تعليمات بشأن مكافحة الكلاب السائبة صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات بشأن مكافحة الكلاب السائبة صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن مكافحة الكلاب السائبة صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين السادسة والتاسعة من قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986، اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تؤلف لجنة برئاسة السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله وعضوية كل من التالية اسماؤهم :
1- مدير الشرطة العام – ممثلا لوزارة الداخلية .
2- مدير عام دائرة الخدمات الوقائية والبيئية – ممثلا لوزارة الصحة .
3- مدير البلديات العام – ممثلا لوزارة الحكم المحلي .
4- معاون امين العاصمة – ممثلا لامانة العاصمة .
5- عضو المكتب التنفيذي – ممثلا للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية .
6- يكون للجنة مقرر ترشحه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
تكون مهمتها وضع خطة مركزية عامة لمكافحة وابادة الكلاب السائبة واعطاء التوجيهات للجهات المسؤولة لتنفيذ المهام المناطة بها لانجاح العملية والحد من ظاهرة الكلاب السائبة بموجب برنامج زمني يسبقه برنامج اعلامي تكون مدته ستة اشهر في الاقل لتوعية المواطنين وتهياة اذهانهم للتعاضد مع الجهات المسؤولة لانجاح العملية .

مادة 2
اولا : تؤلف لجنة فرعية في كل محافظة من محافظات القطر برئاسة المحافظ وعضوية كل من التالية اسماؤهم :
1- مدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي – ممثلا لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
2- مدير شرطة المحافظة – ممثلا لوزارة الداخلية .
3- مدير عام رئاسة صحة المحافظة – ممثلا لوزارة الصحة .
4- معاون امين العاصمة – ممثلا لامانة العاصمة (بالنسبة لمحافظة بغداد) .
5- رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة – ممثلا للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة .
6- مدير بلديات المحافظة – ممثلا لوزارة الحكم المحلي .
ثانيا : تكون هذه اللجان مسؤولة عن تنفيذ الخطة المركزية الموضوعة من قبل اللجنة المؤلفة بموجب المادة الاولى اعلاه والمتعلقة بمكافحة وابادة الكلاب السائبة ضمن البرنامج الزمني المحدد لها .

مادة 3
اولا : تتولى دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات والشرطة المحلية والقصبات والمناطق الريفية وخاصة الاماكن القريبة من المجازر : المداجن/ المفاقس معامل العلف : المزابل بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى وذلك باعتماد الطريقتين الاتيتين :
1- حبوب الاستركنيين .
2- خراطيش الصيد/ ويتم الحصول عليها من وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة العامة .
ثانيا : تتولى دوائر امانة العاصمة والبلديات في المحافظات وبالتنسيق مع اللجان المختصة جمع الكلاب الهالكة بطريقة تضمن سلامة البيئة وذلك برفعها مباشرة بعد قتلها وحرقها او دفنها في اماكن بعيدة .

مادة 4
على الجهات العسكرية التنسيق والتعاون مع لجان ابادة الكلاب السائبة القيام بمكافحتها وابادتها ضمن حدود معسكراتهم .

مادة 5
اولا : على اصحاب الكلاب ومقتنيها تسجيلها لدى دائرة الصحة الحيوانية ووضع الطوق الخاص الذي يحمل رقم التسجيل في الدائرة المذكورة حول اعناقها مع وضع كمامة على افواه الكلاب الكبيرة الحجم .
ثانيا : عند هلاك الكلب او هروبه او رغبة صاحبه التخلص منه او نقله من محافظة الى اخرى على صاحبه اخبار دائرة الصحة الحيوانية المختصة .

مادة 6
على دائرة الصحة الحيوانية تزويد صاحب الكلب بدفتر صحي يتضمن التلقيحات الوقائية وفحص البراز وعلى ان يتم الفحص بصورة دورية لكل ستة اشهر .

مادة 7
يتحمل صاحب الكلب مسؤولية الاضرار الصحية والمادية التي يسببها للشخص المتضرر والتي تقوم بتقديرها وزارة الصحة بالتعاون مع دائرة الصحة الحيوانية المختصة .

مادة 8
تؤلف لجنة مركزية اعلامية برئاسة مدير عام الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي وعضوية كل من :
1- مدير عام دائرة الصحة الحيوانية .
2- معاون امين العاصمة .
3- مدير الاعلام في وزارة الصحة .
4- ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية .
وذلك لوضع خطة مركزية للاعلام من خلال اجهزة الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الاخرى وذلك لخلق الوعي بين الجماهير بخطورة الكلاب السائبة لما تسببه من امراض مشتركة بين الانسان والحيوان وكيفية تفادي الاصابة بتلك الامراض : داء الكلب، الاكياس المائية وغيرها .

مادة 9
اولا : تؤلف لجان فرعية للاعلام في محافظات القطر كافة من :
1- طبيب بيطري من دائرة الصحة الحيوانية – رئيسا .
2- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة – عضوا .
3- ممثل عن الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي – عضوا .
4- ممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا .
5- ممثل عن البلدية في المحافظة – عضوا .
ثانيا : تتولى هذه اللجان بالتعاون مع مجالس الشعب والمنظمات الجماهيرية الاخرى والجهات المختصة خلق الوعي لمكافحة الكلاب السائبة ولما تسببه من نقل الامراض للانسان والحيوانات الداجنة عن طريق الافلام السينمائية واخراج كراس وبوسترات حول الامراض المشتركة .

مادة 10
يعاقب كل من لم يقم بتسجيل كلبه لدى دائرة الصحة الحيوانية المختصة او لم يقم بتلقيحه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما .

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي