عنوان التشريع: قرار العفو العام عن ميع الهاربين والغائبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية ممن ساموا انفسهم نادمين للفترة من 28-7-1986 لغاية 6-8-1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 675
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1986 ما يلي :
مادة 1
يعفى عفوا عاما جميع الهاربين والغائبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية من سلموا انفسهم نادمين للفترة من 28/7/1986 لغاية 6/8/1986 .
مادة 2
يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة