عنوان التشريع: قانون تصديق ميثاق حقوق الطفل العربي رقم (72) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00
يصدق ميثاق حقوق الطفل العربي الذي اقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الرابعة التي عقدت في تونس من يوم 4 الى 6/12/1982 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق1
لما كانت الدولة تكفل حماية الاسرة ورعاية الامومة والطفولة وضمان حقوقها، وحيث ان ميثاق حقوق الطفل العربي الذي اقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الرابعة التي عقدت في تونس للفترة من يوم 4 لغاية 6/12/1983 تنسجم احكامه مع المبادىء العامة للدستور والتشريعات العراقية, ولغرض تصديق الميثاق المذكور .
فقد شرع هذا القانون .
الملحق2
بسم الله الرحمن الرحيم
الدول العربية،
انطلاقا من عقيدتها، ومن حقيقة ان وطنها هو مهد الديانات، ووطن الحضارات والثقافات ذات القيم الانسانية السامية التي كرمت الانسان، واكدت واصرت على حقه في الوجود الانساني المتقدم والحياة العزيزة العامرة بالحرية والعدل والمساواة، والمؤكدة لمكانة الانسان ودوره في المجتمع، وفي الوجود عامة، مستخلفا في الارض، وانطلاقا من الحقائق الموضوعية لواقعها الحي، في ملاحم نضالها، وتطلعا لمستقبل زاهر عامر بالخير والنماء المتصل المتسارع، الموظف عدلا ومساواة لخير ابناء الامة العربية، كافة .
وادراكا لما يواجه هذا الواقع من تحديات مصيرية مماثلة، تمثلها التجزئة التي فرضها وكرسها الاستعمار والتي لا رد يكافيء ويزيل فداحتها غير الوحدة، والتخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي لا وجه للتخلص منه غير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والاستعمار بشتى صيغه وصوره واكلحها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي لا صد له الا بالتحرير الشامل، والغزو الفكري والثقافي الذي لا مجابهة له الا بتاكيد الاصالة العربية .
واعتزازا بما ارسته الامة العربية، عبر تاريخها، من مفاهيم واعراف اجتماعية هدت خطى التطور الحضاري للانسان واقتناعا بحقيقة ان اطفال اليوم هم شبان الغد ورجاله ونساؤه، وصناع مجده، وانه بمقدار ما نرعاهم ونتعهدهم ونستثمر فيهم تيسرا صنع ذلك الغد المجيد وحرصا على تامين مستقبل الامة العربية واستمرار تراثها القومي ومسيرتها الوحدوية وعطائها الحضاري ودورها التاريخي .
واعترافا بان الجهود، المبذولة في تنمية الطفولة ورعايتها في الوطن العربي ما زالت غير كافية، وغير متكافئة مع ما نرجو ونامل لاطفالنا في حاضرهم، ومع ما يؤمن تاهيلهم للاضطلاع بمسؤولية بناء مستقبل امتهم والذود عنها .
وتمثلا لما تضمنه ميثاق الامم المتحدة واعلان منح الشعوب حق تقرير المصير، واعلان التغذية والانماء الاجتماعي، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان العالمي لحقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية .
وتمثلا لما تضمنه ميثاق الامم المتحدة واعلان منح الشعوب حق تقرير المصير، واعلان التغذية والانماء الاجتماعي، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان العالمي لحقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية .
والتزاما بالمبادئ والاهداف المضمنة في ميثاق جامعة الدول العربية، وفي نظم وكالاتها المتخصصة، وفي ميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية، وفي استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي، واستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي، وما صدر عن مؤتمرات القمة العربية بشان العمل العربي المشترك، وما تضمنته استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، حرصا على تامين تنمية ورعاية وحماية شاملة وكاملة لكل طفل عربي من يوم مولده الى بلوغه الخامسة عشرة من العمر، تصدر الميثاق الاتي نصه، متعاهدة على الالتزام بمبادئه واحكامه, اساسا لسياستها وخططها وجهودها في مجال تنمية الطفولة ورعايتها .
المبادئ
يرتكز هذا الميثاق على المبادئ التالية :
ا- المنطلقات الاساسية :
1- تنمية الطفولة ورعايتها وصون حقوقها مكون اساسي من مكونات التنمية الاجتماعية بل هو جوهر التنمية الشاملة، والطفولة هي المستقبل، والعامل الحاسم في صنعه، ورعايتها اولوية مقدمة في جهود التنمية، واولوية في البرامج القطاعية، قصد منح الطفل خير ما عند امتنا لضمان صنع خير ما في الوجود بخير ما في الانسان ولخيره .
2- تنمية الطفولة ورعايتها، التزام ديني ووطني وقومي وانساني نابع من عقيدتنا، وقيمنا الروحية والاجتماعية، وتراثنا ومبادئنا وواقعنا، واستجابة لتطلعاتنا .
3- التنشئة السوية لاطفالنا مسؤولية عامة، تقوم عليها الدولة والامة، ويسهم فيها الشعب من منطلق التكافل الاجتماعي، وتتجه لتنمية الطفل تنمية تثري ذاته وكيانه بحب اقرانه واسرته وبحب وطنه، والاعتزاز بتراث امته وحضارتها، والعمل لتحقيق وحدتها وصنع تقدمها .
4- الاسرة نواة المجتمع واساسه، قوامها التكافل على هدى الدين والاخلاق والمواطنة، وعلى الدولة تقع مسؤولية حمايتها من عوامل الضعف والتحلل، وتوفير الرعاية لافرادها واحاطتها بالضمانات الكافية، ومد الخدمات الاساسية التي تعين على تطورها، وعلى رفع قدرتها الاجتماعية والانتاجية في بناء الامة وتقدمها، ولتكون قادرة على منح ابنائها الرعاية والدفء والحنان والاطمئنان والاستقرار والامن الاجتماعي المفضي للنمو المعافى في كنفها، ولا يكون سحب ولاية الاسرة على ابنائها الا لضرورة قصوى تتمثل في تاثيرها المرغوب على مستقبل هؤلاء الابناء .
5- دعم الاسرة للنهوض بمسؤوليتها نحو ابنائها هو الاساس في جهود تنمية الطفولة ورعايتها، وعلى الدولة ان توفر لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
6- الاسرة الطبيعية هي البيئة الاولى المفضلة لتنشئة الاِطفال وتربيتهم ورعايتهم، والاسرة البديلة هي الخيار المقدم لملاقاة تعذر هذه التنشئة والرعاية في كنف الاسرة الطبيعية، وهي مفضلة على جميع صور الرعاية الاخرى، بما فيها الرعاية المؤسسية .
7- الالتزام بتامين الحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الطفل للاطفال العرب كافة ودون تمييز .
8- تاكيد وكفالة حق الطفل في الرعاية والتنشئة الاسرية القائمة على الاستقرار الاسري، ومشاعر التعاطف والدفء والتقبل، واحلاله المركز اللائق به في الاسرة بما يمكنه من التفاعل الايجابي في رحابها وان يكون محور اهتمامها، بما يضمن تلبية واشباع حاجاته البيولوجية والنفسية والروحية والاجتماعية، وبما ييسر له بناء شخصية مستقلة وحرية في الفكر والراي، تتكافا مع قدراته دون تمييز بين البنين والبنات .
9- تاكيد وكفالة حق الطفل في الامن الاجتماعي، والنشاة في صحة وعافية، قائمة على العناية الصحية، الوقائية والعلاجية، له ولامه من يوم حملها، وباصحاح البيئة التي ينمو فيها، وحقه في المسكن الملائم الذي يظله، وتغذيته كافية ومتوازنة وملائمة لاطوار نموه .
10- تاكيد وكفالة حق الطفل في ان يعرف باسم وجنسية معينة، منذ مولده .
11- تاكيد وكفالة حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم الاساسي – كحد ادنى – بحسبان ان التعليم هو حجر الزاوية في التغيير الدائم وفي اكتساب الاتجاهات والمهارات والقدرات التي يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة المتجددة، ويتخلص بها من القيم اللاوظيفية والتقاليد البالية السلبية، وينشا بها على التفكير العلمي والموضوعي وحسن التقدير وحب العمل وحسن ادائه، كما يمده بالقدرة على رفع مستوى معيشته وثقافته العامة، وعلى الاسهام الايجابي في حياة مجتمعه وامته وضمان حقه في الثقافة المستمرة، وفي حسن استثمار اوقات الفراغ، وفي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة .
12- تاكيد وكفالة حقه في الخدمة الاجتماعية المجتمعية والمؤسسة المتكاملة والمتوازنة، الموجهة لكل قطاعات الطفولة، في البادية والريف والحضر، وبخاصة لابناء فقراء هذه البيئات كافة، وللاقوياء والمعوقين والموهوبين كل فئة وفق حاجاتها، وبما يضمن لها الفرصة في العيش الهنيء والنشاة السوية والانخراط في حياة المجتمع والاسهام في بنائه وتطوره .
13- تاكيد وكفالة حق الطفل رعاية الدولة وحمايتها له من الاستغلال ومن الاهمال الجسماني والروحي، حتى اذا كان ذلك من جانب اسرته، وان تنظم عمالته بحيث لا تبدا في سن مناسبة، وبحيث لا يتولى عملا او حرفة تضر بصحته او تعرضه للمخاطر، او تعرقل تعليمه، او تحجب فرص نموه من الناحية البدنية او العقلية او النفسية او الخلقية او الاجتماعية، وان يكون مقدما في الحصول على الوقاية والاغاثة عند الكوارث، وخاصة الاطفال المعوقين .
14- حقه في ان يتفتح على العالم من حوله، وان ينشا على حب خير الانسان، وان يدرك اهمية السلام والصداقة بين الشعوب، ومحبة اخوانه في الانسانية .
ج – صون الحقوق وضبط المناهج :
15 – صون هذه الحقوق واحاطتها بالحماية التشريعية في كل دولة عربية التزاما باحكام هذا الميثاق، وان تكون مصلحة الطفل الاعتبار المقدم في كل الحالات .
16 – الاخذ بالمناهج التنموية والوقائية، ذلك ان التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة هي الحل الجذري لقضايا الطفولة وغيرها من القضايا، وان رعاية الطفولة من الاعاقة اقضل من علاجها منها بعد حدوثها .
17 – الاخذ بمبدا التكامل في توفير الحاجات الاساسية للاطفال وتقديم الخدمات وشمول وعدالة توزيعها، وتركيزها حيث الحاجة الاكبر والسعي المتصل، من خلال العمل العربي المشترك، لتقليص الفجوة الماثلة في مجال تنمية الطفولة ورعايتها بين الاقطار العربية، وداخل كل قطر، نتيجة للفجوة التنموية بين الاقطار العربية .
الاهداف
يهدف هذا الميثاق الى تحقيق ما يلي :
18 – ان الهدف الاسمى لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة اجيال من الاطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد، ولهم القدرة على صنع ذلك المستقبل، اجيال عربية تؤمن بربها وتتمسك بمبادئ عقيدتها، وتدرك رسالتها القومية، وتخلص لاوطانها في ثقة بنفسها وامتها، وتلتزم بمبادئ الحق والخير، تتطلع فكرا وممارسة وسلوكا نحو المثل الانسانية العليا، في سلوكها الفردي والجماعي .
وتندرج تحت هذا الهدف الاسمى وفي خدمته الاهداف التالية :
19 – تامين حياة الاسرة وتوفير حاجاتها الاساسية وضماناتها الاجتماعية لينشا اطفالها في استقرار في ظل رعايتها رعاية تامة تلتزم الدولة بتوفير اسبابها، وفي مجتمع يضمن فرص العمالة الكاملة لابنائه ويلتزم ابناؤه بالانكباب على العمل وزيادة الانتاج، وتمكين الام من تقديم اكبر قدر من الرعاية لاطفالها .
20 – توفير الرعاية الصحية الكاملة في وجوهها الوقائية والعلاجية، لكل طفل عربي ولامه .
21 – اقامة نظام تعليمي سليم في كل دولة عربية وعلى نطاق الوطن العربي، يكون الزاميا في مراحله الاساسية، ومجانيا في كل مراحله للقادرين على مواصلته, من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعليم العالي، دون تمييز بسبب القدرة الاقتصادية او المنبت الاجتماعي او الراي السياسي، وان يسترشد في ذلك باستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي .
22 – تاسيس خدمة اجتماعية متقدمة، ذات اتجاه تنموي تنبسط لكل الاطفال في كفاية وتكامل وتوازن وبخاصة للاسر الفقيرة وتركز حيث الحاجة الاكثر والموقع الابعد، وتاخذ الدفاع الاجتماعي في الوقاية من الانحراف ومعالجة المنحرفين .
23 – تاسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة للاطفال المعوقين، تضمن للمعوقين الاندماج في الحياة الطبيعية والمنتجة لمجتمعهم وتتيح للموهوبين الفرص لازدهار مواهبهم وابرازها نفعا لهم ولامتهم .
المتطلبات والوسائل
يتطلب تمثل المبادىء التي نص عليها الميثاق وتحقيق الاهداف التي حددها توفير المتطلبات واتباع الوسائل المعينة على تمام ذلك، وهذا يقتضي تعبئة الموارد القومية كافة، والحرص على اتباع الوسائل المجربة، التي ثبتت نجاحها وبخاصة في الوطن العربي .
24 – توفر الارادة السياسية واتخاذ القرار السياسي الذي يجعل تنمية الطفولة ورعايتها اولوية عربية عليا .
الاسراع بالتنمية القومية الشاملة والالتزام بالتخطيط العلمي لتنمية ورعاية الطفولة، وفي وضع برامجها وتنظيمها وادارتها وتنفيذها ومتابعة نتائجها وتقويم مسارها .
26 – قيام لجنة للطفولة في كل قطر عربي، تضم في عضويتها الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية ذات الاختصاص والاهتمام برعاية الطفولة وتنسق جهودها في مجال وضع السياسة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، وان تكون من مهامها العاجلة ما يلي
ا – اجراء دراسات ومسوح شاملة لتقويم الوضع الراهن لاحوال الطفولة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية لتكون هذه الدراسات اساسا للتخطيط لجهود رعاية الطفولة .
ب – وضع خطة مسترشدة بما تضمنه هذا الميثاق، وما خطته استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي، وتحديد اولويات وخطوات تنفيذ هذه الخطة الزمنية والامكانات والموارد اللازمة لتنفيذها، في اطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
27 – اعتماد المنهج المتكامل في تقديم الرعاية والخدمات الاساسية للاطفال، من خلال المراكز المتعددة الاغراض وعلى يد الافراد المتعددي المهارات والواجبات .
28 – الاهتمام بامر التدريب الذي يشمل القيادات المهنية المتخصصة في مجالات رعاية الطفولة والامومة وخدماتها، كما يشمل القيادات المحلية وقيادات التنظيمات الاهلية والشعبية، مع التركيز على الاطر المساعدة، والعاملة على المستويات القاعدية، فذلك موقع الحاجة والخدمة المباشرة، ومحك الجدوى في الجهود الموجهة لرعاية الطفولة والامومة .
وهذا يقتضي مراجعة نظم وبرامج التخصص والتدريب للقوى البشرية العاملة في ميادين الطفولة، والتركيز على الظروف والمشكلات البيئية حين وضع تلك البرامج، والاخذ بالاساليب المبسطة في تقديم الخدمات مع الاحتفاظ بكفايتها .
29- اقامة شبكة من المؤسسات والمرافق المتعددة الاغراض الممكنة من ايصال الخدمات الاساسية للاطفال في مختلف بيئاتهم مع التركيز على البادية والريف والاحياء الفقيرة بالمدن، وان توطن الخدمات في المراكز والمؤسسات التي يالف الناس ارتيادها كالمدارس والمراكز الاجتماعية والمساجد، ما اعان عليه الامكان .
30- الالتزام بما خطته استراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي وتوفير مستلزمات تنفيذها .
31- اعطاء مزيد من الاهتمام والجهد لرعاية وتربية (طفل ما قبل المدرسة) والعمل على توفير مختلف الصيغ المؤسسية من دور الحضانة ورياض الاطفال والكتاتيب والساحات والحدائق واندية الاطفال، نظرا لاهمية واستراتيجية هذه المرحلة في حياة الطفل الحاضرة والمقبلة في تكوين شخصيته .
32- دعم جهود المؤسسات التي تخدم الطفولة، وبخاصة تلك القائمة في البادية والريف والاحياء الحضرية الفقيرة، وتعميم نظام الصحة المدرسية .
33- الاهتمام بالاحصاءات والبحوث ودعم مؤسساتها واجهزتها وانشاء الجديد منها في كل دولة عربية وعلى مستوى الوطن العربي .
34- توفير المواد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج رعاية الطفولة، ورسم سياسة مستقرة لتمويل هذه الخطط والبرامج، بما يحقق نجاعتها واستمرارها .
35- تطوير الادارة والاجهزة التنظيمية والمؤسسة لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات كل خدمة من الخدمات المطلوبة وكل مرحلة من مراحل العمل، وانشاء ادارة متخصصة في رعاية الطفولة في اطار الهيكل التنظيمي للجهة المختصة .
36- الحرص على المشاركة الاسرية والشعبية في رعاية الطفولة وتنميتها ودعم مؤسساتها وهيئاتها وجمعياتها، واتحاداتها الاهلية والشعبية والحرص على حفز الجهود الذاتية والمبادرات المحلية، بدعمها ماليا وفنيا وتدريب اطرها لتكون اكثر قدرة على مساعدة الاسر وتقديم البرامج المحلية المناسبة للاطفال وان تتخلل مشاركة الهيئات الاهلية والشعبية كل مراحل تقرير السياسات والخطط، ووضع البرامج واقتسام الادوار والتنفيذ، والمتابعة والتقويم، وفي اطار اللجنة الوطنية واللجان المحلية التي قد تنبثق عنها، تحقيقا لشعبية المشاركة وشمولها وفاعليتها اذ المشاركة الفاعلة في هذا المجال الحيوي توفر امكانات وقدرات وموارد هائلة، وتشكل مدرسة في التعاون والتكافل، وتدريب المواطنين على العمل العام، وبث روح الاخاء في المجتمع .
37- نشر درجة عالية من الوعي وتاصيله لدى الوالدين وافراد الاسرة بل والمجتمع العربي كله، مما يستوجب افراد مكان وجهد خاص لتوعية المجتمع العربي باهمية الطفولة، ومراحل نموها، وضرورة رعايتها وتنميتها، اخذا بالتوعية الاجتماعية، كادارة هامة تمهد الريق لادراك اهمية الطفولة، وتبصر المواطنين بابعاد مشكلاتها، واستشارة وتعبئة جهودهم وطاقاتهم للتحرك الايجابي والعمل البناء في هذا المجال الحيوي، يزيد من اهمية هذا الجهد في مجال التوعية ما تعانيه غالبية قطاعات المجتمع العربي من نقص الوعي بمراحل نمو الطفل ومختلف حاجاته من حالته الجنينية وعبر اطوار نموه يستوي في هذا الاغنياء والفقراء، والمتعلمون والاميون والرجال والنساء، على نحو ما كشفت الدراسات الميدانية وردود الدول على الاستبيانات . ان هذا امر تهمله نظمنا والاتصال الجماهيرية الاهتمام المناسب والمنتظم الذي يتكافا وقدره، كما ان قلة من الكتب والمقالات قد تناولت بصورة لم تعمد الى التبسيط .
38- الاستعانة الى اقصى حد بوسائل الاعلام المختلفة، مطلوبة بصورة ملحة وعاجلة اذ بدون هذا لا يمكن ان نؤسس عملا نافعا في مجتمع تشكل الامية عقبته الاجتماعية الاساسية واجهزة الاعلام بفضل انتشارها في انحاء الوطن العربي، وبفضل تاثيرها البالغ في تكوين الراي العام، وبحسبانها مصدر المعرفة الوحيد الميسور للاميين، مدعوة لتخصيص جانب كبير من جهدها وبرامجها لخدمة قضايا الطفولة، من خلال برامجها المتخصصة، ومن خلال مراعاة اهمية دورها في تثقيف وتربية الاطفال والكبار في برامجها العامة .
ولا بد من تنقية ما تقدمه اجهزة الاعلام من البرامج المستوردة الضارة والمجافية لقيمنا، والسلبية للتاثير على ابنائنا .
39- التشريعات السليمة هي ضمانة تقنين الحقوق، ومن بينها حقوق الطفل وصون حرمتها وهي الميثاق وتحقيق اهدافه، وهذا يتطلب وجود الاطار التشريعي لكفالة وضمان حقوق الطفل المنصوص عليها في هذا الميثاق .
ولا بد للاطار التشريعي ان يشمل الامور التالية :
ا- اقرار الحماية التشريعية لحقوق الطفل، وتفصيلها بصورة جلية .
ب- سن وتعديل القوانين .
1- تعديل القوانين العامة يحقق مصلحة الطفل والاسرة ورعايتهما وفقا لما تضمنه هذا الميثاق .
2- سن تشريعات خاصة بحماية ورعاية الطفولة منفصلة عن القوانين العامة تقر الوضعية القانونية للطفل، وتضمن حمايته ورعايته، وحماية اسرته ورعايتها، او تعديل الموجود منها لينسجم مع احكام هذا الميثاق، ومنها :
ا- قانون للاسرة، تبنى احكامه على مصلحة الطفل ومصلحة الاسرة واقرار الحقوق المشروعة الواجبة النفاذ وبخاصة في المجالات التالية :
1- تقييد الحد الادنى لسن الزواج والزام الراغبين فيه باجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية .
2- تنظيم تعدد الزوجات وفق احكام الشريعة الاسلامية .
3- تنظيم الطلاق .
4- تنظيم الانفاق على الطفل وربطه – في حالة الطلاق – بمستوى دخل الاب او العائل .
5- اقرار حق الطفل في المسكن الملائم وتقييد حرية المالك سواء كان الاب او الام، في التصرف في المسكن، او ربط ملكية المسكن بالاسرة الزوجية، وبخاصة في الحالات التي تقدم فيها الدولة او لسكن، حماية للاسرة من التفكك ومن عدم الاستقرار، مما يعين استمرار تماسكها ووحدتها .
ب- قانون رعاية الطفولة، لتنظيم الرعاية المؤسسية والاسرية .
ج – قانون رعاية الاحداث، لاقرار حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والمعاملة الخاصة .
د – قانون الفئات الخاصة لاقرار حقوق هذه الفئات في الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ولتنظيم هذه الرعاية ومعاملتهم المعاملة الخاصة التي يحتاجونها وتيسير انخراطهم في الحياة المنتجة .
هـ – قانون رعاية الاطفال غير الشرعيين ويراعى فيه ان ينص على ما يؤمن حقوقهم ورعايتهم المادية والمعنوية .
– العمل العربي المشترك في مجال تنمية ورعاية الطفولة
– ان اقرار تنمية الطفولة ورعايتها كاولوية قومية عليا يفرض تكريس التعاون العربي القائم، ودعمه, وبسط اسباب تطوره ونمائه المتصل، والتركيز بصفة خاصة على الاتي :
40- انشاء منظمة عربية للطفولة تضطلع بتنسيق الجهود العربية في مجال تنمية الطفولة ورعايتها، واقتراح السياسات والخطط والبرامج القومية، وتعين الدولة العربية على تحديد سياساتها وخططها وبرامجها ومشروعاتها، وتمد المحتاجة، منها بالعون الفني والمادي وتضطلع بالدراسات والبحوث، وتيسر تبادل الخبرات، وتعد وتجرب نماذج عربية اصيلة لمشروعات رائدة، وتعين في تعميم التجارب الناجحة، وتضطلع بكل ما من شانه ان يرتقي باحوال الطفولة في الوطن العربي، وما من شانه ان يوفر ويمد الخدمات الاساسية لتنشئة اجيال عربية متتالية قادرة على المشاركة في جهود التنمية العربية، واستعادة المبادرة التاريخية لامتنا .
41- انشاء صندوق عربي لتنمية الطفولة ورعايتها، تكون موارده في خدمة برامج المنظمة العربية للطفولة والدول العربية، يركز على المشاريع القومية والبرامج المشتركة وتلبية الحاجات الاساسية للاطفال في الدول العربية الفقيرة .
42- تعزيز التعاون العربي في مجال توحيد المصطلحات والنظم الاحصائية الاساسية تيسيرا لاجراء الدراسات المقارنة، وفي مجالات البحوث والتدريب وتبادل المعلومات، ودعم الاجهزة القائمة على هذه المجالات .
43- منح اولوية مقدمة للصناعات المتصلة بتنمية الطفولة وتوفير حاجاتها مع التركيز على الصناعات التي يشكل غيابها فجوات كبيرة ومعوقا لتطوير جهود الدول العربية في مجال رعاية الطفولة، كانشاء صناعة عربية للامصال واللقاحات، وصناعة عربية لاغذية وصناعة عربية لاعداد وانتاج الوسائل التعليمية والترفيهية والتثقيفية، وصناعة للعب الاطفال .
44- انشاء مؤسسة عربية لادب الاطفال، وصحافتهم، وانتاج البرامج الاذاعية والتلفزية الموجهة اليهم, لما لهذا المجال من اهمية قصوى، ولتلافي النقص الكبير فيه .
45- تنظيم لقاءات ومنافسات ثقافية وفنية ورياضية وكشفية للاطفال العرب وحض الدول العربية على التبادل في هذا المجال ودعم المنظمات التربوية المعنية في هذا المجال كالمنظمات الكشفية واتحاد المعلمين العرب .
46- الاهتمام بالاطفال العرب في المهاجر ودعوة المنظمات العربية المتخصصة للاهتمام بابناء العرب المهاجرين والعاملين في خارج الوطن العربي، كل في مجال اهتمامها، وبخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل العربية .
47- يؤكد هذا الميثاق على الاهمية القصوى لرعاية الطفل الفلسطيني في مختلف مواقعه، داخل الارض المحتلة وخارجها ودعم المؤسسات والاجهزة والهيئات الفلسطينية التي تتعهد رعاية الطفل، ومواصلة الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة ليؤسس دولته وتظله سماء وطنه .
48- دعم الحضور العربي في كل المؤسسات واللقاءات والمحافل التي تهتم بتنمية الطفولة ورعايتها، ومضاعفة مشاركة الامة العربية في هذا النشاط الانساني .
احكام عامة
49- تتخذ كل دولة عربية الخطوات اللازمة، في حدود ما تسمح به امكاناتها المادية والفنية، لتحقيق احكام هذا الميثاق وبكل الطرق المناسبة .
50- تقدم الدول العربية الى جامعة الدول العربية (الامانة العامة) تقارير دورية عن الاجراءات التي اتخذتها والانجازات التي حققتها على سبيل الوفاء باحكام هذا الميثاق، على ان تشمل هذه التقارير بيانا بالعوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق .
51- يصبح هذا الميثاق نافذا بعد اقراره من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .