مرسوم دعوة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي للانعقاد

      التعليقات على مرسوم دعوة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي للانعقاد مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم دعوة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي للانعقاد
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 672
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (49) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980 المعدل .
رسمنا بما هو ات :
يدعى المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي للانعقاد .
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1406 هجرية، المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1986 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية