قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية للتعاون الاقتصادي والفني رقم (73) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية للتعاون الاقتصادي والفني رقم (73) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية للتعاون الاقتصادي والفني رقم (73) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة في بغداد بتاريخ 13/2/1986 .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ التوقيع على الاتفاقية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة ومجالات التعاون الفني قد اتفقنا على توقيع هذه الاتفاقية .
لذلك شرع هذا القانون .

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية، انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون الفني على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقنا على ما يلي :
(المادة الاولى)
1- لغرض تحقيق الاهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية فقد اتفق الجانبان على التعاون في مجالات (الزراعة، الرين النقل والمواصلات، الصناعة، النفط، السياحة، الاسكان والانشاءات ونقل التكنولوجيا) .
2- لغرض تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في العراق خلال السنوات الخمس القادمة، تسعى حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية لاتخاذ كافة الاجراءات الممكنة عن طريق مؤسساتها لتنفيذ المشاريع في العراق في المجالات المذكورة اعلاه، وكما هو مبين في القائمة (ا) المرفقة بهذه الاتفاقية، واية مشاريع اخرى يتم الاتفاق بشانها مستقبلا .
3- تقوم المؤسسات العراقية بدعوة المؤسسات البلغارية لتقديم عروضها للمشاريع التي تعلنها او التي تدعو اليها بصورة مباشرة على اساس التخصص، وفق الاسلوب المعمول به في احالة وتنفيذ المشاريع في العراق، ويكون تقييم العروض المقدمة من قبل المؤسسات البلغارية على اسس تنافسية .
4- يتم تنفيذ سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن اطار هذه الاتفاقية وفق العقود التي تبرم بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين .
5- ان القائمة المرفقة بهذه الاتفاقية تغطي المشاريع التي تنفذ من قبل المؤسسات البلغارية المختصة لوحدها او بالمشاركة مع المؤسسات العراقية المعنية وفق الاسلوب الذي يتفق عليه في حينه لكل مشروع, والتي يتم تحديدها لغرض المباشرة بها على مدى السنوات الخمس القادمة، ويمكن حذف او اضافة مشاريع اخرى الى هذه القائمة باتفاق الطرفين .
6- يحق للجانب العراقي تنسيب بعض العاملين من العراقيين الى جانب البلغار للاطلاع واكتساب الخبرة، في اي مرحلة من مراحل المشروع ابتداء من التصميم وحتى انتهاء التنفيذ .
(المادة الثانية)
لغرض تطوير وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، تم الاتفاق على ما يلي :
1- وضع خطط سنوية للتبادل التجاري بين البلدين تتضمن قوائم بالسلع والمواد المتبادلة خلال السنة .
2- تقوم المؤسسات البلغارية المختصة بتجهيز ما تحتاجه المؤسسات العراقية من المواد والسلع المذكورة في القائمة (ب) المرفقة بهذه الاتفاقية او ما سيتم الاتفاق بشانها في خطط التبادل التجاري السنوية خلال فترة سريان هذه الاتفاقية ووفق اسس تنافسية . وتكون اسعار عقود التجهيز على اساس (سى انداف) وفي حالة توفر وسائط نقل عراقية فتكون الاسعار (فوب) .
3- يتعهد الجانب البلغاري بتجهيز المواد والادوات الاحتياطية التي تطلبها المؤسسات العراقية المختصة وتوفير خدمات ما بعد البيع للمكائن والمعدات التي تقوم بتجهيزها المؤسسات البلغارية .
4- تقوم المؤسسات البلغارية المختصة باستيراد المواد والسلع العراقية المعدة للتصدير الوارد ذكرها في القائمة (جـ) المرفقة بهذه الاتفاقية، وما سيتم الاتفاق بشانها خلال سريانها، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين، وتعتبر العقود الموقعة في هذا المجال مستقلة عن اي من الالتزامات المالية العراقية تجاه بلغاريا الشعبية سواء اكانت ناجمة عن هذه الاتفاقية او غيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات والترتيبات والعقود الاخرى السابقة او اللاحقة لتاريخ توقيعها .
(المادة الثالثة)
تتعهد الحكومتان، وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين وبموجب خطط التنمية القومية والتجارة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك اصدار اجازات الاستيراد والتصدير فيما يتعلق بالتجهيزات والاعمال الخدمية التي ستتم بموجبها .
(المادة الرابعة)
اتفق الطرفان على ان تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن التجهيزات وما يتعلق بتنفيذ المشاريع ضمن اطار هذه الاتفاقية بالدولار الامريكي او باية عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
(المادة الخامسة)
يتم تحديد الامور المالية وشروط تسديد مستحقات المؤسسات البلغارية الناجمة عن تنفيذ المشاريع في العراق او تجهيز ما تحتاجه المؤسسات العراقية من السلع والمواد وفق المادتين الاولى والثانية اعلاه بالدفع الاجل ووفق التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب الاتفاقية الحالية نافذة المفعول .
(المادة السادسة)
اتفق الجانبان على توسيع وتطوير امكانيات التعاون في مجال النقل وقيام المؤسسات المختصة في كلا البلدين باتخاذ الترتيبات المناسبة لتحقيق ذلك .
(المادة السابعة)
تقوم الحكومتان باتخاذ الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية التي تقام في كلا البلدين، وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كل منهما .

(المادة الثامنة)
اتفق الطرفان على توسيع وتطوير امكانيات التعاون في مجال السياحة وحث المؤسسات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض .
(المادة التاسعة)
1- يتعهد الجانبان ببذل ما بوسعهما لتوسيع وتطوير التعاون العلمي والفني والثقافي بكافة السبل الممكنة في المجالات التالية :
– تبادل المعلومات والمشاريع العلمية والفنية والثقافية .
– تبادل الزيارات بين الكوادر المختصة .
– تنظيم دورات مهنية ومنح زمالات دراسية في مختلف الحقول الاقتصادية والعلمية والتقنية .
– تشجيع الاتصال بين المؤسسات والاكاديميات العلمية والفنية والرياضية .
– التعاون في المجال الفلكلوري والغنائي .
– تنظيم اسابيع ثقافية في كلا البلدين .
– اية مجالات اخرى يتم الاتفاق عليها .
2- لغرض تحقيق سبل التعاون في المجالات الواردة في الفقرة (1) اعلاه، تقوم الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين بوضع برامج العمل المتعلقة بها والاتفاق على سبل تنفيذها .
(المادة العاشرة)
يتعهد الطرفان بعدم تزويد بلد ثالث بما يتم تبادله بينهما من مواد ووثائق ومعلومات، الا بعد استحصال الموافقات الاصولية في هذا المجال .
(المادة الحادية عشرة)
تتم تسوية الخلافات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة ضمن هذه الاتفاقية او الاتفاقيات التي ستعقد خلال فترة سريانها بين المؤسسات المعنية المتعاقدة في كلا البلدين وفقا لاحكام تلك العقود .
– تقديم المقترحات اللازمة لتوسيع وتطوير سبل التعاون بين البلدين .
– تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك واقتراح المشاريع المناسبة في هذا المجال وتقديم التوصيات بهدف خلق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين .
– اعداد خطط سنوية للتبادل التجاري والتعاون العلمي والفني والثقافي بين البلدين .
– اقتراح اضافة او تعديل مشاريع التعاون التنموي في العراق ومتابعة تنفيذها .
– ازالة العقبات والمشاكل التي قد تطرا خلال تنفيذ العقود والمشاريع التي يتفق عليها .
(المادة الثالثة عشرة)
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها .
2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ .
3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين .
4- ان انهاء سريان هذه الاتفاقية او تعديلها لا يؤثر على الحقوق والالتزامات الناجمة عنها .
(المادة الرابعة عشرة)
تحل هذه الاتفاقية عند سريانها محل اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في صوفيا بتاريخ 31/5/1980 .
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في بتاريخ / / بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية .
عن حكومة
جمهورية بلغاريا الشعبية
عن حكومة
الجمهورية العرقية
القائمة (ا)
المشاريع التي تنفذها المؤسسات البلغارية في العراق
على اساس الدفع الاجل
– جسر الرمادي والوروار ومقترباتهما .
– جسر السماوة الثاني .
– جسر القادسية الثاني .
– خط لانتاج معجون الطماطة .
– خط لانتاج الدبس (ضمن معمل سكريات التمور في الهندية)
– خطوط نقل الطاقة الكهربائية .
– شبكات توزيع الطاقة .
– مشاريع الاستصلاح .
– مشروع استصلاح / محافظة المثنى .
– مشروع 17 تموز/ محافظة ذي قار .
– مشروع 30 تموز .
– مشروع الميثة في محافظة المثنى .
– مشروع القادسية .
القائمة (ب 1)
السلع البلغارية المعدة للتصدير الى العراق
على اساس الدفع الاجل
1- لحم غنم مجمد
2- لحم بقر بعظم لحم بقر بدون عظم
3- بيض مائدة
4- بيض للتفقيس
5- معجون طماطة مركز معجون طماطة جاهز
6- خضروات معلبة
7- سمك معلب
8- لب فواكه
9- تبوغ
10- سيكاير ماركة بغداد
11- سيكاير انواع اخرى
القائمة (ب 2)
السلع البلغارية المعدة للتصدير الى العراق
على اساس الدفع الاجل
1- مواد بورسلان وخزف صيني
2- زجاج شبابيك
3- كاشي للجدران
4- مواد صحية
5- بي في سي، وبولي اثيلين
6- مختلف المنتجات الكيمياوية
7- ادوية ومنتجات طبية
8- ملابس جاهزة
9- مكائن تجارية وعدد
10- مكائن الصناعة المعدنية وعدد
11- مكائن لحيم
12- معدات كهربائية وعدد
13- مضخات ماء
14- معدات لمضخات الضخ
15- مكائن كهربائية
16- مختلف انواع المواد الاحتياطية
بالنظر لتوقيع الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بينهما بتاريخ 13/2/1986 وقيام السيد طه باسين رمضان عضو مجلس قيادة الثورة النائب الاول لرئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية اعلاه باسم الجمهورية العراقية فقد قررنا اجازة توقيع ممثل الجمهورية العراقية، واقرارا بذلك اصدرنا هذا الكتاب ووقعنا عليه وتم ختمه بالختم الجمهوري .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1406 الهجرية، الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1986 الميلادية .
رئيس الجمهورية