قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

تلغى المادة الثامنة من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة : على الطبيب المعالج عند وفاة مريض سبق ان عالجه خارج المؤسسة الصحية ان يزود ذوي العلاقة في حالة طلبهم باستشهاد يبين فيه المرض الذي كان يعاني منه والاسباب المحتملة التي ادت الى وفاته لتقديمه الى اقرب مؤسسة صحية خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، وعلى الطبيب المسؤول في المؤسسة الصحية ان ينظم شهادة الوفاة بعد الكشف على جثة المتوفى والتاكد من هذه الشهادة الى ذوي العلاقة ويرسل النسختين الباقيتين منها الى السلطات الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات واشعار دائرة الجنسية والاحوال المدنية المختصة بذلك .

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة عشرة :
1- تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها شهادة، استنادا الى حجة او قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية التي كان يقيم ولي المولود او المتوفى اقامة دائمة في منطقتها، بعد استيفاء رسم تسجيل متاخر بطابع مالي من فئة عشرة دنانير عن كل ولادة او وفاة والتوقيع عليه وختمه، وتعتبر الحجة او القرار الذي يلصق عليه الطابع اعلاما بالولادة او الوفاة تستند اليه دائرة الاحوال المدنية عند التسجيل بصفة شهادة لاي منهما .

مادة 3
تلغى المادة السابعة عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة السابعة عشرة :
1- تراعي المحكمة لمختصة القواعد التالية عند اصدارها حجة او قرارا بالوفاة .
ا‌- يجب ان يتضمن طلب اصدار الحجة او القرار اسم المتوفى وجنسه وعمره ومهنته ومحل اقامته وتاريخ وفاته وسببها وصلة مقدم الطلب به .
ب‌- تجري المحكمة تحقيقا في الطلب وتصدر حجة او قرارا بالوفاة في ضوء ذلك، ولها ان تستعين بمجلس الشعب في المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى اقامة دائمة وباية جهة رسمية وصولا الى الحقيقة .
2- يجب ان تتضمن الحجة او القرار الصادر بالولادة او الوفاة ما ياتي :
ا‌- اسم الوليد او المتوفى ولقبه .
ب‌- جنسه .
جـ – اسم ابيه وجده لاب .
د – اسم امه وجده لامه .
هـ – دينه .
و – تاريخ الولادة او الوفاة باليوم والشهر والسنة .
ز – محل الولادة او الوفاة .
ح – رقم الصحيفة والسجل واسم المحافظة .
ط – الجنسية .
ي – عنوان الوليد او المتوفى .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة