عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بعدد من الامور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 656
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1986 ما يلي :
مادة 1
: يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بالامور الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها .
1- استرداد انواط الشجاعة الممنوحة لغير الضباط .
2- حجز ما جاوز خمس الراتب والمخصصات تسديدا للنفقة المتراكمة ونفقة العدة والمهر استثناء من احكام قانون التنفيذ .
3 – القبول في اعدادية الشرطة استثناء من شرط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة .
4 – تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظائف كتابية استثناء من شرطي العمر والشهادة الدراسية.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة