عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات تشكيل واختصاصات لجان تقييم الوثائق عدد (6) 1983
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
1- تلغى الفقرة (1) من تعليمات تشكيل واختصاصات لجان تقييم الوثائق بوزارة المالية عدد (6) لسنة 1983 ويحل محلها ما يلي :
(1) تؤلف لجنة رئيسية دائمية في مركز الوزارة من :
ا- رئيس اللجنة لا تقل وظيفته عن مدير عام او من يخوله .
ب- ممثل عن مركز الوزارة .
جـ – ممثل عن المؤسسة او المديرية العامة التي سيتم فيها عملية تقييم الوثائق (رئيس اللجنة الفرعية) .
د – ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري .
هـ – ممثل عن المركز الوطني للوثائق .
وزير المالية