بيان عن المدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961

      التعليقات على بيان عن المدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن المدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى ما جاء في المادة السادسة من نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 .
اصدر البيان الآتي :
اولا – يكون ارتباط المدارس والدورات الصحية المؤسسة في الاولية (عدا بغداد) من الناحية الادارية والحسابية برؤساء البصحة في الالوية .
ثانيا – يكون ارتباط جميع المدارس والدورات البصحية المؤسسة في بغداد من الناحية الادارية والحسابية بمديرية الخدمات الطبية العامة .
ثالثا – يكون ارتباط كافة المدارس ولادورات الصحية المدرجة ادناه والدورات الاخرى المستحدثة وفق النظام من الناحية الفنية والتدرييسية بوزارة البصحة واللجنة المؤلفة بموجب المادة الرابعة من النظام .
أ – المدارس
1 – مدرسة الموظفين الصحيين
2 – مدرسة المراقبين الصحيين
3 – مدارس الممرضات
ب – الدورات الخاصة بالاطباء
1 – دورة امراض الاذن والانف والحنجرة
2 – دورة الارماض العينية
3 – دورة التخدير
4 – دورة التشخيص الشعاعي
5 – دورة العلاج الشعاعي
6 – دورة الباثولوجي
7 – دورة البكتريولوجي
8 – دورة صحة الطلاب
9 – دورة مكافحة الامراض المتوطنة وغيرها من الدورات الوقائية
ج – الدوراتالخاصة بتدريب الموظفين الصحييين والممرضات
1 – دورة امراض الاذن والانف والحنجرة
2 – دورة الامراض العينية
3 – دورة مساعدى التخدير
4 – دورة مصرف الدم
5 – دورة العلاج الشعاعي
6 – دورة اعداد رئيسات ممرضات
د – الدورات الاخرى
1 – دورة العلاج الطبيعي
2 – دورة مساعدى الصيادلة
3 – دورة مساعدى المختبر
4 – دورة المصورين الشعاعيين
5 – دورة القابلات الفنيات
6 – دورة القابلات الماذونات
7 – دورة الممرضات المأذونات
8 – دورة المضمدين
9 – دورة الاحصاء الصحى والحياتي
10 – دورة مساعدى المختبر للمؤسسات التدرنية
11 – دورة المصورين الشعاعيين للمؤسسات التدرنية
12 – دورة الزائرات الصحيات
13 – دورة الملقحات
14 – دورة المشرحين
15 – دورة ملاحظي المستشفيات
وزير الصحة الدكتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 622 في 27 – 12 – 1961