قانون حماية وتحسين البيئة رقم (76) لسنة 1986

      التعليقات على قانون حماية وتحسين البيئة رقم (76) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (76) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
الأهداف
مادة 1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

يهدف هذا القانون الى حماية وتحسين البيئة ومنع تلوثها ووضع السياسة العامة واعداد الخطط اللازمة لذلك .

مادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، التعاريف المدرجة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية .
ثانيا – المواد والعوامل الملوثة : اية مواد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او اشعاعات او حرارة او وهج او اهتزاز او ما شابهها بفعل الانسان او بفعل غيره، تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة .
ثالثا – تلوث البيئة : وجود اي من المواد او العوامل الملوثة في البيئة بكمية او صفة، ولفترة زمنية، تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالكائنات الحية او البيئة التي توجد فيها .

الفصل الثاني
المجلس الأعلى لحماية وتحسين البيئة
مادة 3
يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة) يمثله رئيسه او من يخوله ويرتبط بنائب رئيس الجمهورية .

مادة 4
اولا – يتالف المجلس الاعلى من :
ا‌- وزير الصحة – رئيسا .
ب‌- مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة – عضوا ومقررا للمجلس .
جـ – ممثلين عن الجهات التالية اعضاء، على ان يكون كل منهم بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او مؤسسة ذات علاقة بحماية وتحسين البيئة . ومن ذوي الخبرة في هذا المجال .
1- ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي
2- وزارة الدفاع
3- وزارة التخطيط
4- وزارة الحكم المحلي
5- وزارة الري
6- وزارة الصناعات الخفيفة
7- وزارة الصناعة والمعادن
8- وزارة النفط
9- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
10- امانة العاصمة
11- المؤسسة العامة للسياحة
12- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال
د – رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية – عضوا .
هـ – اربعة اعضاء من الخبراء المتخصصين في حماية وتحسين البيئة يختارهم نائب رئيس الجمهورية .
ثانيا – للمجلس الاعلى دعوة اي من المتخصصين، او ممثلين عن اي من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص للاستئناس برايه .

مادة 5
اولا – يعقد المجلس الاعلى اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او من يخوله .
ثانيا – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء .
ثالثا – تتخذ القرارات في المجلس باكثرية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا – تعتبر قرارات المجلس ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة نائب رئيس الجمهورية عليها .

مادة 6
اولا – للمجلس الاعلى سكرتارية، يراسها سكرتير، يتولى اعداد جدول اعمال المجلس وتوجيه الدعوة الى اعضائه للاجتماع تنفيذا لامر رئيس المجلس وابلاغ الجهات المعنية بقرارات المجلس .
ثانيا – يحدد المجلس ملاك السكرتارية ونفقاتها محسوبين على ملاك وموازنة (دائرة حماية وتحسين البيئة) .

مادة 7
يمارس المجلس الاعلى تحقيقا لاهدافه الاختصاصات الاتية :
اولا – رسم السياسة العامة لحماية وتحسين البيئة .
ثانيا – تحديد الضوابط المتعلقة بملوثات البيئة .
ثالثا – ابداء الراي في العلاقات الدولية للعراق في مجال حماية وتحسين البيئة .
رابعا – التنسيق بين انشطة الجهات المعنية بحماية وتحسين البيئة في المحافظة ومتابعة تقييم اعمالها .
خامسا – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقد م بها دائرة حماية وتحسين البيئة او مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة بايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة وللمجلس الاعلى تخويل بعض صلاحياته لرئيسه .
سادسا – اقرار منح المكافات والجوائز التشجيعية التي يقترحها مدير عام الدائرة للجهات والافراد الذين يتقدمون بجهود مميزة في مجال حماية البيئة وذلك وفق قواعد يضعها المجلس الاعلى لهذا الغرض .
سابعا – اقرار الخطط المعروضة عليه من قبل دائرة حماية وتحسين البيئة ومتابعة تنفيذها .

مادة 8
يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) في المحافظة والذي يعرف فيما بعد بالمجلس ويرتبط بالمجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة .

مادة 9
يتالف المجلس من :
اولا – المحافظ – رئيسا .
ثانيا – ممثل منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي – عشوا
ثالثا – مدير عام دائرة صحة المحافظة – عضوا
رابعا – مدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة – عضوا .
خامسا – مدير بلديات المحافظة – عضوا .
سادسا – ممثل مجلس الشعب – عضوا .
سابعا – مدير ماء ومجاري المحافظة – عضوا .
ثامنا – رئيس فرع الري في المحافظة – عضوا .
تاسعا – مدير حماية وتحسين البيئة في المحافظة – عضوا ومقررا .

