قانون تصديق بروتوكول التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (74) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (74) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (74) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

يصدق بروتوكول التعاون الاعلامي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مصر العربية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 5/ تموز /1986 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
انطلاقا من العلاقات الاخوية التي تربط الجمهورية العراقية بجمهورية مصر العربية، وتوثيقا للوشائح الحضارية والثقافية والاجتماعية المشتركة، وايمانا منهما باهمية دور الاعلام في تنمية تفاهم عميق وتعارف واسع النطاق بين شعبي البلدين الشقيقين، وعزما منهما على تعميق روابط الاخوة والتعاون بينهما .
لذلك تم عقد بروتوكول التعاون الاعلامي مع وزارة الاعلام المصرية، ولاجل ان يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .

بروتوكول

بروتوكول
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية، انطلاقا من العلاقات الاخوية التي تربط بين بلديهما، وتوثيقا للوشائج الحضارية والثقافية والاجتماعية المشتركة، وتاكيدا لرغبة كل منهما في توطيد اواصر الاخوة العربية، وايمانا منهما باهمية دور الاعلام في تنمية تفاهم عميق وتعارف واسع النطاق بين شعبي البلدين الشقيقين، وعزما منهما على تعميق روابط الاخوة والتعاون بينهما .
/ قررنا عقد هذا البروتوكول الخاص بالتعاون في مجالات الاعلام واتفقنا على ما يلي :
مادة اولى : يقيم الطرفان تعاونا بين وزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية ووزارة الاعلام في جمهورية مصر العربية بهدف تسهيل التبادل الاعلامي الذي يغطي مختلف جوانب الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا في كلا البلدين .
مادة ثانية : يتم التعاون في مجالي الاذاعة والتلفزيون بين المؤسستين المختصتين في كلا البلدين وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بينهما في جمهورية مصر العربية بتاريخ 10/5/1984 . ويعتبر البروتوكول المذكور جزءا من هذا البروتوكول .
مادة ثالثة : يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات الوفود الصحفية بين كلا البلدين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم بهدف توثيق التعاون بين المؤسسات الصحفية واطلاع الشعبين الشقيقين على الصورة الصحيحة لحركة التطور في كلا البلدين وتغطية الاحداث والمناسبات الهامة في كل منهما .
مادة رابعة : يعمل الطرفان على تنشيط الزيارات المتبادلة بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الاعلامية في البلدين بهدف التعرف على الواقع الاعلامي في كل منهما وتبادل الراي حول اوجه التعاون بينهما في مجالات العمل وحل المشاكل المشتركة .
مادة خامسة : اتفق الطرفان على تبادل الراي حول احتياجات الجمهورية العراقية من الخبرات الاعلامية المصرية في شتى المجالات، وحول المواصفات الفنية المطلوبة في هذه الخبرات والاسس المنظمة لاعارتهم وتوظيفهم والتي من شانها تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخبرات .
مادة سادسة : اتفق الطرفان على توسيع علاقات التعاون الثنائية بين وكالة الانباء العراقية ووكالة انباء الشرق الاوسط المصرية في مختلف مجالات الخدمة الخبرية عن طريق دعم وتعزيز الاتفاق الموقع بين الوكالتين وتجديده في حال انتهاء مدته .
مادة سابعة : اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من المسؤولين في وزارتي الاعلام في كلا البلدين، تجتمع مرة واحدة كل ستة اشهر في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، ويكون اول اجتماع لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق القرارات الخاصة بتعيين ممثلي وزارته في هذه اللجنة .
وتختص هذه اللجنة المشتركة بما يلي :
ب‌- وضع خطة عمل سنوية لتنفيذ بنود هذا البروتوكول .
ت‌- تحديد الالتزامات الكفيلة بتنفيذ هذه الخطة .
جـ – رفع توصياتها الى المسؤولين في كلا البلدين لاصدار القرارات التنفيذية اللازمة .
د – متابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول واقتراح اوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات الاعلامية .
مادة ثامنة : يعمل بهذا البروتوكول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ولمدد متعاقبة طول كل منها خمس سنوات، ما لم يطلب احد الطرفين الغاءه كليا او جزئيا كتابة وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انقضاء اجله .
وقع هذا البروتوكول في مدينة بغداد بتاريخ 28/شوال/1406 الهجرية الموافق 5/7/1986 الميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية واحتفظ كل من الطرفين بواحدة .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية مصر العربية
لطيف نصيف جاسم محمد صفوت الشريف
وزير الثقافة والاعلام وزير الاعلام