عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1236 في 2-8-1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 649
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :
مادة 1
تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1236) الف ومائتين وستة وثلاثين المؤرخ في 2/8/1980 الثاني من اب عام الف وتسعمائة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي :
3- لا يجوز التصرف بالعرصة المذكورة لغير اغراض السكن .
مادة 2
يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة