
رسوم تسجيل الدلالين
المادة – 11 – يصنف الدلالون بموجب الاصناف الواردة ذكرها في المادة الاولى من جدول ارسوم ويستوفى الرسم منهم بموجبها .
نشر في الوقائع العراقية عدد 509 في 9 – 4 – 1961