قرار استحداث قسم الاحياء المائية

      التعليقات على قرار استحداث قسم الاحياء المائية مغلقة

عنوان التشريع: قرار استحداث قسم الاحياء المائية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى البند (ثانيا) من المادة الرابعة من قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 .
قرر الهيئة العلمية بجلستها المؤرخة في 10/7/1986 اصدار القرار الاتي :

مادة 1
يستحدث قسم جديد في مركز بحوث علوم الحياة باسم (قسم الاحياء المائية) .

مادة 2
تلغى المادة (7) من الباب الرابع (تقسيمات المركز) من نظام المركز ويحل محلها ما ياتي :
المادة – 7 – يتالف المركز من التقسيمات الاتية :
وترتبط جميعها بمدير عام المركز مباشرة .
اولا – قسم الاحياء المجهرية :
ويتولى اجراء البحوث العلمية، وخاصة التطبيقية منها، في مجالات علوم الرواشح والمناعة والبكتريا والفطريات والطفيليات المتعلقة بالصحة البشرية والصحة الحيوانية والتصنيع .
ثانيا – قسم الخلية :
ويتولى اجراء الدراسات الخلوية الحيوانية والنباتية في مجالات الفسلجة والكيمياء الحيوية والنسيجية والوراثة تحت الظروف الطبيعية والمرضية، وخاصة فيما يتعلق بالتركيب الدقيق لها .
ثالثا – قسم العلوم الحيوانية :
ويتولى اجراء البحوث والدراسات على الحيوانات الفقرية واللافقرية لتحديد المواصفات البيئية والحياتية، بهدف تنمية وتطوير المفيدة منها ومكافحة الضارة اقتصاديا .
رابعا – قسم العقاقير وتقييم الادوية :
ويتولى اجراء المسوحات والبحوث في مجال مصادر الادوية الطبيعية كالنباتات والتراث الطبي العربي، واستخدامها في الصناعات الدوائية .
خامسا – قسم التلوث :
ويتولى اجراء البحوث في مجال التلوث الهوائي والمائي والغذائي وتوفير الحلول اللازمة لمعالجة اشكال التلوث وحماية البيئة .
سادسا – قسم الاحياء المائية :
ويتولى اجراء البحوث التجريبية للاحياء المائية كبحوث الاسماك واللافقريات والمختلفة وبقية الكائنات الحية لغرض الحفاظ عليها وتكثير الانواع الجيدة من الاسماك النهرية الاقتصادية وكذلك اجراء البحوث على القشريات والكائنات الحية الاخرى في الانهار العراقية والمسطحات المائية .
سابعا – القسم الاداري :
ويتولى القيام بالاعمال الادراية المتعلقة بنشاطات المركز، بما فيها اعداد خطة الافراد (الملاك)، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المركز، وادارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات المركز .
ثامنا – وحدة الخدمات الخاصة :
وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات مدير عام المركز، ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات مجلس الادارة، واللجان التي يراسها او يشارك فيها المدير العام، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري، والاشراف على مراسلات المدير العام .

مادة 3
يلغى البند (اولا) من المادة (9) من نظام المركز ويحل محلها ما ياتي :
اولا – يراس كلا من التقسيمات المنصوص عليها في البنود (اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، وسادسا) من المادة (7) من النظام، وبموجب هذا التعديل، موظف بمرتبة باحث علمي في الاقل، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .

مادة 4
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس البحث العلمي
رئيس الهيئة العلمية