مادة 10
اولا – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه .
ثانيا – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء .
ثالثا – تتخذ القرارات في المجلس باكثرية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 11
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة .
ثانيا – وضع الخطط لحماية وتحسين البيئة في المحافظة .
ثالثا – التنسيق بين انشطة الجهات المعنية بحماية وتحسين البيئة في المحافظة ومتابعة تقييم اعمالها .
رابعا – النظر في الامور المتعلقة بحماية وتحسين البيئة في المحافظة وتقديم التوصيات الى المجلس الاعلى بشانها، واقتراح ايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة في المحافظة، وللمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيسه .

الفصل الثالث
دائرة حماية وتحسين البيئة
مادة 12
تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة حماية وتحسين البيئة) ترتبط بوزير الصحة وتعتبر من التشكيلات المرتبطة بالهيئة العامة للخدمات الصحية .

مادة 13
ا – تحدد تشكيلات الدائرة بنظام .
ت‌- يلحق بالدائرة ويفك ارتباطها من الجهات المرتبطة بها في وزارة الصحة كل من :
1- قسم الهندسة البيئية .
2- قسم المختبرات البيئية .
3- قسم الدراسات والبحوث .
4- قسم التوعية البيئية .
5- مركز الوقاية من الاشعاع .

مادة 14
اولا – تنشا في كل محافظة مديرية لحماية وتحسين البيئة ترتبط بالدائرة ويراسها موظف بمستوى مدير .
ثانيا – يحدد ملاك مديرية حماية وتحسين البيئة في المحافظة بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 15
اولا – تمارس الدائرة الاختصاصات الاتية :
ا‌- دراسة المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئي في العراق واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها .
ب‌- اجراء الفحوص المتعلقة بجميع الملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامة وتحسين البيئة .
جـ – متابعة سلامة وتحسين البيئة .
د – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الوجهة البيئية، ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض .
هـ – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة والمراقبة والسيطرة على مصادر التلوث ومسبباتها، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب العملية، ووضع الحلول لها .
و – متابعة النشاط الدولي في مجال حماية وتحسين البيئة واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس الاعلى لتاييدها .
ز – وضع الخطط السنوية، ومتوسطة وبعيدة المدى لحماية وتحسين البيئة في القطر، وعرضها على المجلس الاعلى لاقرارها .
ح – دراسة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة .
ط – العمل على نشر الوعي البيئي في القطر .
ي – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاويلية الخاصة بحماية وتحسين البيئة .
ك – تشجيع الدراسات والبحوث والنشر في مجالات حماية وتحسين البيئة .
ل – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى .
م – اجراء المسوحات البيئية .
ن – وضع المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس الاعلى لاقرارها .
س – التعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واستخدام الاجهزة التابعة له لمتابعة سلامة البيئة في القطر .
ثانيا – يعتبر مدير عام الدائرة المعتمد الوطني للقطر تجاه المنظمات الدولية في مجال حماية وتحسين البيئة .
ثالثا – للدائرة ان تطلب من اي جهة معنية، البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجال حماية وتحسين البيئة، دون الاخلال بالضوابط العامة والقرارات المتعلقة بتداول واستحصال المعلومات في القطر .
رابعا – للمدير العام او من يخوله، ان ينذر اية منشاة او معمل او اية جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة، لازالة العامل المؤثر خلال عدم الامتثال للانذار، يرفع الى المجلس الاعلى توصية بايقاف العمل او الغلق المؤقت ا, الدائم .

الفصل الرابع
الأحكام العقابية
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهرة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من خالف الضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس حماية وتحسين البيئة .

مادة 17
اضافة الى العقوبات المشار اليها في المادة ( السادسة عشرة) من هذا القانون يلزم بالتعويض عن الاضرار التي احداثها كل من مارس نشاطا، نتج عنه تلوث البيئة ويشمل التعويض مصاريف ازالة التلوث واثاره .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة 18
يصدر المجلس الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون على ان يؤخذ بنظر الاعتبار المشاريع الانتاجية القائمة والتي تسبب تلوث البيئة والمدة المناسبة لازالة المخالفة .

مادة 19
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان (1258) في 19/11/1975 و (750) في 3/6/1978، ويحل المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة المشكل بموجب هذا القانون محل مجلس حماية وتحسين البيئة المشكل بموجب القرارين المذكورين اعلاه .

مادة 20
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة