تعليمات التعديل الاول لتعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية والاستشارية

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية والاستشارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية والاستشارية
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة / ج من المادة (13) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم / 1 لسنة 1980 .
قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
مكررة – يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها .
1- الوزير : وزير الاسكان والتعمير
2- مجلس النقابة : مجلس نقابة المهندسين العراقية
3- المكتب : مكتب الخبرة الهندسية
4- النقابة : نقابة المهندسين العراقية

مادة 2
تعدل الفقرة 10/1/2 من المادة الثانية من تعليمات تاسيس مكاتب الخبرة الهندسية الاستشارية وتقرا على الوجه الاتي :
10/1/2 التربة والمواد الانشائية .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة ويكون تسلسلها 3/5 يخضع تغيير اسم المكتب الى رسم قدره (20) دينارا تستوفيه النقابة .

مادة 4
تلغى المادتين السابعة والثامنة من تعليمات تاسيس مكاتب الخبرة الهندسية الاستشارية وتحل محلها مادة واحدة وكما ياتي :
المادة السابعة :
1/7 يلتزم مكتب الخبرة الهندسية الاستشارية بمراعاة احكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين وهذه التعليمات وبخلاف ذلك تتخذ الاجراءات الانضباطية بحق مؤسس المكتب اضافة الى ايقاف المكتب عن مزاولة اعماله والغاء اجازة تاسيسه .
2/7 تلغى التعليمات عدد /24 لسنة 1968 .
3/7 تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاسكان والتعمير