قرار دعوة المكلفين من مواليد 1968 للخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار دعوة المكلفين من مواليد 1968 للخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار دعوة المكلفين من مواليد 1968 للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 663
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/1986 ما يلي :

مادة 1
يدعى المكلفون من مواليد 1968 للخدمة العسكرية .

مادة 2
يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة