قرار تعديل تعليمات الترقية العلمية

      التعليقات على قرار تعديل تعليمات الترقية العلمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل تعليمات الترقية العلمية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع والمناقشة اقرت الهيئة العلمية مسودة تعديل تعليمات الترقية العلمية بالصيغة المرفقة طيا .
نص التعديل :
لغرض تلافي الغبن الذي يلحق بالموظف المشمول بقواعد الخدمة عند حلول موعد ترقيته العلمية دون صدور امر بذلك وذلك لكون بحوثه في مرحلة التقييم .
قررنا ما يلي :

مادة 1
يعتبر الموظف المشمول بقواعد خدمة الباحثين الذي اكمل المدة المقررة للترقية اضافة لتقديمه العدد المطلوب من البحوث واستيفائه لكل الشروط المنصوص عليها في قواعد خدمة الباحثين وتعليمات الترقية مرقيا الى مرتبة علمية اعلى اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الذي استوفى بموجبه شروط الترقية العلمية اذا كانت بحوثه المقدمة في مرحلة التقييم عند حلول موعد الترقية ثم ظهرت صلاحيتها واعتبارها مجزية لترقيته الى درجة علمية اعلى .

مادة 2
يجوز اصدار امر الترقية باثر رجعي لغرض ضمان حقوق الموظف المكتسبة على ان لا يترتب على ذلك اية التزامات مادية .
رئيس مجلس البحث العلمي
رئيس الهيئة العلمية