قرار جواز انهاء عقد العمل في مرافق العمل في القطاع الخاص بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على قرار جواز انهاء عقد العمل في مرافق العمل في القطاع الخاص بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار جواز انهاء عقد العمل في مرافق العمل في القطاع الخاص بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 680
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1986 ما يلي :

مادة 1
يجوز انهاء عقد العمل في مرافق العمل في القطاع الخاص بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا اقتضت ظروف المشروع تقليص حجم العمل فيه .

مادة 2
لا يعمل بالحكم الخاص بانهاء عقد العمل في القطاع الخاص الوارد ذكره في الفقرة (و) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل طيلة مدة العمل بهذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة