نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (11) لسنة 1986

      التعليقات على نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (11) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (11) لسنة 1986
التصنيف: نظام

الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تشكل بموجب هذا النظام لجنة وطنية عراقية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة وزير التربية، يكون مقرها في مدينة بغداد، وتعرف فيما بعد باللجنة الوطنية .

مادة 2
تهدف اللجنة الوطنية الى :
اولا – العمل على توجيه اهتمام الجماهير بشكل عام وجماهير المثقفين بشكل خاص نحو اهداف وبرامج المنظمات العربية والدولية في اطار التربية والثقافة والعلوم من اجل التفاهم المتبادل بين ابناء الامة العربية وبين الامم والشعوب وتشجيع المبادرات الثقافية والعلمية من اجل التربية والتقدم الاجتماعي .
ثانيا – دراسة الموضوعات المتعلقة بنشاطات المنظمات الدولية (منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) و(المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم) وكذلك نشاطات المنظمات العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) وتنسيق الاعمال التابعة لبرامج المنظمات المذكورة وتنشيطها على الصعيد الداخلي .
ثالثا – تحقيق الصلات الضرورية مع المجموعات (القومية والاقليمية والعالمية ذات الطابع الثقافي والتربوي والعلمي) .

الفصل الثاتي
أجهزة اللجنة الوطنية ومهماتها
مادة 3
تضم اللجنة الوطنية ما لا يقل عن ثمانية عشر عضوا على الوجه الاتي :
اولا – ا – اعضاء من وزارة التربية وكما ياتي :
– وكيل الوزارة للشؤون الفنية – نائبا للرئيس
– المدير العام للعلاقات الثقافية – امينا عاما
– مدير المنظمات الدولية والعربية – مقررا
ب‌- ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا
جـ – اعضاء من المعنيين من الوزارات والجهات الاخرى لا يقل مستواهم عن مدير عام وكما ياتي :
– ممثل عن وزارة الخارجية رئيس دائرة ذات صلة بالمنظمات الدولية .
– رئيس المؤسسة العامة للاثار .
– المدير العام للعلاقات والبعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
– ممثل عن وزارة التخطيط .
– ممثل عن وزارة الشباب .
– ممثل عن مجلس البحث العلمي .
– ممثل عن لمجمع العلمي العراقي .
د – اعضاء من المنظمات المهنية والجماهيرية وكما ياتي :
– ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق .
– ممثل عن نقابة المعلمين .
هـ – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في حقول التربية والثقافة والعلوم يختارهم رئيس اللجنة الوطنية .
ثانيا – تعقد اللجنة الوطنية اجتماعين في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها ويحق للرئيس الدعوة الى اجتماعات طارئة حسب مقتضى الحاجة .
ثالثا – يكتمل النصاب بحضور ثلثي اعضاء اللجنة وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مهمات اللجنة الوطنية

مادة 4
اولا – ابداء الراي في الموضوعات التي تخص المنظمات المعرفة بهذا النظام .
ثانيا – مناقشة التقارير التي يقدمها ممثلو الجمهورية العراقية الدائمون واعضاء المجالس التنفيذية للمنظمات الدولية والعربية ووفود العراق المشاركة في مؤتمرات هذه المنظمات .
ثالثا – مناقشة واقرار التوصيات التي تحيلها اليها اللجان الفرعية واللجنة التنفيذية .
رابعا – مناقشة التقرير الدوري السنوي لنشاط اللجنة الوطنية في حقول التربية والثقافة والعلوم .
خامسا – ابداء الراي في المشاكل الدولية التي لها علاقة بالتربية والثقافة والعلوم .
سادسا – دراسة المقررات المتخذة في المؤتمرات العربية والدولية فيما يخص التربية والثقافة والعلوم واعداد خطط تنفيذ ما يمكن تنفيذه في اطار المصلحة الوطنية والقومية .
سابعا – مناقشة تقارير الانشطة والمشروعات التي يتقدم بها العراق للمنظمات العربية والدولية وتنظيم سجل عام سنوي بالمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية والفنية الوطنية والعربية والدولية وتعريف الجهات المعنية بها لغرض الاسهام فيها .
ثامنا – الاتصال بالمنظمات العربية والدولية لطلب المشورة الثقافية والتربوية والعلمية والاستفادة مما تقدمه هذه المنظمات من خبراء وزمالات وبحوث ووسائل واجهزة وغير ذلك .
تاسعا – دراسة وتقويم ومتابعة مشاريع وبرامج المنظمات الدولية والعربية للتربية والثقافة والعلوم .
عاشرا – متابعة مراحل تنفيذ التزامات الحكومة العراقية للمشاريع المتعاقد عليها مع المنظمات الدولية والعربية والاقليمية .

مادة 5
اولا – تشكل من بين اعضاء اللجنة الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الامين العام للجنة الوطنية وتضم في عضويتها .
ا‌- المدير العام للعلاقات والبعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ب‌- رئيس اللجنة الفرعية للتربية .
جـ – رئيس اللجنة الفرعية للثقافة والاعلام .
د – رئيس اللجنة الفرعية للعلوم .
هـ – ممثل وزارة الخارجية .
و – مدير المنظمات الدولية والعربية .
ثانيا – تكون مهام اللجنة التنفيذية كما ياتي :
ا‌- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية .
ب‌- دراسة القضايا التي تحال اليها من رئيس اللجنة الوطنية او من رئيسها .
جـ – الاستعانة بالخبراء والباحثين المختصين وتكليفهم بالابحاث التي تخص اعمال اللجنة الوطنية .
د – اقتراح احالة الموضوعات والمشروعات الى اللجان الفرعية المتخصصة لدراستها وتقديم التوصيات بشانها .
هـ – تقديم تقرير سنوي عن نشاطها الى اللجنة الوطنية .
و – اعداد التقارير المطلوبة لتقديمها الى اللجنة الوطنية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية .
ز – اقتراح رفع الموضوعات والمشروعات الى اللجنة الوطنية لاتخاذ القرارات بصددها .
ح – اعداد مشروع الموازنة السنوية الخاصة باللجنة الوطنية .
ط – متابعة توصيات المؤتمرات المختصة بالتربية والثقافة والعلوم واحالتها الى مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصها، ومتابعة الاجراءات المتخذة بشانها .
رابعا – تعرض توصيات اللجنة التنفيذية على رئيس اللجنة الوطنية لاقرارها والمصادقة عليها .

مادة 6
اولا – ينتظم اعضاء اللجنة الوطنية بثلاث لجان فرعية متخصصة تتم تسمية رؤسائها من قبل رئيس اللجنة الوطنية من بين اعضاء كل لجنة على الوجه الاتي :
ا‌- اللجنة الفرعية للتربية .
ب‌- اللجنة الفرعية للثقافة والاعلام .
جـ – اللجنة الفرعية للعلوم .
ثانيا – تكون مهام اللجنة الفرعية المتخصصة كما ياتي :
ا‌- تقديم الدراسات والمقترحات في حقول اختصاصها .
ب‌- دراسة ما تحيله اليها اللجنة الوطنية او اللجنة التنفيذية من موضوعات لابداء الراي المختص حولها .
جـ – متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها .
ثالثا – للجنة الفرعية الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال عملها .

مادة 7
يتولى قسم المنظمات الدولية والعربية سكرتارية اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية واللجنة التنفيذية، ويكون مديرها مقررا للجنة الوطنية واللجنة التنفيذية ويتولى اعداد محاضر اجتماعاتها ويتابع تنفيذ توصياتها بالتنسيق مع المدير العام للعلاقات الثقافية بوزارة التربية .

الفصل الثالث
ميزانية اللجنة
مادة 8
تستخدم اللجنة الوطنية التخصيصات المقررة لها في الموازنة العامة للصرف على انشطتها وتنفيذ التزامات العراق للمنظمات الدولية والعربية وفقا للضوابط والاسس التي تحكم الصرف بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة .

مادة 9
لرئيس اللجنة الوطنية صرف المكافات المالية لقاء البحوث والدراسات والاستشارات وللعاملين البارزين الذين يقدمون اعمالا متميزة في مجالات عمل اللجنة الوطنية وعلى ان لا تزيد عن الف دينار لكل مرة .

الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 10
يجوز اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 11
يلغى نظام اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو رقم 28 لسنة 1969 .

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1406 هجرية .
المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة 1986 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية