قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الرابعة في محافظة القادسية المؤرخ في 3-3-1980

      التعليقات على قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الرابعة في محافظة القادسية المؤرخ في 3-3-1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الرابعة في محافظة القادسية المؤرخ في 3-3-1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 643
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :

مادة 1
يلغى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الرابعة في محافظة القادسية المؤرخ في 3/3/1979 الصادر بتسجيل حق التصرف في قطعة الارض المملوكة للدولة المرقمة بـ( رقم القطعة 43 من المقاطعة 7 – ابو عرابيد وهنيل – ناحية السدير) في محافظة القادسية باسماء الاشخاص المبينة فيها، ويلغى قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المصدق له وتعاد الاوراق الى لجنة الاراضي والاستيلاء في المحافظة لاجراء الكشف والتحقيق مجددا وتسجيل حق التصرف لمن يثبت تصرفه فيها بالشروط المحددة بالمادة (11) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والمادة (8) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 والنصوص القانونية الاخرى ذات العلاقة .

مادة 2
يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة