عنوان التشريع: تعليمات بشأن كيفية الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة سابعا من المادة (7) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
عدم منح الطفل المولود حديثا بيان الولادة الا بعد تلقيحه بلقاح البي .سي .جي .
مادة 2
عدم منح الطفل هوية الاحوال المدنية الا بعد اكمال التلقيحات التالية البي . سي . جي ضد التدرن – ثلاث جرع من لقاح شلل الاطفال والثلاثي (الخناق – الكزاز – السعال الديكي) مع جرعة واحدة من لقاح الحصبة .
مادة 3
عدم ادخال الطفل الى رياض الاطفال او المدارس الابتدائية الا بعد اكماله التلقيحات المذكورة في الفقرة (ثانيا) اعلاه مع اعطائه جرع منشطة وحسب تعليمات الجهات الصحية .
مادة 4
يمنع تشغيل العمال في الصناعات الغذائية (تهيئة، تحضير، تقديم، نقل، خزن) واسالات المياه والمياه الغازية ومعامل الثلج الا بعد تلقيحهم بلقاح التايفوئيد بجرعتين وحصولهم على الدفتر الصحي المتضمن تلقيحهم بهذا اللقاح سنويا .
مادة 5
عدم منح المواطن الراغب بالحج الى الديار المقدسة الجواز الصحي الا بعد اجراء التلقيحات المطلوبة من قبل الجهات الصحية .
مادة 6
عدم منح بطاقة السفر للمواطن المسافر الى المناطق الموبوءة بمرض الحمى الصفراء الا بعد تلقيحه بلقاح مرض الحمى الصفراء او اية تلقيحات اخرى تطلبها الجهات الصحية .
مادة 7
في حالة اقتضاء الضرورة لاجراء تلقيحات عدا المذكورة اعلاه فتصدر الجهات الصحية تعليمات لاحقة بالامراض المشمولة بالتلقيحات حسب الوضع الصحي .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة